المقدمة 4 الغرض من دليل الترخيص وكيفية استخدامه 6
- ملخص عن إجراءات ترخيص الأنشطة الاقتصادية 6
- الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية – JORSIC 6
- ملخص النطاق الجغرافي المشمول - المناطق التنموية والحرة 6
- استثمارات غير الأردنيين 6
- المصطلحات الأساسية المستخدمة ضمن دليل الترخيص 6
ملخص عن إجراءات ترخيص الأنشطة الاقتصادية 8 الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية – JORSIC 9 ملخص النطاق الجغرافي المشمول 10 استثمارات غير الأردنيين 11 المصطلحات الأساسية المستخدمة ضمن دليل الترخيص 12
تسجيل الأنشطة الاقتصادية خارج مناطق التنموية والحرة 14 الخطوة رقم (1): تسجيل الشكل القانوني للنشاط الاقتصادي 14 الخطوة رقم (2): خدمات ما بعد التسجيل 24 الخطوة رقم (3): اختيار الموقع والحصول على الموافقات البيئية 35 الخطوة رقم (4): اختيار المبنى والحصول على الموافقات التنظيمية ورخص الأبنية 42 الخطوة رقم (5): الحصول على الرخص القطاعية 60
- القطاع الصناعي 60
- القطاع السياحي 109
- قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 118
- القطاع الصحي 129
- الأنشطة الإدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم للأعمال 134
- قطاع البحث والتطوير 135
- قطاع تكنولوجيا المعلومات 139
- القطاع الإعلامي 140
- مشاريع الريادة والابتكار 141 الخطوة رقم (6): الحصول على الرخص المهنية 142
خدمات التسجيل والترخيص داخل المناطق التنموية 145 مقدمة 145 ملخص عن إجراءات ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق التنموية 147 الخطوة رقم (1): تسجيل الشكل القانوني للنشاط الاقتصادي 148 الخطوة رقم (2): تسجيل النشاط الاقتصادي كمؤسسة عاملة داخل المناطق التنموية من قبل وزارة الاستثمار 149 الخطوة رقم (3): خدمات ما بعد التسجيل، وتتضمن: 150 الخطوة رقم (4): اختيار الموقع والحصول على الموافقات البيئية من قبل وزارة الاستثمار 151 الخطوة رقم (5): الحصول على الموافقات التنظيمية ورخص الإعمار داخل المناطق التنموية 153 الخطوة رقم (6): الحصول على الرخص القطاعية 160 الخطوة رقم (7): الحصول على رخص ممارسة العمل 160
خدمات التسجيل والترخيص داخل المناطق الحرة 162 المناطق الحرة 162 ملخص عن إجراءات ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة 163 الخطوة رقم (1): تسجيل الشكل القانوني للنشاط الاقتصادي للمناطق الحرة 164 الخطوة رقم (2): خدمات ما بعد التسجيل 175 الخطوة رقم (3): اختيار موقع والحصول على الموافقات البيئية 176 الخطوة رقم (4): الحصول على الموافقات التنظيمية ورخص الإعمار 176 الخطوة رقم (5): الحصول على الرخص القطاعية 177 الخطوة رقم (6): الحصول على رخص ممارسة العمل 177
الحصول على الموافقة الواحدة 179
الأنشطة الاقتصادية المحظورة حسب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية للقطاعات والأنشطة وخدمات الأنشطة المستفيدة من خدمة الاستثمارية الشاملة 201
صدر قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لعام 2022 في منتصف شهر تشرين الثاني عام 2022، ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف شهر كانون الثاني 2023. وتضمن القانون العديد من التحسينات والمزايا التي تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار في الأردن، وتحسين جاذبيتها وتنافسيتها، حيث منح القانون حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة، كما منح عدداً من الحوافز الإضافية وفقاً لمعايير محددة.
على سبيل المثال، يمنح القانون ضمن فصل السياسات العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين، العديد من المزايا للمستثمرين، في مقدمتها الحق للمستثمر بالتملك في نشاط اقتصادي باستثناء قطاعات محددة، وهي الواردة ضمن نظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين والسماح باستقطاب العمالة غير الأردنية في وظائف إدارية نوعية ضمن شروط ونسب وضوابط محددة وتحويل العملات بعملات قابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير وفقا للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة.
كما يضمن القانون المساواة بين المستثمر الأردني والأجنبي في الحقوق والامتيازات والواجبات ومعاملة كافة المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة، إضافة الى حماية الاستثمارات، وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها، ورقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات كافة المقدمة للمستثمرين.
وبحسب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لتراخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص.
Ministry of Investment Logo
الإعفاء من ضريبة الدخل أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 30% | إعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بنسبة الصفر | |
---|---|---|
منح حق الإقامة | منح التأشيرات التشغيلية ذات الأثر السريع على المستثمر | |
تقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية | وزارة الاستثمار MINISTRY OF INVESTMENT |
المحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين |
إنجاز المعاملات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل | منح موافقة مبدئية لإقامة مشروع استراتيجي | |
إعفاء مواد البناء والتجهيزات والآلات والمعدات وقطع الغيار | لجنة النظر في طلبات القطاع الخاص من المستثمرين |
نترقب اخبار المزيد:
كما صدر في وقت لاحق "نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 والذي تضمن (18) نظاماً تم دمجها في نظام واحد؛ تسهيلاً على المستثمرين، بحيث يُبيِّن النظام - ضمن مواضيع أخرى - إجراءات وآليَّة تقديم الطلبات للاستفادة من الخدمات التي تُقدَّم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة. وقد حدد النظام الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة على النحو التالي:
- قطاع الصناعة.
- المنشآت الفندقية والسياحية.
- مدن التسلية والترويح.
- المطاعم السياحية.
- قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.
- المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
- مراكز الاتصال.
- مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.
- خدمات تكنولوجيا المعلومات.
- قطاع الريادة والابتكار.
- مراكز المؤتمرات والمعارض.
- الإنتاج الفني والإعلامي وصناعة الأفلام.
الغرض من دليل الترخيص وكيفية استخدامه
يهدف هذا الدليل إلى تقديم معلومات تفصيلية للمستثمرين في الأردن بخصوص الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية الضرورية للحصول على التراخيص والشكليات الضرورية لممارسة أعمالهم في مختلف مناطق المملكة، وذلك تماشياً مع المادة رقم (42) من قانون تنظيم البيئة الاستثمارية التي تنص على أنه "تقوم الوزارة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقاً للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية على أن ينشر على موقع الوزارة الإلكتروني"
وقد تم إعداد هذا الدليل بالتعاون مع الجهات المعنية كمستند فني يهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية عند ترخيص الأنشطة الاقتصادية وتم تصميمه باعتماد نماذج مبسطة، تتمثل ببطاقات خدمة شاملة للمعلومات المطلوبة للاستفادة من خدمات الخدمة الاستثمارية الشاملة المختلفة، من حيث الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية اللازمة لإصدار الرخصة وذلك بموجب التشريعات ذات العلاقة، مع إضافة الرسوم المتوجب دفعها بدل تلقي خدمات الترخيص.
ويقع الدليل في ثلاثة أجزاء:
- المناطق خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة
- المناطق التنموية
- المناطق الحرة
ويتضمن الدليل عدداً من الفصول على النحو التالي:
- ملخص عن إجراءات ترخيص الانشطة الاقتصادية
- الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية – JORSIC
- ملخص النطاق الجغرافي المشمول - المناطق التنموية والحرة
- استثمارات غير الأردنيين
- المصطلحات الأساسية المستخدمة ضمن دليل الترخيص
- الخطوات الأساسية لبدء ممارسة أي نشاط اقتصادي (خارج المناطق التنموية والحرة) • الخطوة رقم (1) – تسجيل الشكل القانوني • الخطوة رقم (2) – خدمات ما بعد التسجيل • الخطوة رقم (3) – اختيار موقع والحصول على الموافقات البيئية • الخطوة رقم (4) – الحصول على الموافقات التنظيمية • الخطوة رقم (5) – الحصول على الرخص القطاعية • الخطوة رقم (6) – الحصول على الرخص المهنية
- الخطوات الأساسية لبدء ممارسة أي نشاط اقتصادي داخل المناطق التنموية • الخطوة رقم (1) – تسجيل الشكل القانوني • الخطوة رقم (2) – تسجيل كمؤسسة عاملة داخل المناطق التنموية من قبل وزارة الاستثمار • الخطوة رقم (3) – خدمات ما بعد التسجيل • الخطوة رقم (4) – اختيار موقع والحصول على الموافقات البيئية • الخطوة رقم (5) – الحصول على الموافقات التنظيمية ورخص الاعمار • الخطوة رقم (6) – الحصول على الرخص القطاعية ((page:6))
• الخطوة رقم (7) - الحصول على رخص ممارسة العمل
- الخطوات الأساسية لبدء ممارسة أي نشاط اقتصادي داخل المناطق الحرة
• الخطوة رقم (1) - تسجيل الشكل القانوني • الخطوة رقم (2) - خدمات ما بعد التسجيل • الخطوة رقم (3) - اختيار موقع والحصول على الموافقات البيئية • الخطوة رقم (4) - الحصول على الموافقات التنظيمية ورخص الاعمار • الخطوة رقم (5) - الحصول على الرخص القطاعية • الخطوة رقم (6) - الحصول على رخص ممارسة العمل
- الملاحق
يتضمن الدليل كافة الخدمات الضرورية للحصول على التراخيص المختلفة لممارسة العمل في الأنشطة الاقتصادية المغطاة بقانون البيئة الاستثمارية. إلا أن بعض هذه الخدمات لا تقدم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة في وزارة الاستثمار. وقد تمت الإشارة إلى تلك الخدمات حيثما وردت في الدليل.
ملخص عن إجراءات ترخيص الأنشطة الاقتصادية خارج المناطق التنموية والحرة
يغطي الدليل الخطوات الأساسية في الأردن من أجل البدء بممارسة أي نشاط اقتصادي، وكما يبينه الشكل رقم (2) أدناه.
التسجيل | خدمات ما بعد التسجيل | اختيار الموقع والحصول على الموافقات البيئية | الحصول على الموافقات التنظيمية | رخص قطاعية | رخص مهنية |
---|
شكل رقم (2) - خطوات ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الأردن¹
ويتضمن سرداً للخطوات المتبعة من قبل المستثمر لغايات تأسيس وتسجيل الشكل القانوني للنشاط الاقتصادي.
ويتضمن سرداً للخطوات المتبعة من قبل المستثمر للحصول على الخدمات ما بعد التسجيل اللازمة لممارسة العمل والتي قد تكون متطلب ترخيص لبعض الأنشطة الاقتصادية.
ويتضمن سرداً للخطوات المتبعة من قبل المستثمر للحصول على الموافقات والتصاريح والرخص البيئية اللازمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية.
ويتضمن سرداً للخطوات المتبعة من قبل المستثمر للحصول على التراخيص اللازمة للبناء وأعمال الإنشاءات بأنواعها.
يتضمن الشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على رخصة لممارسة نشاط اقتصادي محدد، وذلك ضمن القطاعات الاقتصادية أو فروعها المشمولة بخدمات الخدمة الاستثمارية الشاملة.
ويتضمن سرداً للخطوات المتبعة من قبل المستثمر للحصول على رخص المهن من البلديات أو الجهات المعنية في مختلف مواقع المملكة.
¹ في معظم الأحيان يتم الحصول على الرخص القطاعية بعد التسجيل وقبل الحصول على رخصة المهن، إلا أنها في حالات قليلة ينبغي الحصول عليها لأغراض التسجيل
الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية – JORSIC
تم تصنيف الأنشطة الاقتصادية المذكورة في الدليل والتي تُقدَّم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية – JORSIC. يُمكن الاطلاع على القائمة الموسعة من خلال هذا الرابط: https://www.mit.gov.jo/Ar/Pages/المؤسسات_الفردية_والأسماء_التجارية
النشاط الاقتصادي حسب ما ورد في قائمة وزارة الاستثمار | النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية – JORSIC |
---|---|
1 قطاع الصناعة | 10 صُنع المنتجات الغذائية |
11 صُنع المشروبات | |
12 صُنع منتجات التبغ | |
13 صُنع المنسوجات | |
14 صُنع الملبوسات | |
15 صُنع الجلود ومنتجاتها | |
16 صُنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث؛ صُنع أصناف من القش ومواد الضفر | |
17 صُنع الورق ومنتجات الورق | |
18 الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة | |
19 صُنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة | |
20 صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية | |
21 صُنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية | |
22 صُنع منتجات المطاط واللدائن | |
23 صُنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | |
24 صُنع المعادن الأساسية | |
25 صُنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء الآلات والمعدات | |
26 صُنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية | |
27 صُنع المعدات الكهربائية | |
28 صُنع الآلات والمعدات غير المصنفة | |
29 صُنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة | |
30 صُنع معدات النقل الأخرى | |
31 صُنع الأثاث | |
32 الصناعات التحويلية الاخرى | |
2 المنشآت الفندقية والسياحية | 551010 منشأة فندقية |
3 مدن التسلية والترويح | 932101 مدينة تسلية وترويح |
4 المطاعم السياحية | 561015 مطعم سياحي |
5 قطاع الزراعة والثروة الحيوانية | 014601 تربية وتفريخ الدجاج |
014101 تربية الابقار | |
014401 تربية (الضأن) الأغنام والماعز | |
016301 أنشطة مراكز التعبئة والتدرج لتهيئة المحاصيل | |
032 تربية المائيات | |
6 المستشفيات والمراكز الطبية | 8610 أنشطة المستشفيات |
862021 عيادة طبية (تقديم خدمات طبية منفردة) | |
((page:9)) |
رمز النشاط | وصف النشاط |
---|---|
862022 | مركز طبي متخصص |
862023 | مركز طب عام وطوارئ 24 ساعة |
822000 | أنشطة مراكز الاتصال (Call Center) |
721000 | البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبية والطبيعية والهندسة |
722000 | البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية |
582001 | نشر البرمجيات الجاهزة |
582002 | نشر ألعاب الحاسوب الجاهزة |
620101 | تصميم المواقع الإلكترونية |
620102 | تصميم وتطوير برامج وأنظمة الحاسوب (البرمجة الحاسوبية) |
620109 | أنشطة أخرى للبرمجة الحاسوبية |
620201 | الاستشارات الحاسوبية والأمن الإلكتروني |
620202 | إدارة وتشغيل المرافق الحاسوبية |
620901 | أنشطة تركيب الحواسيب الشخصية والبرمجيات وخدمات الحاسوب والمعلومات |
620902 | خدمات إدارة المواقع الإلكترونية |
631101 | مراكز البيانات |
631102 | خدمات الاستضافة من قبل مراكز (غير البيانات) |
631103 | معالجة وتحليل البيانات والأنشطة ذات الصلة |
631201 | تشغيل محركات البحث على الانترنت |
631202 | مواقع وبوابات الإنترنت |
639900 | أنشطة خدمات المعلومات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر |
823000 | تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية |
591100 | أنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التليفزيونية |
591400 | أنشطة عرض الأفلام السينمائية |
592001 | إنتاج وخدمات التسجيل والنشر الصوتي والبرامج الصوتية والإذاعية |
جدول رقم (1) - تصنيف الأنشطة الاقتصادية حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية - JORSIC
ملخص النطاق الجغرافي المشمول
يغطي هذا الدليل ترخيص النشاطات الاستثمارية المشمولة والمراد تأسيسها في جميع أراضي المملكة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ((page:10))
بشكل عام، يُسمح للمستثمرين غير الأردنيين بالتملك بالكامل في معظم القطاعات الاقتصادية، باستثناء بعض الأنشطة التي لا يُسمح بأن تكون حصة المستثمر الأردني فيها مساوية أو أكثر من 50٪، وبعض الأنشطة الأخرى التي يُحظر على غير الأردنيين المشاركة فيها بالمطلق. يبين الجدول رقم (2) قائمة هذه الأنشطة.
الأنشطة الاقتصادية المحظورة على غير الأردنيين | الأنشطة الاقتصادية المسموح مشاركة غير الأردنيين فيها بنسبة تقل عن 50٪ |
---|---|
1. مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء الطبيعي والركام المستعملة لأغراض البناء | تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير الا ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج أو السلع بموافقة الوزير. |
2. خدمات التحريات والأمن | الخدمات التالية: |
3. خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على أعمالها. | 1. الخدمات والاستشارات الهندسية. |
4. خدمات التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا النظام. | 2. المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها. |
5. الاتجار بالأسلحة النارية، والذخائر، واستيرادها، وصيانتها. | 3. السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية. |
6. أنشطة الرماية الخاصة. | 4. خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين. |
7. الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها. | 5. خدمات تقديم الطعام والشراب باستثناء المطاعم السياحية وما يقدم في الفنادق والنزل. |
8. المخابز على اختلاف أنواعها. | خدمات النقل التالية وخدمات التخليص المرتبطة بها: |
1. النقل البحري والخدمات التابعة له التالية: | |
أ. نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين. | |
ب. المعاينة البحرية. | |
ج. تزويد السفن | |
د. خدمات وسطاء الشحن البحري | |
ه. خدمات وكلاء الملاحة | |
2. الخدمات التابعة للنقل الجوي التالية: | |
أ. المعاينة | |
ب. وكالات نقل البضائع | |
ج. وسطاء الشحن الجوي. | |
3. خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية: | |
أ. خدمات النقل السياحي المتخصص. | |
ب. خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق. | |
ج. خدمات ووكالات نقل البضائع والمعاينة وخدمات وسطاء الشحن. |
جدول رقم (2) - الأنشطة الاقتصادية المقيدة لاستثمار غير الأردنيين
أما بخصوص الأنشطة الحرفية والأشغال اليدوية، فسيتم تحديد المهن والأشغال التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ((page:11))
تم إضافة هذا الجدول لتسهيل فهم بعض المصطلحات الواردة في الدليل، وهي لا تستند إلى التعريفات المنصوص عليها ضمن القوانين أو التشريعات الناظمة.
المصطلح | التعريف |
---|---|
إذن الإشغال | الرخصة الصادرة بعد معاينة البناء للتحقق من مطابقته لرخصة البناء والمخططات |
البلدية | أي بلدية أو مجلس قروي في المحافظات المختلفة، وأمانة عمان الكبرى ضمن حدود مدينة عمان. |
الجهة الرسمية | الجهة الحكومية المختصة بإصدار الرخصة اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي في المملكة بموجب التشريعات الناظمة للنشاط المعني. وفي حال الترخيص ضمن المناطق التنموية أو المناطق الحرة تكون وزارة الاستثمار هي الجهة الرسمية المعنية بإصدارها. |
خارج حدود التنظيم | خارج حدود أي بلدية أو مجلس قروي أو حدود أمانة عمان الكبرى والمصنفة كأراضٍ زراعية. |
داخل حدود التنظيم | داخل حدود أي بلدية أو مجلس قروي أو حدود أمانة عمان الكبرى محددة تصنيفها (زراعي أو صناعي أو تجاري) وذلك بموجب المخطط التنظيمي. |
دليل الترخيص | الدليل المعد من قبل وزارة الاستثمار والمتضمن شروط منح الرخصة ومتطلباتها وإجراءاتها والمدد الزمنية لذلك، بالإضافة إلى الرسوم المحصلة لهذه الغاية. |
الرخصة | أي تصريح أو موافقة أو إذن أو ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين. |
رخصة الإنشاءات | الموافقة على تشييد البناء بعد دراسة التصاميم والمخططات من قبل الجهات المعنية. |
رخصة المهن | رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي في منطقة البلدية أو خارجها. |
المستثمر | الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب بممارسة أو يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة. |
المندوب المفوض | الموظف المنتدب أصولياً من الجهة الرسمية للعمل في الخدمة الاستثمارية الشاملة. |
المنطقة التنموية | أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفقاً لأحكام هذا القانون. |
المنطقة الحرة | جزء من أراضي المملكة محدد بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع، ويعتبر خارج النطاق الجمركي، وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على أنها خارج المملكة لغايات تطبيق أحكام القانون. |
الموافقات التنظيمية | الموافقة الصادرة من قبل الجهة المعنية على تصنيف قطعة الأرض لمواءمته مع النشاط الاقتصادي المراد ترخيصه. |
الموافقات القطاعية | الموافقة الصادرة من قبل الجهة المعنية لممارسة النشاط الاقتصادي. |
الموافقات المسبقة | الموافقة الصادرة من قبل الجهة المعنية قبل تسجيل الشركة وذلك إما على الغايات المراد تسجيلها و/أو على الشريك (الشخص الطبيعي). |
المؤسسة المسجلة | الشخص الذي يتم تسجيله لدى الوزارة لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية أو المناطق الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون. |
((page:12)) |
نسخة | صورة فوتستاتية عن الوثيقة المطلوبة ما لم يحدد ضرورة تقديم نسخة طبق الأصل من الوثيقة مصدقة حسب الأصول |
---|---|
النشاط الاقتصادي | أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي بما فيها تكنولوجيا المعلومات، ولغايات هذا الدليل يشير "النشاط الاقتصادي" إلى مجموعة إجراءات متخذة من قبل المستثمر والهادفة إلى إنتاج سلعة أو تقديم خدمة في إطار قطاعات اقتصادية المشمولة ضمن الخدمة الاستثمارية الشاملة. |
ساري المفعول | صادرة خلال أقل من سنة |
يوم عمل | يعتمد التقويم الميلادي وأوقات الدوام الرسمي فقط، ولا يشمل أيام العطل والأعياد الرسمية. |
((page:13)) |
تسجيل الأنشطة الاقتصادية خارج مناطق التنموية والحرة
الخطوة رقم (1): تسجيل الشكل القانوني للنشاط الاقتصادي 1.1. تسجيل مؤسسة فردية
تسجيل مؤسسة فردية |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
موافقات ومتطلبات مسبقة |
شروط التسجيل |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
- دفع رسوم التسجيل الكترونياً.
- استخراج الطلب وتوقيعه من قبل المفوض والمستثمر.
- إصدار شهادة سجل تجاري من قبل مفوض وزارة الصناعة والتجارة والتموين لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة وتسليمها للمستثمر.
رسوم التسجيل تكون حسب رأس المال:
- إذا كان رأس المال أقل من 20,000 دينار أردني: (10) دنانير أردنية.
- إذا كان رأس المال 20,000-29,999 دينار أردني: (20) دينار أردني.
- إذا رأس المال 30,000-49,999 دينار أردني: (30) دينار أردني.
- إذا كان رأس المال 50,000 دينار أردني فأكثر: (40) دينار أردني.
- رسوم إصدار سجل تجاري لأول مرة: (5) دنانير أردنية.
قيمة الرسوم |
---|
- رسوم وكالة عدلية عامة (في حال استخدام وكالة): (5) دنانير أردنية. |
- رسوم وكالة عدلية خاصة (في حال استخدام وكالة): (2) دينار أردني. |
- رسوم إبراز وكالة محامي (عدلية) في حال تقديم الوكالة من قبل محامي (40) دينار (تدفع لدى نقابة المحامين الأردنيين) بالإضافة إلى رسم الوكالة حسب نوعها (خاصة أو عامة). |
المدة المطلوبة |
---|
- (15) دقيقة من لحظة تقديم الطلب الكترونيا بشرط اكتمال الطلب والوثائق والموافقات. |
- في حال توجب الحصول على الموافقة من بعض الجهات المختصة عند تسجيل بعض الغايات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة: لا يوجد وقت محدد – حسب الجهة المختصة). |
- (14) يوم في حال كان المستثمر غير أردني وتوجب الحصول على عدم ممانعة من وزارة الداخلية. |
المخرج النهائي |
---|
إصدار شهادة سجل تجاري |
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966. |
- نظام سجل التجارة رقم (130) لسنة 1966 وتعديلاته. |
- نظام رسوم القيد في السجل التجاري رقم (70) لسنة 2004. |
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022. |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023. |
معلومات إضافية |
---|
- للمستثمر الخيار بتسجيل اسم تجاري وفق قانون الأسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 والنظام الصادر بموجبه. |
تسجيل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
موافقات ومتطلبات مسبقة |
شروط التسجيل |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
قيمة الرسوم |
المدة المطلوبة |
المخرج النهائي |
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022. |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 |
- قانون الشركات رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه |
- نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008 وتعديلاته |
- نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 77 لسنة 2016 وتعديلاته |
- نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022 |
-
يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها او من لقب او كنية كل منهم او من اسم واحد او اكثر منهم او لقبه على ان تضاف عبارة وشركاه او شركاهم الى اسمه او اسمائهم.
-
لا يجوز ان يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة الا على اسماء الشركاء المتضامنين واذا لم يكن فيها الا شريك واحد متضامن فيجب ان تضاف عبارة وشركاه الى اسمه.
معلومات اضافية:
- يتوجب على كافة الشركات التسجيل لدى غرفة الصناعة او غرفة التجارة المعنية بحسب نوع ومكان ممارسة النشاط الاقتصادي.
رأس المال:
- لم يحدد قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والانظمة ذات العلاقة حد أدنى لرأسمال الشركة ويراعى عند تسجيلها التشريعات النافذة الأخرى ذات العلاقة بغايات الشركة بحال تطلبت رؤوس اموال معينة.
تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
موافقات ومتطلبات مسبقة |
---|
- موافقة وزارة الداخلية (في حال كان أحد الشركاء غير أردني) |
- موافقة وزارة الاشغال لممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية |
- موافقة البنك المركزي لممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية |
- موافقة المركز الوطني للأمن السيبراني لممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية |
- وموافقات جهات أخرى لبعض الأنشطة (مذكورة في بطاقات الرخص القطاعية) |
شروط التسجيل: تستمد الشركة اسمها من غاياتها
الوثائق المطلوبة |
---|
- هوية الاحوال المدنية السارية المفعول فقط للأردنيين |
- وثيقة سفر / جواز سفر على ان تكون سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر لغير الاردنيين وحملة الجوازات الاردنية مؤقتة |
- البطاقة التعريفية لأبناء الاردنيات |
- دفتر العائلة ساري المفعول في حال وجود قصر |
- هوية النقابة للمحامي سارية المفعول في حال المصادقة على طلب التسجيل |
- شهادة الى من يهمه الامر إذا كان الشريك شركة اردنية |
((page:17)) |
- شهادة تسجيل الشركة الأم بالإضافة إلى عقدها ونظامها ووكالة المفوض في حال احتياجها مترجمة ومصادقة حسب الأصول إذا كان الشريك شركة غير أردنية
النماذج المستخدمة | يتم تقديم طلب التسجيل إلكترونياً على موقع الدائرة https://portal.ccd.gov.jo/home/homepage
الإجراءات / خطوات العمل | 1. يقوم الراغب بتأسيس شركة بالدخول إلى موقع الدائرة 2. ستظهر قائمة بأنواع الشركات الممكن تسجيلها وعليه اختيار نوع الشركة المراد تسجيلها 3. إدخال معلومات الشركة والشركاء 4. في حال كان الشريك غير أردني يتطلب الحصول على موافقة وزارة الداخلية او الغاية المراد اضافتها تتطلب الحصول على موافقة أحد الجهات المذكورة اعلاه لممارسة نشاط اقتصادي معين سيتم استكمال إجراءات التسجيل بعد الحصول على الموافقة. 5. في حال استكمال المتطلبات يتم إرسال رسالة لمقدم الطلب لغايات إيداع نصف رأس مال الشركة في أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة الذي تم اختياره. 6. ستصل رسالة للهاتف او البريد الالكتروني للحضور للتوقيع او احضار الأوراق إن كانت مصادقة من محامي
قيمة الرسوم | - 0.002% على أن لا يقل عن 250 (رسوم تسجيل)
- 10 دينار أردني (بدل إيداع وثائق)
- 15 دينار أردني (أجور نشر)
- 10 دينار أردني (رسوم إيداع وكالة)
- ( 0.003% طوابع)
المدة المطلوبة | 24 ساعة في حال عدم وجود موافقات مسبقة
المخرج النهائي | اسم المستخدم وكلمة مرور للشركة والتي تخوله الحصول على شهادة تسجيل الشركة الإلكترونية
التشريعات ذات علاقة | - قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
- قانون الشركات رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
- نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008 وتعديلاته
- نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016 وتعديلاته
- نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022
- نظام تحديد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة رقم 17 لسنة 2011
معلومات اضافية | - مسؤولية الشريك في الشركة ذ.م.م. تكون بحدود مساهمته في رأس مال الشركة وموجوداتها
-
تؤسس الشركة من شريك واحد أو أكثر
-
رأس المال: دينار واحد الحد الأدنى للتسجيل إلا إذا تطلبت الغايات رأسمال أكبر ووفق التشريعات ذات العلاقة.
شركة مساهمة عامة ٣-٢
تسجيل شركة مساهمة عامة |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
موافقات ومتطلبات مسبقة |
شروط التسجيل |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
قيمة الرسوم | - 0.002% على أن لا يقل عن 5000 (رسوم تسجيل) |
---|---|
- 10 دينار أردني (بدل إيداع وثائق) | |
- 50 دينار أردني (أجور نشر) | |
- 10 دينار أردني (رسوم إيداع وكالة) | |
- 0.003% (طوابع) |
المدة المطلوبة | 24 ساعة في حال عدم وجود موافقات مسبقة |
---|
المخرج النهائي | اسم المستخدم وكلمة مرور للشركة والتي تخوله الحصول على شهادة تسجيل الشركة الإلكترونية |
---|
التشريعات ذات علاقة | - قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 |
---|---|
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 | |
- قانون الشركات رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه | |
- نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008 وتعديلاته | |
- نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016 وتعديلاته | |
- نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022 | |
- قانون هيئة الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 |
معلومات اضافية
4-2 شركة مساهمة خاصة
تسجيل شركة مساهمة خاصة | |
---|---|
الغاية | تسجيل شركة مساهمة خاصة |
الجهة المعنية | دائرة مراقبة الشركات من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة |
المستفيد | الشخص الطبيعي او الاعتباري |
موافقات ومتطلبات مسبقة | - موافقة وزارة الداخلية (في حال كان أحد الشركاء غير أردني) |
---|---|
- موافقة وزارة الاشغال لممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية | |
- موافقة البنك المركزي لممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية | |
- موافقة المركز الوطني للأمن السيبراني لممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية | |
- وموافقات جهات أخرى لبعض الأنشطة (مذكورة في بطاقات الرخص القطاعية) |
شروط التسجيل | - تستمد الشركة اسمها من غاياتها |
---|---|
- تتألف من شخصين او أكثر | |
- يجوز لوزير الصناعة والتجارة والتموين بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة تأسيسها من شخص واحد | |
- لا يقل رأس المال المصرح ومكتتب به عن خمسمائة ألف (500,000) دينار |
الوثائق المطلوبة | - هوية الاحوال المدنية السارية المفعول فقط للأردنيين |
---|---|
- وثيقة سفر / جواز سفر على ان تكون سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر لغير الاردنيين وحملة الجوازات الاردنية مؤقتة | |
- البطاقة التعريفية لأبناء الاردنيات | |
- دفتر العائلة ساري المفعول في حال وجود قصر | |
- هوية النقابة للمحامي سارية المفعول في حال المصادقة على طلب التسجيل |
- شهادة إلى من يهمه الأمر إذا كان الشريك شركة أردنية
- شهادة تسجيل الشركة الأم بالإضافة إلى عقدها ونظامها ووكالة المفوض في حال احتياجها مترجمة ومصادقة حسب الأصول إذا كان الشريك شركة غير أردنية
النماذج المستخدمة | يتم تقديم طلب التسجيل إلكترونياً على موقع الدائرة |
---|---|
https://portal.ccd.gov.jo/home/homepage |
الإجراءات / خطوات العمل | |
---|---|
1. | يقوم الراغب بتأسيس شركة بالدخول إلى موقع الدائرة |
2. | ستظهر قائمة بأنواع الشركات الممكن تسجيلها وعليه اختيار نوع الشركة المراد تسجيلها |
3. | إدخال معلومات الشركة والشركاء |
4. | في حال كان المؤسس غير أردني ممن يتطلب موافقة وزارة الداخلية او الغاية المراد إضافتها يتطلب موافقة وزارة الداخلية سيتم استكمال إجراءات التسجيل بعد الحصول على الموافقة |
5. | في حال استكمال المتطلبات يتم إرسال رسالة لمقدم الطلب للإيداع البنكي |
6. | ستصل رسالة للهاتف او البريد الالكتروني للحضور للتوقيع او احضار الأوراق إن كانت مصادقة من محامي |
قيمة الرسوم | |
---|---|
- | 0.002% على أن لا يقل عن 1000 (رسوم تسجيل) |
- | 10 دينار أردني (بدل إيداع وثائق) |
- | 15 دينار أردني (أجور نشر) |
- | 10 دينار أردني (رسوم إيداع وكالة) |
- | 0.003% (طوابع) |
المدة المطلوبة | 24 ساعة في حال عدم وجود موافقات مسبقة |
---|
المخرج النهائي | اسم المستخدم وكلمة مرور للشركة والتي تخوله الحصول على شهادة تسجيل الشركة الإلكترونية |
---|
التشريعات ذات علاقة | |
---|---|
- | قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 |
- | نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 |
- | قانون الشركات رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه |
- | نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008 وتعديلاته |
- | نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016 وتعديلاته |
- | نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022 |
- | قانون هيئة الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 |
معلومات إضافية
٥-٢ فرع لشركة أجنبية
الغاية | تسجيل الشركات الاجنبية العاملة وغير العاملة |
---|---|
الجهة المعنية | دائرة مراقبة الشركات من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة |
المستفيد | الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية |
- موافقة وزارة الداخلية للشركات غير الأردنية أو الممثل من الجنسيات التي يتطلب حصولها على الموافقة.
- موافقة وزارة الأشغال-دائرة العطاءات.
- الشركة الأجنبية العاملة تسجل بموجب عطاء محال عليها أو ترخيص
- الشركات الأجنبية غير العاملة لا يحق لها ممارسة أية أعمال أو نشاط داخل المملكة
- شهادة تسجيل الشركة الأم
- عقد ونظام الشركة الأم
- وكالة تفوض بموجبها شخصا مقيما في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها
- البيانات المالية لآخر سنة للشركة الأجنبية العاملة ولآخر سنتين للأجنبية غير عاملة (وتكون جميع هذه الوثائق مترجمة ومصادقة حسب الأصول)
- قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة. (للشركات الأجنبية العاملة).
- الوثائق الخطية التي تبين حصول الشركة الأجنبية العاملة على موافقات الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل أو تنفيذ عطاء
يتم تقديم طلب التسجيل إلكترونياً على موقع الدائرة https://portal.ccd.gov.jo/home/homepage
- يقوم الراغب بتأسيس شركة بالدخول إلى موقع الدائرة
- ستظهر قائمة بأنواع الشركات الممكن تسجيلها وعليه اختيار نوع الشركة المراد تسجيلها
- إدخال معلومات الشركة والممثل
- في حال كان جنسية الشركة أو الممثل غير أردنية ممن يتطلب موافقة وزارة الداخلية سيتم استكمال إجراءات التسجيل بعد الحصول على الموافقة
- ستصل رسالة للهاتف أو البريد الإلكتروني لحضور الممثل القانوني للتوقيع
- رسوم تسجيل شركة أجنبية عاملة 5000 دينار أردني
- رسوم إيداع وثائق 10 دينار أردني لكل وثيقة
- رسوم أجور نشر 10 دينار أردني
- الشركات الأجنبية غير العاملة معفاة من رسوم النشر والتسجيل.
24 ساعة في حال عدم وجود موافقات مسبقة
اسم المستخدم وكلمة مرور للشركة والتي تخوله الحصول على شهادة تسجيل الشركة الإلكترونية
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022.
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
- قانون الشركات رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ((page:22))
معلومات اضافية |
---|
الخطوة رقم (2): خدمات ما بعد التسجيل
- الانتساب الى غرف التجارة (القطاع التجاري والخدمي)
انتساب غرف التجارة (القطاع التجاري والخدمي) |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
شروط التسجيل |
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) |
الوثائق المطلوبة:
أولاً: المؤسسات الفردية
- وثيقة السجل التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين
- وثيقة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين (إن وجدت)،
- عقد الإيجار أو سند الملكية بالإضافة إلى صورة عن إذن الأشغال و/أو مخطط الموقع التنظيمي أو أي وثيقة رسمية تثبت بأن الموقع تجاري.
- البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سارية المفعول للشخص المفوض بالتوقيع بالنسبة للأردنيين، وإثبات شخصية (وثيقة سفر/ جواز سفر على أن تكون سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر) بالنسبة لغير الأردنيين
- توقيع الشخص المفوض إدارياً عن المؤسسة على نموذج التسجيل ونموذج تحديد القطاع التجاري.
ثانياً: شركات التضامن والتوصية البسيطة: أ. وثيقة سجل مراقب الشركات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات. ب. وثيقة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين (إن وجدت) ج. عقد الإيجار أو سند الملكية بالإضافة إلى صورة عن إذن الأشغال و/أو مخطط الموقع التنظيمي أو أي وثيقة رسمية تثبت بأن الموقع تجاري. د. البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سارية المفعول للشخص المفوض بالتوقيع بالنسبة للأردنيين، وإثبات شخصية (وثيقة سفر / جواز السفر على أن تكون سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر) بالنسبة لغير الأردنيين. ه. توقيع الشخص المفوض/الأشخاص المفوضين إدارياً عن الشركة على نموذج التسجيل ونموذج تحديد القطاع التجاري
ثالثاً: الشركات المساهمة العامة والخاصة ومحدودة المسؤولية والمعفاة ولا تهدف إلى ربح، مدنية، مساهمة قابضة، عربية مشتركة، إلخ
- وثيقة شهادة تسجيل الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
- وثيقة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين (إن وجدت)
- عقد الإيجار أو سند الملكية بالإضافة إلى صورة عن إذن الأشغال و/أو مخطط الموقع التنظيمي أو أي وثيقة رسمية تثبت بأن الموقع تجاري.
- البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سارية المفعول للشخص المفوض بالتوقيع بالنسبة للأردنيين، وإثبات شخصية (وثيقة سفر / جواز السفر على أن تكون سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر) بالنسبة لغير الأردنيين.
- وثيقة رأسمال الشركة وأسماء الشركاء أو المساهمين والحصص والمفوضين بالتوقيع (لمن يهمه الأمر) الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
- صورة عن وثيقة النظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة مصدقاً من دائرة مراقبة الشركات.
- توقيع الشخص المفوض/الأشخاص المفوضين إدارياً عن الشركة على نموذج التسجيل ونموذج تحديد القطاع التجاري.
رابعاً: الشركات الأجنبية العاملة في المملكة:
- وثيقة سجل مراقب الشركات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات للشركات الأجنبية العاملة في المملكة.
- عقد الإيجار أو سند الملكية بالإضافة إلى صورة عن إذن الأشغال و/أو مخطط الموقع التنظيمي أو أي وثيقة رسمية تثبت بأن الموقع تجاري.
- البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سارية المفعول للشخص المفوض بالتوقيع بالنسبة للأردنيين، وإثبات شخصية (وثيقة سفر / جواز السفر على أن تكون سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر) بالنسبة لغير الأردنيين.
- توقيع الشخص المفوض/الأشخاص المفوضين إدارياً عن الشركة ممثل/ممثلي الشركة في الأردن) على نموذج التسجيل ونموذج تحديد القطاع التجاري.
خامساً: الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (المكاتب الإقليمية):
- وثيقة سجل مراقب الشركات الصادرة دائرة مراقبة الشركات للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة.
- عقد الإيجار أو سند الملكية بالإضافة إلى صورة عن إذن الأشغال و/أو مخطط الموقع التنظيمي أو أي وثيقة رسمية تثبت بأن الموقع تجاري.
- البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سارية المفعول للشخص المفوض بالتوقيع بالنسبة للأردنيين، وإثبات شخصية (وثيقة سفر / جواز السفر على أن تكون سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر) بالنسبة لغير الأردنيين.
- توقيع الشخص المفوض/الأشخاص المفوضين إدارياً عن الشركة (ممثل/ممثلي الشركة في الأردن) على نموذج التسجيل.
النماذج المستخدمة | نموذج تسجيل أو تحديد القطاع من خلال مكتب المفوض أو من خلال سحب نماذج من الموقع الالكتروني لغرفة التجارة. |
---|
الإجراءات / خطوات العمل | |
---|---|
1. | يقوم موظف الخدمة بتدقيق الوثائق المطلوبة |
2. | يقوم موظف الخدمة بالطلب من متلقي الخدمة بتعبئة وتوقيع نموذج طلب تسجيل |
3. | يقوم موظف الخدمة بتصوير الوثائق اللازمة وختمها والتوقيع عليها (إن لزم الأمر) |
- يقوم موظف الخدمة بإدخال الخدمة المطلوبة على النظام الحاسوبي وتوقيع متلقي الخدمة على نموذج تسجيل في القطاع التجاري.
- يقوم موظف الخدمة بطباعة شهادة العضوية وتدقيقها وتوقيعها وتسليمها لمتلقي الخدمة بعد دفع الرسوم المستحقة.
الفئة | قيمة رأس مال المؤسسة / الشركة | رسم اشتراك سنوي | رسم اشتراك وتسجيل لأول مرة | قيمة الرسوم |
---|---|---|---|---|
الفئة الأولى | عشرة ملايين دينار فأكثر | 1500 | 2250 | |
الفئة الثانية | خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة ملايين دينار | 1000 | 1500 | |
الفئة الثالثة | مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين دينار | 800 | 1200 | |
الفئة الرابعة | مليون دينار ويقل عن مليوني دينار | 500 | 750 | |
الفئة الخامسة | نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار | 300 | 450 | |
الفئة السادسة | مائة ألف دينار ويقل عن نصف مليون دينار | 200 | 300 | |
الفئة السابعة | خمسون ألف دينار ويقل عن مائة ألف دينار | 100 | 150 | |
الفئة الثامنة | خمسة آلاف دينار ويقل عن خمسين ألف دينار | 50 | 75 | |
الفئة التاسعة | دون الخمسة آلاف دينار | 20 | 30 |
رسم كتاب توصية أربعة دنانير يستوفى عند التسجيل لأول مرة للشركات الأجنبية الفرع غير عامل.
- رسوم التسجيل والاشتراك لجميع غرف التجارة بالمملكة حسب نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
المدة المطلوبة | 7 دقائق للمؤسسة الفردية 12 دقيقة للشركات |
---|---|
المخرج النهائي | شهادة عضوية غرفة تجارة |
التشريعات ذات العلاقة:
- قانون غرف التجارة رقم (70) لسنة 2003
- نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009 وتعديلاته
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2022
انتساب غرف الصناعة (القطاع الصناعي) |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
- أن تكون المؤسسة أو الشركة الصناعية أو أحد فروعها أو إدارتها ضمن النطاق الجغرافي للغرفة الصناعية وحسب الآتي:
- غرفة صناعة الزرقاء (الزرقاء - المفرق - الضليل)
- غرفة صناعة اربد (اربد - عجلون - جرش)
- غرفة صناعة عمان (باقي محافظات المملكة)
- أن تكون المؤسسة / الشركة حاصلة على سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة / أو سجل مراقبة الشركات / أو المناطق الحرة.
- أن يكون لدى المؤسسة / الشركة المراد تسجيلها غاية صناعية في السجل التجاري
- حضور المفوض عن المؤسسة /الشركة (حسب السجلات) شخصيا أو تفويض رسمي من قبله مصدق من أي بنك في الأردن يتعامل معه.
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) |
---|
لا يوجد |
- وثيقة السجل التجاري.
- وثيقة الاسم التجاري (إن وجدت).
- صورة عن عقد الإيجار أو سند الملكية.
- حضور المفوض شخصياً أو من يفوضه بموجب كتاب صادر عن الشركة مصادق عليه من أي بنك مرخص، مع إبراز الهوية الشخصية أو إثبات شخصية لغير الأردنيين.
- وثيقة سجل مراقب الشركات.
- وثيقة الاسم التجاري (إن وجدت)
- صورة عن عقد الإيجار أو سند الملكية.
- حضور المفوض شخصياً أو من يفوضه بموجب كتاب صادر عن الشركة مصادق عليه من أي بنك مرخص، مع إبراز الهوية الشخصية أو إثبات شخصية لغير الأردنيين.
ثالثاً: الشركات المساهمة العامة والخاصة ومحدودة المسؤولية والمعفاة ولا تهدف إلى ربح، مدنية، مساهمة قابضة، عربية مشتركة، إلخ
- وثيقة سجل مراقب الشركات.
- وثيقة الاسم التجاري (إن وجدت)
- وثيقة المفوضين بالتوقيع ورأس المال. ((page:27))
- عقد التأسيس أو النظام الداخلي للشركة.
- صورة عن عقد الإيجار أو سند الملكية.
- حضور المفوض شخصياً أو من يفوضه بموجب كتاب صادر عن الشركة مصادق عليه من أي بنك مرخص، مع إبراز الهوية الشخصية أو إثبات شخصية لغير الأردنيين.
النماذج المستخدمة | نموذج طلب تسجيل من خلال مكتب المفوض |
---|
الإجراءات / خطوات العمل:
-
يقدم صاحب الصلاحية في المؤسسة أو الشركة الصناعية المراد تسجيلها في الغرفة، بتقديم نموذج طلب الانتساب إلى مفوض مكتب غرفة الصناعة في وزارة الاستثمار مع جميع الوثائق المطلوبة التي سبق ذكرها.
-
يقوم مفوض غرفة الصناعة بتدقيق الوثائق وطلب التسجيل.
-
بعد استلام المعاملة يقوم مفوض الغرفة بإدخال البيانات اللازمة إلى الحاسوب، ويتم تحديد القطاع الذي ينتمي إليه العضو وبعد الانتهاء من إدخالها تصبح جاهزة لدفع الرسوم.
-
يتم تحرير سند القبض بناء على رسوم غرفة الصناعة.
-
بعد عملية دفع الرسوم، يتم إصدار شهادة العضوية وختمها وتوقيعها من مفوض الغرفة ثم تسليمها إلى صاحب الصلاحية في المنشأة.
حيث تدرج الشركات المسجلة في غرف الصناعة تحت تصنيفين حسب (مؤسسة صناعية، مؤسسة حرفية) وتعرف كل مؤسسة على النحو التالي:
-
المؤسسة الصناعية: أي شركة أو مؤسسة غرضها الأساسي الصناعة وتعمل في قطاع صناعي معين ورأسمالها المسجل ثلاثون ألفا فأكثر وعدد عمالها الأردنيين عشرة فأكثر.
-
المؤسسة الحرفية: أي شركة أو مؤسسة غرضها الأساسي الصناعة ورأسمالها المسجل أقل من ثلاثين ألفا أو عدد عمالها الأردنيين أقل من عشرة.
رسوم التسجيل والاشتراك للمؤسسة الصناعية:
الفئة | قيمة رأس المال | رسم اشتراك وتسجيل لأول مرة | رسم اشتراك سنوي |
---|---|---|---|
من | إلى | ||
الفئة الأولى | 10000000 | فأكثر | 750 |
الفئة الثانية | 5000000 | 9999999 | 500 |
الفئة الثالثة | 2000000 | 4999999 | 400 |
الفئة الرابعة | 1000000 | 1999999 | 250 |
الفئة الخامسة | 500000 | 999999 | 150 |
الفئة السادسة | 100000 | 499999 | 100 |
الفئة السابعة | 30000 | 99999 | 50 |
رسوم التسجيل والاشتراك للمؤسسة الحرفية:
الفئة | قيمة رأس المال | رسم اشتراك وتسجيل لأول مرة | رسم اشتراك سنوي |
---|---|---|---|
من | إلى | ||
الفئة الأولى | 100000 | فأكثر | 35 |
الفئة الثانية | 50000 | 99999 | 20 |
((page:28)) |
الفئة الثالثة | 10000 | 49999 | 15 | 30 |
---|---|---|---|---|
الفئة الرابعة | 1 | 9999 | 10 | 20 |
المدة المطلوبة: 5-7 دقائق
المخرج النهائي: شهادة عضوية غرفة الصناعة
التشريعات ذات العلاقة:
- قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
- نظام غرف الصناعة رقم 56 لسنة 2005
- نظام غرف الصناعة المعدل رقم 101 لسنة 2018
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2022
تقدم هذه الخدمات خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة ويكون التقديم لها مباشرة من خلال الجهات المعنية - الكترونيا أو شخصيا.
تسجيل المنشأة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | |
---|---|
اسم الخدمة / الغاية | التسجيل وشمول العاملين لتأمينات الضمان الاجتماعي |
الجهة المعنية | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي |
المستفيد | المستثمر / الشخص الطبيعي او الاعتباري / المنشأة التي تم تأسيسها |
شروط التسجيل | لا يوجد |
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) | لا يوجد |
الوثائق المطلوبة | - صورة عن شهادة تسجيل المنشأة الصادرة عن مراقب الشركات إذا كانت المنشأة مسجلة كشركة لدى دائرة مراقبة الشركات. |
- صورة عن شهادة السجل التجاري إذا كانت المنشأة فردية. | |
- صورة عن رخصة المهن سارية المفعول صادرة عن أمانة عمان أو البلدية التي تتبع لها المنشأة. | |
النماذج المستخدمة | نموذج طلب شمول منشأة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي |
الإجراءات / خطوات العمل | 1. يقوم المستثمر بتقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة لمفوض مؤسسة الضمان الاجتماعي لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة |
2. في حال تم استكمال كافة المتطلبات، يتم إعلام المستثمر رسميا بشمول منشأته لأحكام الضمان الاجتماعي، ويتم تسجيل المنشأة رسميا | |
3. يستلم المستثمر بطاقة الضمان الاجتماعي | |
قيمة الرسوم | لا يوجد |
المدة المطلوبة | يومان |
المخرج النهائي | حصول المنشأة على رقم خاص بالضمان الاجتماعي |
التشريعات ذات العلاقة | قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته |
معلومات اضافية | يستدعي الشمول بالضمان الاجتماعي قيام المستثمر باقتطاع ما مجموعه (21,75%) من مجمل الأجر الشهري للعامل بحيث تتحمل المنشأة من هذه النسبة (14,25%) بينما يتحمل العامل (7,5%). |
((page:30)) |
- تسجيل المنشأة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
تقدم هذه الخدمات خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة ويكون التقديم لها مباشرة من خلال الجهات المعنية - الكترونيا أو شخصيا.
تسجيل المنشأة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
شروط التسجيل |
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
قيمة الرسوم |
المدة المطلوبة |
المخرج النهائي |
التشريعات ذات العلاقة |
معلومات اضافية |
الذين يمارسون أعمالا خاضعة للضريبة وفق أحكام قانون ضريبة المبيعات، ممن يرغبون بالتسجيل طوعا أو ممن يعتبرون خاضعين بشكل إلزامي حسب القانون.
يعتبر التسجيل إلزاميا في ضريبة المبيعات، ممن تجاوزت مبيعاتهم أو أي وارداتهم من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر خلال اثني عشر شهرا متتالية، وهي كما يلي:
-
(10000) دينار أردني للصناعة الخاضعة للضريبة الخاصة
-
(50000) دينار أردني للصناعة التي لا تخضع للضريبة الخاصة
-
(30000) دينار أردني لقطاع الخدمات
-
(75000) دينار أردني لقطاع التجارة
-
ليس هناك حد تسجيل للمستورد فيما يتعلق بضريبة المبيعات، ولذلك يكون كل مستورد ملزما بالتسجيل مهما بلغ حجم مستورداته إلا إذا كان الاستيراد معفى أو للاستعمال الشخصي
-
بالنسبة لضريبة الدخل: كل شخص أو مؤسسة أو شركة أو مقيم يمارس نشاطا داخل المملكة سواء كان نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو خدميا أو حرفيا
من الممكن التسجيل طوعا في ضريبة المبيعات وقبل وصول حد التسجيل المقرر، وذلك ليستفيد المكلف من استرداد الضريبة على المدخلات (وفق الأنظمة والقوانين والشروط المتبعة) ولغايات استرداد الضريبة الناتجة عن بيع السلع والخدمات الخاضعة لنسبة الصفر.
يجوز للمفوض تسجيل المستثمر المتخلف عن التسجيل بأثر رجعي اعتبارا من التاريخ الذي كان يتوجب عليه التسجيل فيه بحكم القانون، وفي هذه الحالة تسري على المسجل أحكام التسجيل الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات.
في حال توقف المستثمر عن ممارسة النشاط كليا أو جزئيا، يتوجب إعلام الدائرة / الخدمة الاستثمارية الشاملة خطيا بذلك خلال (30) يوما من التوقف. ينطبق هذا الشرط في حال العودة لمزاولة النشاط أيضا. ((page:32))
٥. تسجيل اسم تجاري
تسجيل اسم تجاري |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
شروط التسجيل |
الموافقات والمتطلبات المسبقة (ان وجدت) |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
طلب تسجيل اسم تجاري يقدم الكتروني من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة والتموين / الخدمات الالكترونية-المؤسسات الفردية والأسماء التجارية (تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية) |
---|
-
مراجعة المستثمر (التاجر الفرد) او الوكيل بموجب وكالة عدلية (عامة او خاصة) او المفوض بالتوقيع عن (الشركة او الجمعية او الهيئة) الى مفوض وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية السجل التجاري لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة في وزارة الاستثمار.
-
اضافة المستثمر (الشركة /الجمعية /الهيئة) وادخال بياناتها عن طريق النظام واشراكها بالخدمات الالكترونية وتزويدها باسم الدخول وكلمة السر.
-
تقديم المستثمر طلب تسجيل اسم تجاري الكترونيا يتضمن ادخال كافة البيانات المطلوبة.
-
يتم تدقيق ومراجعة واعتماد الطلب في حال عدم الحاجة لإجراء أي تعديل على الطلب يتم ارسال رسالة الى رقم هاتف المستثمر تتضمن رقم طلب الدفع الالكتروني / في حال الحاجة الى التعديل يتم ارسال رسالة للمستثمر تتضمن ان الطلب بحاجة الى تعديل.
-
دفع رسوم التسجيل الكترونيا والحصول على مستند القبض وتسليمه لموظف قسم التسجيل التجاري.
-
استخراج الطلب وتوقيعه من قبل المفوض او المستثمر
-
اصدار شهادة تسجيل اسم تجاري وتسليمها للمستثمر
- رسوم تسجيل اسم تجاري: (20) دينار أردني.
- رسوم وكالة عدلية عامة (في حال استخدام وكالة): (5) دنانير أردنية.
- رسوم وكالة عدلية خاصة (في حال استخدام وكالة): (2) دينار أردني.
- رسوم ابراز وكالة محامي في حال تقديم الوكالة من قبل محامي (40) دينار تدفع لدى نقابة المحامين الاردنيين بالإضافة الى رسم الوكالة حسب نوعها (خاصة او عامة).
- 20 - 40 دقيقة في حال اكتمال الوثائق والطلب
- 10 أيام عمل بحد أقصى في حالات نادرة (اذا كانت المعاملة تتطلب دراسة الاسم المطلوب تسجيله للتحقق من انطباق الشروط القانونية)
شهادة تسجيل اسم تجاري
- قانون الأسماء التجارية رقم (9) لعام 2006
- نظام الأسماء التجارية وتعديلاته رقم (116) لسنة 2004
- تعليمات إجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بما في ذلك الترخيص باستغلاله رقم (32) لسنة 2016
في حال احتاج الاسم التجاري المطلوب للدراسة لأي سبب كان يؤجل الطلب لإبداء الرأي وذلك لتحقيق العدالة والموضوعية على أن لا تتجاوز فترة الرد المدة القانونية المحددة لتسجيل الاسم التجاري وهي عشرة أيام. ((page:34))
يبين الملحق رقم (1) قائمة بالاشتراطات المنصوص عليها لاختيار المواقع لعدد من الأنشطة الاقتصادية، والتي تعتبر متطلباً للحصول على الموافقات البيئية بعد ذلك. كما تبين البطاقات الخاصة بالتراخيص القطاعية في الخطوة رقم (5) من الدليل الوثائق والشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على موافقات الموقع لكل نوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات الخدمة الاستثمارية الشاملة.
تحتاج بعض الأنشطة إلى الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة وذلك وفقاً لتصنيف للخطورة على النحو التالي:
مستوى الخطورة | الموافقة المطلوبة | المتطلبات |
---|---|---|
متدنية الخطورة - الواردة في ملحق (2) | لا يوجد | الالتزام بالاشتراطات البيئية |
محدودة الخطورة - الواردة في ملحق (3) | موافقة موقع بيئية | الالتزام بالاشتراطات البيئية |
متوسطة الخطورة - الواردة في ملحق (4) | تصريح بيئي | إجراء دراسة تقييم أثر بيئي مبدئي |
عالية الخطورة - الواردة في ملحق (5) | تصريح بيئي | إجراء دراسة تقييم أثر بيئي شامل |
يتم الحصول على موافقة من وزارة البيئة للأنشطة المصنفة "محدودة الخطورة"، والمحددة في الملحق رقم (3) من الدليل، ولا يحتاج الحصول على موافقة الموقع لهذه الأنشطة إجراء تقييم أثر بيئي
إصدار موافقة موقع بيئية |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
شروط خاصة |
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) |
الوثائق المطلوبة |
((page:35)) |
استدعاء من صاحب العلاقة أو الموكل نموذج فني للمشاريع الصناعية |
النماذج المستخدمة |
---|---|
1. تقديم الطلب مع ارفاق كافة الوثائق المطلوبة وتفاصيل المشروع 2. دفع الرسوم 3. استلام مكالمة هاتفية لتحديد موعد الكشف 4. حضور الكشف الميداني الذي تقوم به مديرية التراخيص والحد من التلوث في وزارة البيئة 5. عرض الطلب مرفقا بالكشف الميداني على لجنة منح الموافقات البيئية 6. تلقي اشعار بقرار اللجنة 7. في حال موافقة اللجنة يتم استلام رسالة نصية بجاهزية الكتاب |
الإجراءات / خطوات العمل |
(25) دينارا | قيمة الرسوم |
10 أيام عمل في حال عدم الحاجة إلى إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي | المدة المطلوبة |
كتاب رسمي بالموافقة البيئية | المخرج النهائي |
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 - نظام تقييم الاثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 - تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 - نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 |
التشريعات ذات العلاقة |
معلومات اضافية | |
((page:36)) |
- إصدار التراخيص البيئية (تقييم الأثر البيئي المبدئي أو شامل) للأنشطة متوسطة الخطورة
تقدم هذه الخدمات خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة ويكون التقديم لها مباشرة من خلال الجهات المعنية - الكترونيا أو شخصيا.
تحتاج الأنشطة الاقتصادية التي تصنف كـ "متوسطة الخطورة" إلى إجراء تقييم أثر بيئي مبدئي للمشروع من قبل أحد الجهات الاستشارية المصنفة لدى وزارة البيئة. ويبين الملحق رقم (4) من الدليل قائمة بهذه الأنشطة
إصدار التراخيص البيئية للأنشطة متوسطة الخطورة |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
شروط خاصة |
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
((page:37)) |
الإجراء | التفاصيل |
---|---|
١٠. على الجهة الاستشارية تزويد المديرية بمسودة أولية حول الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي التي تنوي القيام بها | |
١١. إشعار الجهة الاستشارية بقرار اللجنة | |
١٢. بعد الموافقة على الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي للمشروع تباشر الج هة الاستشارية بإجراء دراسة الأثر البيئي المبدئي | |
١٣. يتم عرض الدراسة على لجنة تقييم الأثر البيئي لمراجعتها وتحليلها والتأكد من مطابقتها للأسس المرجعية | |
١٤. تصدر لجنة تقييم الأثر البيئي قرارها بخصوص الدراسة | |
١٥. تلقي إشعار بقرار اللجنة |
البند | القيمة |
---|---|
قيمة الرسوم | (٥٠) دينارا |
المدة المطلوبة | ١٥ يوم عمل |
٤٥ يوم من تاريخ استلام تقرير دراسة تقييم الأثر البيئي (ان لزم تقييم أثر بيئي) | |
المخرج النهائي | كتاب رسمي بالموافقة على الدراسة المبدئية |
التشريعات ذات العلاقة |
---|
- قانون حماية البيئة رقم ٦ لسنة ٢٠١٧ |
- نظام تقييم الاثر البيئي رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٥ |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة ٢٠١٨ |
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٠ |
- إصدار التراخيص البيئية (تقييم الأثر البيئي المبدئي أو الشامل) للأنشطة عالية الخطورة
تقدم هذه الخدمات خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة ويكون التقديم لها مباشرة من خلال الجهات المعنية - الكترونيا أو شخصيا.
كما تحتاج الأنشطة الاقتصادية التي تصنف ك"عالية الخطورة" إلى إجراء تقييم أثر بيئي شامل للمشروع من قبل أحد الجهات الاستشارية المصنفة لدى وزارة البيئة. ويبين الملحق رقم (5) من الدليل قائمة بهذه الأنشطة
إصدار التراخيص البيئية للأنشطة عالية الخطورة |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
الجهة المعنية |
شروط خاصة |
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
-
تكليف أحد المكاتب الاستشارية المصنفة من قبل وزارة البيئة بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل
-
دفع رسوم المطلوبة لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل
-
على الجهة الاستشارية تزويد المديرية بمسودة أولية حول الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل التي تنوي القيام بها
-
تقوم الجهة الاستشارية وبالتنسيق مع الوزارة والجهات التي تحددها بعقد حلقة تشاورية م ن خلال اجتماع أو أكثر لمناقشة الآثار المتوقعة التي قد تنجم عن المشروع.
-
إعداد تقرير عن الحلقة التشاورية
-
إشعار الجهة الاستشارية بقرار اللجنة بخصوص مخرجات الحلقة التشاورية والاسس المرجعية.
-
بعد الموافقة على الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل للمشروع تباشر الجهة الاستشارية بإجراء دراسة الأثر البيئي الشامل.
-
يتم عرض الدراسة على لجنة تقييم الأثر البيئي لمراجعتها وتحليلها والتأكد من مطابقتها لأحكام النظام والأسس المرجعية
-
تصدر لجنة تقييم الأثر البيئي قرارها بخصوص الدراسة
-
تلقي إشعار بقرار اللجنة
-
في حال موافقة اللجنة يتم استلام رسالة نصية بجاهزية الكتاب بموافقة اللجنة على الدراسة
قيمة الرسوم | (750) دينار |
---|
المدة المطلوبة | 45 يوم من تاريخ استلام تقرير دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل |
---|
المخرج النهائي | كتاب رسمي بالموافقة على الدراسة الشاملة |
---|
التشريعات ذات العلاقة | - قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 |
---|---|
- نظام تقييم الاثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 | |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 | |
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 |
٤. إصدار التصريح البيئي
بعد الانتهاء من إعداد دراسة تقييم الأثر المبدئي أو الشامل، تقوم لجنة الموافقات البيئية بإصدار تصريح بيئي من أجل بدء العمل في أنشطة المشروع
تصريح بيئي |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
الجهة المعنية |
شروط خاصة |
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
قيمة الرسوم |
المدة المطلوبة |
المخرج النهائي |
التشريعات ذات العلاقة |
معلومات اضافية |
الخطوة رقم (4): اختيار المبنى والحصول على الموافقات التنظيمية ورخص الأبنية
تقدم هذه الخدمات خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة ويكون التقديم لها مباشرة من خلال الجهات المعنية - الكترونيا أو شخصيا.
رخص الإنشاءات وإصدار إذن الإشغال - داخل حدود أمانة عمّان الكبرى
- موافقة مبدئية
طلب استشارة أبنية (الموافقة المبدئية) |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
قيمة الرسوم |
المدة المطلوبة |
المخرج النهائي |
التشريعات ذات علاقة |
معلومات اضافية |
ترخيص بناء مقترح على أرض خالية |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
- الدخول إلى موقع الأمانة الإلكتروني www.amman.jo.
- اختيار الخدمات الإلكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع واختيار خدمات تراخيص دائرة الأبنية وتحديد نوع الخدمة المطلوبة " طلب إصدار رخصة بناء مقترح على أرض خالية" وتعبئة البيانات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.
- بعد التدقيق على الطلب وفي حال وجود نقص / خطأ في المرفقات، يتم استلام رسالة نصية بالمرفقات الناقصة / غير الصحيحة.
- بعد إرسال المخططات الهندسية -المعتمدة من قبل نقابة المهندسين- إلى الدفاع المدني وفي حال وجود تعديل مطلوب من متلقي الخدمة، يتم استلام رسالة نصية بالمطلوب ليتم تعديل المخططات وإعادة تصديقها مرة أخرى من النقابة.
- في حال عدم موافقة الدفاع المدني، يتم استلام رسالة نصية بعدم الموافقة على الطلب مع بيان الأسباب. أما في حال الموافقة على الطلب من قبل الدفاع المدني، يتم استلام رسالة نصية بقيمة رسوم تسجيل الطلب المترتبة على متلقي الخدمة.
- يتم التدقيق المالي على الطلب من حيث وجود مطالبات مالية (مسقفات، تحققات) وفي حال وجود مطالبات مالية يتم استلام رسالة نصية بالقيم المالية المترتبة عليه وضرورة دفعها إلكترونياً.
- في حال وجود تعديل لمتلقي الخدمة، يتم استلام رسالة نصية بالتعديل المطلوب.
- بعد العرض على اللجنة المعنية، يتم استلام رسالة نصية بقرار اللجنة المعنية (الموافقة / الموافقة المشروطة / عدم الموافقة) بحيث يكون هناك إمكانية للاعتراض من خلال الدخول إلى شاشة الاستعلام عن الطلب.
- في حال الاعتراض على قرار اللجنة يتم استلام رسالة نصية بقرار اللجنة الجديد.
- بعد موافقة اللجان على الطلب، يتم استلام رسالة نصية بالموافقات الخارجية المطلوبة حسب نوع الطلب (إن وجدت).
- بعد التدقيق على الموافقات الخارجية المطلوبة والحصول على الموافقات الخارجية / في حال عدم الحاجة لموافقات خارجية، يتم استلام رسالة نصية بالرسوم المترتبة على الطلب مع وجود إمكانية للاعتراض على قيمة الرسوم من خلال الدخول إلى شاشة الاستعلام عن الطلب.
- في حال الاعتراض على قيمة الرسوم و في حال الاعتذار عن التعديل، يتم استلام رسالة نصية بالاعتذار عن تعديل الرسوم مع بيان الأسباب. ((page:43))
١٣. في حال قبول الاعتراض وتعديل الرسوم، يتم استلام رسالة بتعديل الرسوم ورقم الدفع الإلكتروني الجديد.
١٤. في حال عدم الرغبة بالاعتراض/ بعد تعديل الرسوم، يتم الدفع إلكترونياً، وبعدها يتم استلام رسالة نصية بضرورة إصدار تصريح حفر للحصول على الرخصة.
١٥. بعد الحصول على تصريح الحفر، يتم الدخول إلى شاشة الاستعلام عن الطلب وإدخال الرقم المرجعي لتصريح الحفر الصادر، ويتم استلام رسالة نصية بصدور الرخصة وإمكانية تحميلها من خلال شاشة متابعة الطلب على الموقع الإلكتروني.
الرسوم المترتبة لأمانة عمان الكبرى:
تحدد الرسوم حسب تنظيم القطعة ومساحة البناء، وفقا للمواد (٤٨) الى (٥٢) من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٩.
قيمة الرسوم
الرسوم المترتبة لمديرية الدفاع المدني:
تحدد الرسوم وفقا لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٥.
المدة المطلوبة | ١٠ - ٢١ يوما |
---|---|
المخرج النهائي | إصدار رخصة الإنشاءات إلكترونيا |
التشريعات ذات علاقة:
- قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨٧
- قانون البناء الوطني الأردني رقم ٧ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته
- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته
- نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم ٣ لسنة ٢٠١٧
- نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته
- نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته ١٣٦ لسنة ٢٠١٦
- قانون نقابة المهندسين رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢
- نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٩
- نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٦
- قانون حماية البيئة رقم ٦ لسنة ٢٠١٧
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٥
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة ٢٠١٨
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٠
- تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية لسنة ٢٠٠٤
- التعليمات الخاصة بتطبيق الكودات الهندسية في كافة مراحل العمل الهندسي والمتعلقة بالمتطلبات الفنية لشروط السلامة العامة الواجب توفرها للحفريات الإنشائية لمشاريع الإعمار في المملكة لسنة ٢٠١٨
- قانون الآثار رقم ٢١ لسنة ١٩٨٨
- قانون الأمن العام رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٥ (وتعديلاته ٢٠٢٠)
- قانون الدفاع المدني رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وتعديلاته
- نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٥
معلومات اضافية
• في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب من اللجنة المحلية خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل وأنه سيتم اتخاذ قرار من قبل اللجنة بالموافقة على الطلب أو عدم الموافقة.
• في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب من قبل المعنيين بعد تقديم طلب الاعتراض على الرسوم خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل وأنه تم الغاء طلبه بالاعتراض عن الرسوم وأنه يترتب عليه دفع الرسوم كما هي.
• في حال لم يتم تقديم الاعتراض على الرسوم خلال 30 يوم، يترتب على ذلك دفع الرسوم كما هي مع عدم القدرة على الاعتراض لانتهاء الفترة المقررة لذلك.
ترخيص بناء مقترح على قائم |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل:
- الدخول الى موقع الأمانة الالكتروني www.amman.jo.
- اختيار الخدمات الالكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع واختيار خدمات تراخيص دائرة الأبنية وتحديد نوع الخدمة المطلوبة "ترخيص مقترح فوق قائم" وتعبئة البيانات المطلوبة.
- بعد التدقيق على الطلب وفي حال وجود نقص/ خطأ في المرفقات، يتم استلام رسالة نصية بالمرفقات الناقصة/ غير الصحيحة.
- بعد إرسال المخططات الهندسية -المعتمدة من قبل نقابة المهندسين- إلى الشركاء الخارجيين (الدفاع المدني) وفي حال وجود تعديل مطلوب من متلقي الخدمة، يتم استلام رسالة نصية بالتعديل المطلوب ليتم تعديل المخططات وإعادة تصديقها مرة أخرى من النقابة.
- في حال عدم موافقة الدفاع المدني، يتم استلام رسالة نصية بعدم الموافقة على الطلب مع بيان الأسباب. وفي حال الموافقة على الطلب من قبل الدفاع المدني، يتم استلام رسالة نصية بقيمة رسوم تسجيل الطلب المترتبة على متلقي الخدمة.
- يتم التدقيق المالي على الطلب من حيث وجود مطالبات مالية (مسقفات، تحققات) وفي حال وجود مطالبات مالية يتم استلام رسالة نصية بالقيم المالية المترتبة عليه وضرورة دفعها الكترونياً.
- بعد العرض على اللجنة المعنية، يتم استلام رسالة نصية بقرار اللجنة المعنية (الموافقة/ الموافقة المشروطة/ عدم الموافقة) بحيث يكون هناك إمكانية للاعتراض من خلال الدخول إلى شاشة الاستعلام عن الطلب.
- في حال الاعتراض على قرار اللجنة يتم استلام رسالة نصية بقرار اللجنة الجديد.
-
بعد موافقة اللجان على الطلب، يتم استلام رسالة نصية بالموافقات الخارجية/ الوثائق الإضافية المطلوبة حسب نوع الطلب (إن وجدت).
-
بعد التدقيق على الوثائق المرفقة وبعد الحصول على الموافقات الخارجية/ الوثائق الإضافية المطلوبة، يتم استلام رسالة نصية بالرسوم المترتبة على الطلب مع وجود إمكانية للاعتراض على قيمة الرسوم من خلال الدخول إلى شاشة الاستعلام عن الطلب.
-
في حال الاعتراض على قيمة الرسوم و في حال الاعتذار عن التعديل، يتم استلام رسالة نصية بالاعتذار عن تعديل الرسوم مع بيان الأسباب.
-
في حال قبول الاعتراض وتعديل الرسوم، يتم استلام رسالة بتعديل الرسوم وبرقم الدفع الإلكتروني الجديد.
-
في حال عدم الرغبة بالاعتراض/ بعد تعديل الرسوم، يتم الدفع إلكترونياً، وبعدها يتم استلام رسالة نصية بصدور الرخصة وإمكانية تحميلها من خلال شاشة متابعة الطلب على الموقع الإلكتروني.
الرسوم المترتبة لأمانة عمان الكبرى:
تحدد الرسوم حسب تنظيم القطعة ومساحة البناء، وفقاً للمواد (48) الى (52) من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (67) لسنة 1979.
قيمة الرسوم
الرسوم المترتبة لمديرية الدفاع المدني:
تحدد الرسوم وفقا لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015.
المدة المطلوبة | 10 - 21 يوما |
---|---|
المخرج النهائي | إصدار رخصة الإنشاءات إلكترونيا |
التشريعات ذات علاقة:
- قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987
- قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته
- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته
- نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 3 لسنة 2017
- نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 وتعديلاته
- نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته 136 لسنة 2016
- قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
- نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999
- نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
- تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية لسنة 2004
- التعليمات الخاصة بتطبيق الكودات الهندسية في كافة مراحل العمل الهندسي والمتعلقة بالمتطلبات الفنية لشروط السلامة العامة الواجب توفرها للحفريات الإنشائية لمشاريع الإعمار في المملكة لسنة 2018
- قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 (وتعديلاته 2020)
- قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 وتعديلاته
- نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015
• في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب، خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل.
• في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب من اللجنة المحلية خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل وأنه سيتم اتخاذ قرار من قبل اللجنة بالموافقة على الطلب أو عدم الموافقة.
• في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب من قبل المعنيين بعد تقديم طلب الاعتراض على الرسوم خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل وأنه تم الغاء طلبه بالاعتراض عن الرسوم وأنه يترتب عليه دفع الرسوم كما هي.
• في حال لم يتم تقديم الاعتراض على الرسوم خلال 30 يوم، يترتب على ذلك دفع الرسوم كما هي مع عدم القدرة على الاعتراض لانتهاء الفترة المقررة لذلك.
ترخيص بناء قائم لأول مرة |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
((page:47)) |
-
في حال عدم موافقة أي من الشركاء، يتم استلام رسالة نصية بعدم الموافقة على الطلب مع بيان الأسباب. أما في حال الموافقة على الطلب من قبل الشركاء الخارجيين، يتم استلام رسالة نصية بقيمة رسوم تسجيل الطلب المترتبة على متلقي الخدمة.
-
يتم التدقيق المالي على الطلب من حيث وجود مطالبات مالية (مسقفات، تحققات) وفي حال وجود مطالبات مالية يتم استلام رسالة نصية بالقيم المالية المترتبة عليه وضرورة دفعها أو تقديم استدعاء بالتأجيل أو التقسيط إلكترونياً.
-
يتم استلام رسالة نصية بموعد الكشف المحدد.
-
بعد تنفيذ الكشف وفي حال وجود تعديل لمتلقي الخدمة، يتم استلام رسالة نصية بالتعديل المطلوب.
-
بعد العرض على اللجنة المعنية، يتم استلام رسالة نصية بقرار اللجنة المعنية (الموافقة/ الموافقة المشروطة/ عدم الموافقة) بحيث يكون هناك إمكانية للاعتراض من خلال الدخول إلى شاشة الاستعلام عن الطلب.
-
في حال الاعتراض على قرار اللجنة يتم استلام رسالة نصية بقرار اللجنة الجديد.
-
بعد موافقة اللجان على الطلب، يتم استلام رسالة نصية بالموافقات الخارجية/ الوثائق الإضافية المطلوبة حسب نوع الطلب (إن وجدت).
-
بعد التدقيق على الوثائق المرفقة وبعد الحصول على الموافقات الخارجية/ الوثائق الإضافية المطلوبة، يتم استلام رسالة نصية بالرسوم المترتبة على الطلب مع وجود إمكانية للاعتراض على قيمة الرسوم من خلال الدخول إلى شاشة الاستعلام عن الطلب.
-
في حال الاعتراض على قيمة الرسوم و في حال الاعتذار عن التعديل، يتم استلام رسالة نصية بالاعتذار عن تعديل الرسوم مع بيان الأسباب.
-
في حال قبول الاعتراض وتعديل الرسوم، يتم استلام رسالة بتعديل الرسوم وبرقم الدفع الإلكتروني الجديد.
-
في حال عدم الرغبة بالاعتراض/ بعد تعديل الرسوم يتم الدفع إلكترونياً، وبعدها يتم استلام رسالة نصية بصدور الرخصة وإمكانية تحميلها من خلال شاشة متابعة الطلب على الموقع الإلكتروني.
الرسوم المترتبة لأمانة عمان الكبرى:
تحدد الرسوم حسب تنظيم القطعة ومساحة البناء، وفقا للمواد (48) الى (52) من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (67) لسنة 1979.
قيمة الرسوم
الرسوم المترتبة لمديرية الدفاع المدني:
تحدد الرسوم وفقا لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015.
| المدة المطلوبة | 10 - 21 يوما | | المخرج النهائي | إصدار رخصة الإنشاءات إلكترونيا |
التشريعات ذات علاقة:
- قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987
- قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته
- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته
- نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 3 لسنة 2017
- نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 وتعديلاته
- نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته 136 لسنة 2016
- قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
- نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999
-
نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
-
قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
-
نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005
-
تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018
-
نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
-
تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية لسنة 2004
-
التعليمات الخاصة بتطبيق الكودات الهندسية في كافة مراحل العمل الهندسي والمتعلقة بالمتطلبات الفنية لشروط السلامة العامة الواجب توفرها للحفريات الإنشائية لمشاريع الإعمار في المملكة لسنة 2018
-
قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 (وتعديلاته 2020)
-
قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 وتعديلاته
-
نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015
-
في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب، خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل.
-
في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب من اللجنة المحلية خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل وأنه سيتم اتخاذ قرار من قبل اللجنة بالموافقة على الطلب أو عدم الموافقة.
- في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب من قبل المعنيين بعد تقديم طلب الاعتراض على الرسوم خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل وأنه تم إلغاء طلبه بالاعتراض عن الرسوم، ويترتب عليه دفع الرسوم كما هي.
- في حال لم يتم تقديم الاعتراض على الرسوم خلال 30 يوم، يترتب على ذلك دفع الرسوم كما هي مع عدم القدرة على الاعتراض لانتهاء الفترة المقررة لذلك. في حال لم يتم تقديم الاعتراض على الرسوم خلال 30 يوم، يترتب على ذلك دفع الرسوم كما هي مع عدم القدرة على الاعتراض لانتهاء الفترة المقررة لذلك.
ترخيص زيادات | |
---|---|
الغاية | طلب ترخيص زيادات |
الجهة المعنية | أمانة عمان الكبرى |
المستفيد | المستثمر من خلال المكتب الهندسي |
الوثائق المطلوبة | - المخططات الهندسية المعتمدة من قبل نقابة المهندسين الأردنيين قبل تقديم الطلب إلكترونياً. |
- إدخال الرقم المميز لسند التسجيل. | |
- إدخال الرقم المميز لمخطط الأراضي. | |
- إدخال رقم رخصة المهن (داخل عمان). | |
- تقرير فني مصدق من نقابة المهندسين بسلامة البناء أو فحص فني وحسب قانون البناء الوطني (بعد موافقة اللجان) |
الموقع الالكتروني للأمانة www.amman.jo | النماذج المستخدمة |
---|
- الدخول الى موقع الأمانة الالكتروني www.amman.jo.
- اختيار الخدمات الالكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع. اختيار خدمات تراخيص دائرة الأبنية وتحديد نوع الخدمة المطلوبة " ترخيص زيادات". تعبئة البيانات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.
- بعد التدقيق على الطلب وفي حال وجود نقص/ خطأ في المرفقات، يتم استلام رسالة نصية بالمرفقات الناقصة/ غير الصحيحة.
- بعد إرسال المخططات الهندسية المعتمدة من قبل نقابة المهندسين إلى الشركاء الخارجيين (الدفاع المدني) وفي حال وجود تعديل مطلوب من متلقي الخدمة، يتم استلام رسالة نصية بالتعديل المطلوب ليتم تعديل المخططات وإعادة تصديقها مرة أخرى من النقابة.
- في حال عدم موافقة الدفاع المدني، يتم استلام رسالة نصية بعدم الموافقة على الطلب مع بيان الأسباب. أما في حال الموافقة على الطلب من قبل الدفاع المدني، يتم استلام رسالة نصية بقيمة رسوم تسجيل الطلب المترتبة على متلقي الخدمة.
- يتم التدقيق المالي على الطلب من حيث وجود مطالبات مالية (مسقفات، تحققات) وفي حال وجود مطالبات مالية يتم استلام رسالة نصية بالقيم المالية المترتبة عليه وضرورة دفعها الكترونياً.
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
- بعد العرض على اللجنة المعنية، يتم استلام رسالة نصية بقرار اللجنة المعنية (الموافقة/ الموافقة المشروطة/ عدم الموافقة) بحيث يكون هناك إمكانية للاعتراض من خلال الدخول إلى شاشة الاستعلام عن الطلب.
- في حال الاعتراض على قرار اللجنة يتم استلام رسالة نصية بقرار اللجنة الجديد.
- بعد موافقة اللجان على الطلب، يتم استلام رسالة نصية بالموافقات الخارجية/ الوثائق الإضافية المطلوبة حسب نوع الطلب (إن وجدت).
- بعد التدقيق على الوثائق المرفقة وبعد الحصول على الموافقات الخارجية/ الوثائق الإضافية المطلوبة، يتم استلام رسالة نصية بالرسوم المترتبة على الطلب مع وجود إمكانية للاعتراض على قيمة الرسوم من خلال الدخول إلى شاشة الاستعلام عن الطلب.
- في حال الاعتراض على قيمة الرسوم وفي حال الاعتذار عن التعديل، يتم استلام رسالة نصية بالاعتذار عن تعديل الرسوم مع بيان الأسباب.
- في حال قبول الاعتراض وتعديل الرسوم، يتم استلام رسالة بتعديل الرسوم وبرقم الدفع الالكتروني الجديد.
- في حال عدم الرغبة بالاعتراض/ بعد تعديل الرسوم يتم الدفع الكترونياً، وبعدها يتم استلام رسالة نصية بصدور الرخصة وإمكانية تحميلها من خلال شاشة متابعة الطلب على الموقع الالكتروني.
الرسوم المترتبة لأمانة عمان الكبرى:
تحدد الرسوم حسب تنظيم القطعة ومساحة البناء، وفقا للمواد (48) الى (52) من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (67) لسنة 1979.
قيمة الرسوم |
---|
الرسوم المترتبة لمديرية الدفاع المدني:
تحدد الرسوم وفقا لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015.
المدة المطلوبة |
---|
10 - 21 يوما |
اصدار رخصة الانشاءات الكترونيا | المخرج النهائي |
---|---|
- قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 | |
- قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته | |
- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته | |
- نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 3 لسنة 2017 | |
- نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 وتعديلاته | |
- نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته 136 لسنة 2016 | |
- قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 | |
- نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999 | |
- نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 | |
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 | |
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 | التشريعات ذات علاقة |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 | |
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 | |
- تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال | |
السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية لسنة 2004 | |
- التعليمات الخاصة بتطبيق الكودات الهندسية في كافة مراحل العمل الهندسي والمتعلقة | |
بالمتطلبات الفنية لشروط السلامة العامة الواجب توفرها للحفريات الإنشائية لمشاريع | |
الإعمار في المملكة لسنة 2018 | |
- قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 (وتعديلاته 2020) | |
- قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 وتعديلاته | |
- نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015 |
| - في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب، خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء | | | المدة اللازمة لتنفيذ التعديل. | | | - في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب من اللجنة المحلية خلال عشرة أيام، يتم استلام | | | رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل وأنه سيتم اتخاذ قرار من قبل اللجنة | | | بالموافقة على الطلب أو عدم الموافقة. | معلومات اضافية | | - في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب من قبل المعنيين بعد تقديم طلب الاعتراض على | | | الرسوم خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل وأنه | | | تم الغاء طلبه بالاعتراض عن الرسوم، ويترتب عليه دفع الرسوم كما هي. | | | - في حال لم يتم تقديم الاعتراض على الرسوم خلال 30 يوم، يترتب على ذلك دفع الرسوم | | | كما هي مع عدم القدرة على الاعتراض لانتهاء الفترة المقررة لذلك. | |
ترخيص مخطط تعديلي |
---|
طلب ترخيص مخطط تعديلي |
أمانة عمان الكبرى |
المستثمر من خلال المكتب الهندسي |
- المخططات الهندسية المعتمدة من قبل نقابة المهندسين الأردنيين قبل تقديم الطلب |
الكترونياً. |
- تقرير مساح.
النماذج المستخدمة | الموقع الإلكتروني للأمانة www.amman.jo |
---|
الإجراءات / خطوات العمل:
- الدخول إلى موقع الأمانة الإلكتروني www.amman.jo.
- اختيار الخدمات الإلكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع. اختيار خدمات تراخيص دائرة الأبنية وتحديد نوع الخدمة المطلوبة " طلب ترخيص مخطط تعديلي" وتعبئة البيانات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.
- بعد التدقيق على الطلب وفي حال وجود نقص/ خطأ في المرفقات، يتم استلام رسالة نصية بالمرفقات الناقصة/ غير الصحيحة.
- بعد إرسال المخططات الهندسية المعتمدة من قبل نقابة المهندسين إلى الشركاء الخارجيين (الدفاع المدني) وفي حال وجود تعديل مطلوب من متلقي الخدمة، يتم استلام رسالة نصية بالتعديل المطلوب ليتم تعديل المخططات وإعادة تصديقها مرة أخرى من النقابة.
- في حال عدم موافقة أي من الشركاء، يتم استلام رسالة نصية بعدم الموافقة على الطلب مع بيان الأسباب. اما في حال الموافقة على الطلب من قبل الشركاء الخارجيين، يتم استلام رسالة نصية بقيمة رسوم تسجيل الطلب المترتبة على متلقي الخدمة.
- يتم التدقيق المالي على الطلب من حيث وجود مطالبات مالية (مسقفات، تحققات) وفي حال وجود مطالبات مالية يتم استلام رسالة نصية بالقيم المالية المترتبة عليه وضرورة دفعها أو تقديم استدعاء بالتأجيل أو التقسيط إلكترونياً.
- يتم استلام رسالة نصية بموعد الكشف المحدد.
- بعد تنفيذ الكشف وفي حال وجود تعديل لمتلقي الخدمة، يتم استلام رسالة نصية بالتعديل المطلوب.
- بعد العرض على اللجنة المعنية، يتم استلام رسالة نصية بقرار اللجنة المعنية (الموافقة/ الموافقة المشروطة/ عدم الموافقة) بحيث يكون هناك إمكانية للاعتراض من خلال الدخول إلى شاشة الاستعلام عن الطلب.
- في حال الاعتراض على قرار اللجنة يتم استلام رسالة نصية بقرار اللجنة الجديد.
- بعد موافقة اللجان على الطلب، يتم استلام رسالة نصية بالموافقات الخارجية المطلوبة حسب نوع الطلب (إن وجدت).
- بعد التدقيق على الوثائق المرفقة وبعد الحصول على الموافقات الخارجية/أو في حال عدم الحاجة لموافقات خارجية، يتم استلام رسالة نصية بالرسوم المترتبة على الطلب مع وجود إمكانية للاعتراض على قيمة الرسوم من خلال الدخول إلى شاشة الاستعلام عن الطلب.
- في حال الاعتراض على قيمة الرسوم و في حال الاعتذار عن التعديل، يتم استلام رسالة نصية بالاعتذار عن تعديل الرسوم مع بيان الأسباب.
- في حال قبول الاعتراض وتعديل الرسوم، يتم استلام رسالة بتعديل الرسوم وبرقم الدفع الإلكتروني الجديد.
- في حال عدم الرغبة بالاعتراض/ بعد تعديل الرسوم يتم الدفع إلكترونياً، وبعدها يتم استلام رسالة نصية بصدور الرخصة وإمكانية تحميلها من خلال شاشة متابعة الطلب على الموقع الإلكتروني.
قيمة الرسوم | الرسوم المترتبة لأمانة عمان الكبرى: |
---|---|
تحدد الرسوم حسب تنظيم القطعة ومساحة البناء، وفقا للمواد (48) إلى (52) من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (67) لسنة 1979. |
تحدد الرسوم وفقا لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015.
المدة المطلوبة | 10 - 21 يوما |
---|---|
المخرج النهائي | إصدار رخصة الإنشاءات إلكترونيا |
التشريعات ذات علاقة:
- قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987
- قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته
- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته
- نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 3 لسنة 2017
- نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 وتعديلاته
- نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته 136 لسنة 2016
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018
- قانون الآثار رقم 21 لسنة 1988
- قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 (وتعديلاته 2020)
- قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 وتعديلاته
- نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015
معلومات إضافية:
- في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب، خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل.
- في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب من اللجنة المحلية خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل وأنه سيتم اتخاذ قرار من قبل اللجنة بالموافقة على الطلب أو عدم الموافقة.
- في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب من قبل المعنيين بعد تقديم طلب الاعتراض على الرسوم خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل وأنه تم إلغاء طلبه بالاعتراض، ويترتب عليه دفع الرسوم كما هي.
- في حال لم يتم تقديم الاعتراض على الرسوم خلال 30 يوم، يترتب على ذلك دفع الرسوم كما هي مع عدم القدرة على الاعتراض لانتهاء الفترة المقررة لذلك.
إصدار إذن إشغال |
---|
الغاية | طلب إصدار إذن إشغال لإتاحة استخدام البناء |
---|---|
الجهة المعنية | أمانة عمان الكبرى |
المستفيد | المستثمر |
الوثائق المطلوبة:
- المخططات الهندسية المعتمدة من قبل نقابة المهندسين الأردنيين قبل تقديم الطلب إلكترونياً.
- تقرير مساح بالوضع القائم.
النماذج المستخدمة | الموقع الإلكتروني للأمانة www.amman.jo |
---|---|
الإجراءات / خطوات العمل | 1. الدخول إلى موقع الأمانة الإلكتروني www.amman.jo |
((page:53)) |
٢. اختيار الخدمات الالكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع. اختيار خدمات تراخيص دائرة الأبنية وتحديد نوع الخدمة المطلوبة " طلب اصدار إذن اشغال" وتعبئة البيانات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.
٣. بعد قبول الطلب، يتم استلام رسالة نصية بقبول الطلب ورقمه.
٤. بعد التدقيق على الطلب وفي حال وجود نقص/ خطأ في المرفقات، يتم استلام رسالة نصية بالمرفقات الناقصة/ غير الصحيحة.
٥. بعد إرسال المخططات الهندسية المعتمدة من قبل نقابة المهندسين إلى الشركاء الخارجيين (الدفاع المدني) وفي حال وجود تعديل مطلوب من متلقي الخدمة، يتم استلام رسالة نصية بالتعديل المطلوب ليتم تعديل المخططات وإعادة تصديقها مرة أخرى من النقابة.
٦. في حال عدم موافقة الدفاع المدني، يتم استلام رسالة نصية بعدم الموافقة على الطلب مع بيان الأسباب. أما في حال الموافقة على الطلب من قبل الدفاع المدني، يتم استلام رسالة نصية بقيمة رسوم تسجيل الطلب المترتبة على متلقي الخدمة.
٧. يتم التدقيق المالي على الطلب من حيث وجود مطالبات مالية (مسقفات، تحققات) وفي حال وجود مطالبات مالية يتم استلام رسالة نصية بالقيم المالية المترتبة عليه وضرورة دفعها الكترونياً.
٨. يتم استلام رسالة نصية بموعد الكشف المحدد.
٩. بعد تنفيذ الكشف وفي حال وجود تعديل لمتلقي الخدمة، يتم استلام رسالة نصية بالتعديل المطلوب.
١٠. بعد العرض على اللجنة المعنية، يتم استلام رسالة نصية بقرار اللجنة المعنية (الموافقة/ الموافقة المشروطة/ عدم الموافقة) بحيث يكون هناك إمكانية للاعتراض من خلال الدخول إلى شاشة الاستعلام عن الطلب.
١١. في حال الاعتراض على قرار اللجنة يتم استلام رسالة نصية بقرار اللجنة الجديد.
١٢. بعد موافقة اللجان على الطلب، يتم استلام رسالة نصية بالموافقات الخارجية المطلوبة حسب نوع الطلب (إن وجدت).
١٣. بعد التدقيق على الوثائق المرفقة وبعد الحصول على الموافقات الخارجية/ في حال عدم الحاجة لموافقات خارجية، يتم استلام رسالة نصية بالرسوم المترتبة على الطلب مع وجود إمكانية للاعتراض على قيمة الرسوم من خلال الدخول إلى شاشة الاستعلام عن الطلب.
١٤. في حال الاعتراض على قيمة الرسوم و في حال الاعتذار عن التعديل، يتم استلام رسالة نصية بالاعتذار عن تعديل الرسوم مع بيان الاسباب.
١٥. في حال قبول الاعتراض وتعديل الرسوم، يتم استلام رسالة بتعديل الرسوم وبرقم الدفع الالكتروني الجديد.
١٦. في حال عدم الرغبة بالاعتراض/ بعد تعديل الرسوم، يتم الدفع الكترونياً، وبعدها يتم استلام رسالة نصية بصدور الرخصة وإمكانية تحميلها من خلال شاشة متابعة الطلب على الموقع الالكتروني.
الرسوم المترتبة لأمانة عمان الكبرى:
تحدد الرسوم حسب تنظيم القطعة ومساحة البناء، وفقا للمواد (٤٨) الى (٥٢) من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٩.
قيمة الرسوم
الرسوم المترتبة لمديرية الدفاع المدني:
تحدد الرسوم وفقا لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٥. ((page:54))
المدة المطلوبة | 10 - 21 يوماً |
---|---|
المخرج النهائي | إصدار إذن الإشغال إلكترونياً |
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 |
- قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته |
- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته |
- نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 3 لسنة 2017 |
- نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 وتعديلاته |
- نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته 136 لسنة 2016 |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 |
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 |
- تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية لسنة 2004 |
- قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 (وتعديلاته 2020) |
- قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 وتعديلاته |
- نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015 |
معلومات إضافية |
---|
- في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب، خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل. |
- في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب من اللجنة المحلية خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل وأنه سيتم اتخاذ قرار من قبل اللجنة بالموافقة على الطلب أو عدم الموافقة. |
- في حال عدم تنفيذ التعديل المطلوب من قبل المعنيين بعد تقديم طلب الاعتراض على الرسوم خلال عشرة أيام، يتم استلام رسالة نصية بانتهاء المدة اللازمة لتنفيذ التعديل وأنه تم إلغاء طلبه بالاعتراض عن الرسوم وأنه يترتب عليه دفع الرسوم كما هي. |
- في حال لم يتم تقديم الاعتراض على الرسوم خلال 30 يوم، يترتب على ذلك دفع الرسوم كما هي مع عدم القدرة على الاعتراض لانتهاء الفترة المقررة لذلك. |
((page:55)) |
رخص الإنشاءات وإصدار إذن الاشغال - خارج حدود أمانة عمّان الكبرى (البلديات)
تقدم هذه الخدمات خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة ويكون التقديم لها مباشرة من خلال الجهات المعنية شخصياً.
١. ترخيص بناء (رخصة الإنشاءات)
الحصول على رخصة الإنشاءات داخل حدود البلديات |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
داخل حدود التنظيم:
الإجراءات / خطوات العمل:
- تقديم طلب خدمة رخصة الإنشاءات مرفقاً به كافة الوثائق المطلوبة لدى البلدية المعنية
- تقوم البلدية بإجراء الكشف الهندسي، ويتم عرض المعاملة على اللجنة المحلية للدراسة وأخذ القرار النهائي بخصوصها
- يتم تسجيل القرار وإعلام المستثمر بالقرار. ويحق للمستثمر في حال رفض الطلب، الاعتراض على قرار اللجنة المحلية (في هذه الحالة، ترفع المعاملة إلى اللجنة اللوائية)
- ينظر في الطلب من قبل مجلس التنظيم الأعلى وفي حال إصدار القرار بالموافقة، يقوم المستثمر بدفع الرسوم المستحقة واستلام سند دفع
- يتم إصدار رخصة الإنشاءات وتسليمها إلى المستثمر
خارج حدود التنظيم:
-
تقديم طلب خدمة رخصة الإنشاءات مرفقا به كافة الوثائق المطلوبة لدى مديرية شؤون البلدية الرسمية في اللواء التابع له المشروع.
-
تقوم الجهاز الفني العامل في المديرية بإجراء الكشف الهندسي، ويتم عرض المعاملة على اللجنة اللوائية للدراسة وأخذ القرار النهائي بخصوصها.
-
ينظر في الطلب من قبل مجلس التنظيم الأعلى وفي حال إصدار القرار بالموافقة، يقوم المستثمر بدفع الرسوم المستحقة للبلدية الواقعة في المنطقة التي يقع المشروع ضمن حدودها الإدارية، بينما تدفع الرسوم المستحقة لمديرية شؤون البلدية في حال وقوع المشروع خارج حدود الإدارية للبلدية المجاورة. ويتم استلام سند دفع في الحالتين.
-
يتم إصدار رخصة الإنشاءات وتسليمها الى المستثمر.
الرسوم المترتبة للبلديات:
تحدد الرسوم وفقا للمادة من (19) إلى (22) من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته رقم (136) لسنة 2016
قيمة الرسوم
الرسوم المترتبة لمديرية الدفاع المدني:
تحدد الرسوم وفقا لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015.
المدة المطلوبة | 15 يوم عمل في حال كانت المخططات المعدة مطابقة للشروط التنظيمية |
---|---|
المخرج النهائي | اصدار رخصة الانشاءات |
التشريعات ذات علاقة:
- قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987
- قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته
- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته
- نظام معدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى رقم 3 لسنة 2017
- نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته 136 لسنة 2016
- قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
- نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999
- نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
- نظام تقييم الاثر البيئي رقم 37 لسنة 2005
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
- تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية لسنة 2004
- التعليمات الخاصة بتطبيق الكودات الهندسية في كافة مراحل العمل الهندسي والمتعلقة بالمتطلبات الفنية لشروط السلامة العامة الواجب توفرها للحفريات الإنشائية لمشاريع الإعمار في المملكة لسنة 2018
- قانون الآثار رقم 21 لسنة 1988
- قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 وتعديلاته (2020)
- قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 وتعديلاته
- نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015
• للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد استخدام المياه والاعتماد على الإنارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناتج عنها والتي تقام وفقا لدليل البناء الأخضر الصادر عن مجلس البناء الوطني كل أو بعض الحوافز والتسهيلات المذكورة في المادة (23) من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016.
الحصول على إذن الإشغال لموقع داخل حدود البلديات |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
- تقديم طلب خدمة إصدار إذن الإشغال مرفقا به كافة الوثائق المطلوبة لدى البلدية المعنية
- تقوم البلدية بالإضافة إلى الدفاع المدني بإجراء الكشف الهندسي، ويتم عرض المعاملة على اللجنة المحلية للدراسة وأخذ القرار النهائي بخصوصها
- يتم تسجيل القرار وإعلام المستثمر بالقرار
- يقوم المستثمر بدفع الرسوم المستحقة واستلام إيصال دفع
- يتم إصدار إذن الإشغال وتسليمه إلى المستثمر
- تقديم طلب خدمة إصدار إذن الإشغال مرفقا به كافة الوثائق المطلوبة لدى مديرية شؤون البلدية الرسمية في اللواء التابع له المشروع.
-
تقوم الجهاز الفني العامل في المديرية بالإضافة إلى الدفاع المدني بإجراء الكشف الهندسي، ويتم عرض المعاملة على اللجنة اللوائية للدراسة وأخذ القرار النهائي بخصوصها.
-
يتم تسجيل القرار وإعلام المستثمر بالقرار.
-
يقوم المستثمر بدفع الرسوم المستحقة واستلام سند دفع.
-
يتم إصدار إذن الإشغال وتسليمه إلى المستثمر.
الرسوم المترتبة للبلديات:
- لا توجد رسوم في حال مطابقة البناء لرخصة الإنشاءات.
- في حال عدم المطابقة، تحدد الرسوم للجزء المخالف من البناء وفقا للمادة (20) من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته رقم (136) لسنة 2016.
قيمة الرسوم
الرسوم المترتبة لمديرية الدفاع المدني:
تحدد الرسوم وفقا لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015.
المدة المطلوبة | 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات |
---|---|
المخرج النهائي | إصدار إذن إشغال |
التشريعات ذات علاقة:
- قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987
- قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته
- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته
- نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 3 لسنة 2017
- نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته 136 لسنة 2016
- قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
- نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999
- نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
- تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية لسنة 2004
- التعليمات الخاصة بتطبيق الكودات الهندسية في كافة مراحل العمل الهندسي والمتعلقة بالمتطلبات الفنية لشروط السلامة العامة الواجب توفرها للحفريات الإنشائية لمشاريع الإعمار في المملكة لسنة 2018
- قانون الآثار رقم 21 لسنة 1988
- قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 وتعديلاته (2020)
- قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 وتعديلاته
- نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015
الخطوة رقم (٥): الحصول على الرخص القطاعية
القطاع الصناعي
الأنشطة الاقتصادية تحت القطاع الصناعي والتي تقدم من خلال مفوضي الجهات المعنية لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة وحسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC هي كما يلي:
١٠ صُنع المنتجات الغذائية ١١ صُنع المشروبات ١٢ صُنع منتجات التبغ ١٣ صُنع المنسوجات ١٤ صُنع الملبوسات ١٥ صُنع الجلود ومنتجاتها ١٦ صُنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث؛ صُنع أصناف من القش ومواد الضفر ١٧ صُنع الورق ومنتجات الورق ١٨ الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة ١٩ صُنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ٢٠ صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ٢١ صُنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية ٢٢ صُنع منتجات المطاط والبلاستيك ٢٣ صُنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ٢٤ صُنع المعادن الأساسية ٢٥ صُنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء الآلات والمعدات ٢٦ صُنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية ٢٧ صُنع المعدات الكهربائية ٢٨ صُنع الآلات والمعدات غير المصنفة ٢٩ صُنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة ٣٠ صُنع معدات النقل الأخرى ٣١ صُنع الأثاث ٣٢ الصناعات التحويلية الأخرى
ملاحظة: تم ذكر الأنشطة الاقتصادية المحظورة او المقيدة (اسم النشاط ورقمه) في بطاقة كل نشاط مدرج ادناه
- باستثناء إنتاج وتكرير زيت الزيتون (معصرة زيتون) (١٠٤٠١١) تحتاج إلى رخصة قطاعية من وزارة الزراعة)
- مخبز غير آلي (١٠٧١١١) نشاط مغلق
- مخبز آلي (١٠٧١١٢) نشاط مغلق
هذه الخدمة تنقسم إلى مرحلتين: ١. مرحلة موافقة موقع للمشروع الغذائي (من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة) ٢. مرحلة موافقة خطوط الإنتاج (تقدم هذه الخدمات خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة حاليا ويكون التقديم لها مباشرة من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء)
الجهة المعنية | |
---|---|
المرحلة الأولى: المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة | الموقع الإلكتروني وزارة الاستثمار: www.moin.gov.jo |
المرحلة الثانية: المؤسسة العامة للغذاء والدواء مباشرة | الموقع الإلكتروني (JFDA): www.jfda.jo |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
---|---|
صنع المنتجات الغذائية | ١٠ |
يرجى الرجوع إلى الملحق رقم (١) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي أن تكون صفة استعمال الأرض منظمة وملائمة مع طبيعة وغاية المشروع المنوي إقامته.
لموافقة خطوط الإنتاج: المرحلة الثانية جاهزية المنشأة لخطوط الإنتاج وللكشف من قبل مفتشي المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي أو الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والتراخيص البيئي وتعديلاته رقم (٦٩) لسنة ٢٠٢٠
لموافقة موقع للمشروع الغذائي: المرحلة الأولى من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة
- تعبئة نموذج موافقة طلب الموافقة على إنشاء مصنع / معمل غذائي.
- الموافقة البيئية (الصادرة من وزارة البيئة / لجنة منح الموافقات البيئية).
- سجل تجاري حديث يتضمن جميع الغايات التصنيعية والمتوافقة مع الموافقة البيئية للمنشأة.
- مخطط موقع تنظيمي حديث لا تزيد فترة اصداره عن سنة (من البلديات او الأمانة) يبين الصفة التنظيمية.
- مخطط أراضي
- مخطط كروكي للموقع / مخططات البناء (في حال البناء قائم)
- عقد ايجار مصدق أو سند ملكية (في حال ملكية الموقع)
- رخصة المهن في حال التراخيص قبل 2012
- تفويض رسمي من اصحاب العلاقة + صورة عن هوية مقدم الطلب (ان لزم).
لموافقة أو إضافة خطوط الإنتاج: المرحلة الثانية من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء مباشرة
- تعبئة نموذج طلب اعتماد/ إضافة خطوط الانتاج.
- السجل التجاري حديث ويتضمن الغايات الواردة في الموافقة البيئة.
- تفويض رسمي من اصحاب العلاقة + صورة عن هوية مقدم الطلب.
- كتاب الموافقة على الموقع للمنشأة صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء (المرحلة الأولى).
- رخصة مهن للمنشآت القائمة قبل عام 2020 والمستثناة من كتب موافقة موقع.
- كتب اعتماد خطوط الانتاج السابقة (في حالة طلب اضافة خطوط انتاج جديدة)
- رخصة المهن محدثة.
- كتاب الاستشارة الفنية لبطاقة البيان الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
- شهادة تسجيل بالعلامة التجارية معتمد من وزارة الصناعة والتجارة.
- تعبئة بطاقة وصف للمنتج الغذائي (بطاقة وصف منتج غذائي).
- موافقات مواد التعبئة والتغليف (اعتماد مواد التعبئة والتغليف كمادة ملامسة للمادة الغذائية).
- موافقات المضافات الغذائية (في حال وجود مضافات كالنكهات والاصباغ والمواد الحافظة.. الخ).
- موافقات للأغذية الخاصة (في حال أن تصنيف المنتج ضمن الأغذية الخاصة).
- اتفاقية التصنيع في حال التصنيع في مصنع اخر بموجب اتفاقية.
- عقد مكافحة القوارض والحشرات/مخطط توزيع المصائد للحشرات والقوارض (ان لزم).
الوثائق المطلوبة |
---|
النماذج المستخدمة |
---|
- نموذج طلب الموافقة على إنشاء مصنع / معمل غذائي |
- نموذج طلب اعتماد/إضافة خطوط انتاج |
لموافقة موقع للمشروع الغذائي: المرحلة الأولى |
---|
من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة |
-
يقوم طالب الخدمة (المستثمر أو المفوض عنه) بتعبئة النموذج المطلوب وتسليم الطلب إلى موظف المؤسسة المعني بعد تعبئة البيانات والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإنجاز المعاملة.
-
استيفاء رسوم المعاملة بناء على نظام رسوم الرقابة على الغذاء المعتمد من المؤسسة وتحويل المعاملة لديوان المؤسسة لغايات التوريد.
-
استلام المعاملة بعد التوريد وتدقيقها من قبل موظف المؤسسة المعني وإعداد كتاب موافقة موقع للمنشأة الغذائية الجديدة عند اعتماد الإجراءات وإصدار كتاب الموافقة حسب الأصول.
لموافقة أو إضافة خطوط الإنتاج: المرحلة الثانية |
---|
من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء مباشرة |
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. بعد صدور الموافقة الموقع، يقوم طالب الخدمة (المستثمر أو المفوض عنه) بتعبئة النموذج المطلوب وتسليم الطلب إلى موظف المؤسسة المعني بعد تعبئة البيانات والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإنجاز المعاملة. |
2. استيفاء رسوم المعاملة بناء على نظام رسوم الرقابة على الغذاء المعتمد من المؤسسة وتحويل المعاملة لديوان المؤسسة لغايات التوريد. |
3. استلام المعاملة بعد التوريد وتدقيقها من قبل موظف المؤسسة المعني وفي حال الاعتماد يتم التنسيق للكشف الميداني لغايات التقييم للوضع الصحي. |
4. تقييم خطوط الإنتاج لغايات الاعتماد أو الإضافة وبحسب إجراء الكشف الصحي على المصانع والمعامل الغذائية لغايات الترخيص. |
5. سحب عينات من منتجات المعمل (الإنتاج التجريبي) في حال استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية بناء على نتائج الكشف الميداني أعلاه. |
6. إعداد كتاب اعتماد/إضافة خطوط الإنتاج حسب الأصول (بعد تدقيق مرفقات المعاملة وثبوت صلاحية الإنتاج التجريبي). |
قيمة الرسوم |
---|
- (100) دينار رسوم اعتماد موقع / مصنع أو مشغل غذائي حسب نظام رسوم الرقابة على الغذاء الخاص بالمؤسسة. |
- (100) دينار لكل خط إنتاج عند الكشف والتقييم على خطوط إنتاج المنشأة |
لموافقة موقع للمشروع الغذائي: المرحلة الأولى |
---|
يوما عمل من تاريخ تقديم المعاملة مكتملة الوثائق والشروط واستيفاء الرسوم. |
المدة المطلوبة |
---|
لموافقة خطوط الإنتاج: المرحلة الثانية |
أسبوعان من تاريخ تقديم المعاملة مكتملة الوثائق وشريطة اجتياز العينات التجريبية للفحص المخبري (ثبوت صلاحية المنتج الغذائي). |
المخرج النهائي |
---|
إصدار كتاب موافقة موقع للمنشأة الغذائية الجديدة |
إصدار كتاب اعتماد خطوط إنتاج / أو كتاب إضافة خطوط الإنتاج |
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
- قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015
- نظام رسوم الرقابة على الغذاء وتعديلاته رقم (58) لسنة 2008
- دليل ممارسات التصنيع الجيد في الغذاء
- (GMP In Food/good manufacturing practice) صادر عن مجلس إدارة المؤسسة في جلسته رقم 39 تاريخ 2015/12/29
التشريعات ذات العلاقة:
- تعليمات نقل وتخزين وعرض المواد الغذائية لسنة 2011 والمنشورة بالجريدة الرسمية رقم (5092) تاريخ 2011/5/16
- التعليمات الصادرة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ذات العلاقة
- الشروط الصحية العامة لترخيص المصانع والمعامل المنشورة بالجريدة الرسمية العدد (4075) تاريخ 1995/10/16
- القاعدة الفنية الأردنية رقم 2003/493 الخاصة بالاشتراطات الصحية القواعد العامة لشؤون صحة الأغذية
- القاعدة الفنية الأردنية رقم 2006/1716 - نظم إدارة سلامة الغذاء - متطلبات أي منشأة في سلسلة الغذاء.
بعد حصول المنشأة على موافقة موقع من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، يجب الحصول على السماح بالإنتاج (المرحلة الثانية) كما هو موضح أعلاه.
لا يسمح بممارسة أي نشاط صناعي لم يرد ضمن النشاطات المسموحة في الموافقة البيئية المرفقة.
معلومات إضافية: • ستقوم الجهات الحكومية المعنية بمراجعة تشريعاتها بحيث يتم إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الخامس من قانون البيئة الاستثمارية. ((page:64))
تقدم هذه الخدمة خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة حاليا ويكون التقديم لها مباشرة من خلال الجهات المعنية شخصيا.
اسم الخدمة / الغاية | الجهة المعنية | النشاط الاقتصادي |
---|---|---|
إنتاج وتكرير زيت الزيتون (معصرة زيتون) - تشمل عمليات العصر وإنتاج الزيت وتعبئتها. | وزارة الزراعة / مديرية الزيتون | النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية |
الموقع الإلكتروني: www.moa.gov.jo | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC: 104011 | إنتاج وتكرير زيت الزيتون (معصرة زيتون) |
يرجى الرجوع إلى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
- صفة استعمال الأراضي: صناعي
- يرجى اطلاع على تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم ز/10 لسنة 2021
- للاطلاع على المزيد من الشروط - يرجى النقر على النظام هنا
- موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي أو الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020
- موافقة وزارة المياه والري
- موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء
- استدعاء طلب انشاء وتشغيل معاصر الزيتون
- شهادة تسجيل من مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة
- شهادة انتساب غرفة الصناعة
- شهادة انتساب للنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون
- سند تسجيل حديث لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها
- مخطط أراضي حديث لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها
- احداثيات الموقع صادر عن دائرة الأراضي والمساحة
- مخطط موقع تنظيمي حديث لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها
- عقد ايجار لمدة لا تقل عن عشر سنوات في حال استئجار
- مخططات هندسية مصدقة حسب احكام التنظيم
- رخصة مهن من امانة عمان او البلدية او الجهة المعنية
- دراسة جدوى اقتصادية اولية لإنشاء معصرة زيتون في المنطقة المقدمة من صاحب الطلب
- مخطط كروكي مصدق واحداثيات موقع المعصرة من قبل مساح مرخص. ((page:65))
- كتالوجات الخطوط المنوي تركيبها مبينا فيها نوعها وطاقتها الإنتاجية مرفقاً معها شهادة من الشركة الصانعة تبين فيها أجزاء خطوط عصر الزيتون (المكبس والفرازة) وأن تكون جديدة غير مستعملة / أو كتاب من نقابة أصحاب المعاصر يبين فيه كفاءة خطوط الإنتاج والعصر.
- إذن إشغال من أمانة عمان أو البلدية أو الجهة المعنية
- رخصة مهن من أمانة عمان أو البلدية أو الجهة المعنية
- شهادة تسجيل من مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة
- رخصة إنشائية
النماذج المستخدمة |
---|
- نموذج استدعاء طلب انشاء وترخيص |
- نموذج رخصة |
- نموذج تقرير كشف |
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. استدعاء مقدم من صاحب العلاقة في خدمة الجمهور. |
2. تحويل الطلب لمديرية الزيتون. |
3. دراسة الوثائق من قبل أعضاء اللجنة وإعداد تقرير بمدى مطابقتها للتعليمات النافذة |
4. الكشف الحسي على الموقع من قبل اللجنة المختصة |
5. إبلاغ صاحب العلاقة بقرار اللجنة بالموافقة أو عدم الموافقة في حال الموافقة على |
الإنشاء تكون مدتها سنة قابلة للتمديد لسنة أخرى بعد اطلاع اللجنة على واقع الحال |
قيمة الرسوم | 25 دينارا |
---|---|
المدة المطلوبة | شهران |
المخرج النهائي | رخصة انشاء وتشغيل معصرة زيتون، أو تبليغ المستثمر / المزارع بوجود نواقص أو إجراءات يجب إتمامها |
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 |
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 |
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 |
- قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته |
- تعليمات ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم ز/10 لسنة 2021 |
- قرار بدل الخدمات الزراعية وتعديلاتها رقم ز/9 لسنة 2015 |
- شروط منح تنسيب استخدام العمالة الوافدة وجداول الحيازات المعتمدة بموجب كتاب |
معالي وزير الزراعة رقم 10852/20/7/10 تاريخ 2021/9/23 وبالتنسيق مع وزارة العمل |
هذه الإجراءات – الرخصة القطاعية تنطبق أيضا على أنشطة التجارة التالية:
- استيراد وتصدير الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (461030)
- تجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901)
- تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332)
معلومات اضافية • ستقوم الجهات الحكومية المعنية بمراجعة تشريعاتها بحيث يتم إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الخامس من قانون البيئة الاستثمارية.
صنع المشروبات (غير الكحولية) الغازية ومشروبات الطاقة والشعير والمشروبات المنكهة وإنتاج وتعبئة المياه
• باستثناء إنتاج وتعبئة المياه (١١٠٤٢) تحتاج إلى رخصة قطاعية من مديرية صحة البيئة / وزارة الصحة)
هذه الخدمة تنقسم إلى مرحلتين: ١. مرحلة موافقة موقع للمشروع الغذائي (من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة) ٢. مرحلة موافقة خطوط الإنتاج (تقدم هذه الخدمات خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة حاليا ويكون التقديم لها مباشرة من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء)
المرحلة الأولى: المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة
الموقع الإلكتروني وزارة الاستثمار: www.moin.gov.jo
المرحلة الثانية: المؤسسة العامة للغذاء والدواء مباشرة
الموقع الإلكتروني (JFDA): www.jfda.jo
صنع المشروبات (غير الكحولية)
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC: 11
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (١) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
أن تكون صفة استعمال الارض منظمة وملائمة مع طبيعة او غاية المشروع المنوي إقامته.
لموافقة خطوط الإنتاج: المرحلة الثانية جاهزية المنشأة لخطوط الإنتاج وللكشف من قبل مفتشي المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي أو شامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم (69) لسنة 2020 وتعديلاته
لموافقة موقع للمشروع الغذائي: المرحلة الأولى
من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة
- تعبئة نموذج طلب الموافقة على إنشاء مصنع / معمل غذائي
- الموافقة البيئية (الصادرة من وزارة البيئة / لجنة منح الموافقات البيئية).
- سجل تجاري حديث يتضمن جميع الغايات التصنيعية والمتوافقة مع الموافقة البيئية للمنشأة.
- مخطط تنظيمي حديث لا تزيد فترة اصداره عن سنة (من البلديات او الامانة) يبين الصفة التنظيمية.
- مخطط أراضي
- مخطط كروكي للموقع / مخططات البناء (في حال البناء قائم)
- عقد ايجار مصدق او سند ملكية (في حال ملكية الموقع)
- تفويض رسمي من اصحاب العلاقة + صورة عن هوية مقدم الطلب (ان لزم).
لموافقة خطوط الانتاج: المرحلة الثانية من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء مباشرة
- تعبئة نموذج طلب اعتماد/اضافة خطوط الانتاج.
- السجل التجاري حديث ويتضمن الغايات الواردة في الموافقة البيئة.
- تفويض رسمي من اصحاب العلاقة + صورة عن هوية مقدم الطلب.
- كتاب الموافقة على الموقع للمنشأة صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء (المرحلة الاولى).
- رخصة مهن للمنشآت القائمة قبل عام 2020 والمستثناة من كتب موافقة موقع.
- كتب اعتماد خطوط الانتاج السابقة (في حالة طلب اضافة خطوط انتاج جديدة)
- رخصة المهن محدثة.
- كتاب الاستشارة الفنية لبطاقة البيان الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
- شهادة تسجيل بالعلامة التجارية معتمد من وزارة الصناعة والتجارة.
- تعبئة بطاقة وصف للمنتج الغذائي (بطاقة وصف منتج غذائي).
- موافقات مواد التعبئة والتغليف (اعتماد مواد التعبئة والتغليف كمادة ملامسة للمادة الغذائية).
- موافقات المضافات الغذائية (في حال وجود مضافات كالنكهات والاصباغ والمواد الحافظة.. الخ).
- موافقات للأغذية الخاصة (في حال ان تصنيف المنتج ضمن الأغذية الخاصة).
- اتفاقية التصنيع في حال التصنيع في مصنع اخر بموجب اتفاقية.
- عقد مكافحة القوارض والحشرات/مخطط توزيع المصائد للحشرات والقوارض (ان لزم).
النماذج المستخدمة:
- نموذج طلب الموافقة على انشاء مصنع / معمل غذائي.
- نموذج طلب اعتماد/اضافة خطوط انتاج. ((page:68))
من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة
- يقوم طالب الخدمة (المستثمر أو المفوض عنه) بتعبئة نموذج طلب موافقة موقع للمشروع الغذائي مرفق بالوثائق المطلوبة.
- استيفاء رسوم المعاملة بناء على نظام رسوم الرقابة على الغذاء المعتمد من المؤسسة وتحويل المعاملة لديوان المؤسسة لغايات التوريد.
- استلام المعاملة بعد التوريد وتدقيقها من قبل موظف المؤسسة المعني واعداد كتاب موافقة موقع للمنشأة الغذائية الجديدة عند اعتماد الإجراءات وإصدار كتاب الموافقة حسب الأصول.
من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء مباشرة
- بعد صدور الموافقة الموقع، يقوم طالب الخدمة (المستثمر أو المفوض عنه) بتعبئة النموذج المطلوب وتسليم الطلب إلى موظف المؤسسة المعني بعد تعبئة البيانات والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإنجاز المعاملة.
- استيفاء رسوم المعاملة بناء على نظام رسوم الرقابة على الغذاء المعتمد من المؤسسة وتحويل المعاملة لديوان المؤسسة لغايات التوريد.
- استلام المعاملة بعد التوريد وتدقيقها من قبل موظف المؤسسة المعني وفي حال الاعتماد يتم التنسيق للكشف الميداني لغايات التقييم للوضع الصحي.
- تقييم خطوط الإنتاج لغايات الاعتماد أو الإضافة وبحسب إجراء الكشف الصحي على المصانع والمعامل الغذائية لغايات الترخيص.
- سحب عينات من منتجات المعمل (الإنتاج التجريبي) في حال استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية بناء على نتائج الكشف الميداني أعلاه.
- إعداد كتاب اعتماد/إضافة خطوط الإنتاج حسب الأصول (بعد تدقيق المعاملة وثبوت صلاحية الإنتاج التجريبي).
- (100) دينار رسوم اعتماد موقع / مصنع أو مشغل غذائي حسب نظام رسوم الرقابة على الغذاء الخاص بالمؤسسة.
- (100) دينار لكل خط إنتاج عند الكشف والتقييم على خطوط إنتاج المنشأة
يوما عمل من تاريخ تقديم المعاملة مكتملة الوثائق والشروط واستيفاء الرسوم.
أسبوعان من تاريخ تقديم المعاملة مكتملة الوثائق وشريطة اجتياز العينات التجريبية للفحص المخبري (ثبوت صلاحية المنتج الغذائي).
إصدار كتاب موافقة موقع للمنشأة الغذائية الجديدة إصدار كتاب اعتماد خطوط إنتاج / أو كتاب إضافة خطوط الإنتاج.
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
- قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015.
- نظام رسوم الرقابة على الغذاء وتعديلاته رقم (58) لسنة 2008.
- دليل ممارسات التصنيع الجيد في الغذاء
- (GMP In Food/good manufacturing practice) صادر عن مجلس إدارة المؤسسة في جلسته رقم 39 تاريخ 2015/12/29.
- تعليمات نقل وتخزين وعرض المواد الغذائية لسنة 2011 والمنشورة بالجريدة الرسمية رقم (5092) تاريخ 2011/5/16.
- الشروط الصحية العامة لترخيص المصانع والمعامل المنشورة بالجريدة الرسمية العدد (4075) تاريخ 1995/10/16.
- القاعدة الفنية الأردنية رقم 2003/493 الخاصة بالاشتراطات الصحية- القواعد العامة لشؤون صحة الأغذية
- القاعدة الفنية الأردنية رقم 2006/1716-نظم إدارة سلامة الغذاء-متطلبات أي منشأة في سلسلة الغذاء.
- التعليمات الصادرة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ذات العلاقة.
بعد حصول المنشأة على موافقة موقع من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، يجب الحصول على السماح بالإنتاج (المرحلة الثانية) كما هو موضح أعلاه.
لا يسمح بممارسة أي نشاط صناعي لم يرد ضمن النشاطات المسموحة ضمن الموافقة البيئية المرفقة.
معلومات إضافية • ستقوم الجهات الحكومية المعنية بمراجعة تشريعاتها بحيث يتم إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الخامس من قانون البيئة الاستثمارية.
القطاع الصناعي |
---|
صنع المشروبات الكحولية |
تقطير وصنع المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها، صنع النبيذ، صنع |
المشروبات الكحولية من الشعير ومشروب الشعير |
هذه الخدمة تنقسم الى مرحلتين: | اسم الخدمة / الغاية |
---|---|
1. مرحلة موافقة موقع للمشروع الغذائي (من خلال المفوض لدى الخدمة | |
الاستثمارية الشاملة) | |
2. مرحلة موافقة خطوط الإنتاج (تقدم هذه الخدمات خارج نطاق الخدمة | |
الاستثمارية الشاملة حاليا ويكون التقديم لها مباشرة من خلال المؤسسة العامة | |
للغذاء والدواء) |
الموقع الإلكتروني | وزارة الداخلية من خلال المفوض لدى الخدمة | الجهة المعنية |
---|---|---|
www.moi.gov.jo | الاستثمارية الشاملة |
الموقع الالكتروني وزارة الاستثمار: | المرحلة الأولى: المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة |
---|---|
www.moin.gov.jo | |
الموقع الإلكتروني (JFDA): | المرحلة الثانية: المؤسسة العامة للغذاء والدواء مباشرة |
www.jfda.jo |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | النشاط الاقتصادي | النشاط الاقتصادي حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية |
---|---|---|
11 | صُنع المشروبات (الكحولية) |
يُرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
شروط خاصة:
- صفة استعمال الأراضي: صناعي
- ان تكون صفة استعمال الارض منظمة وملائمة مع طبيعة او غاية المشروع المنوي اقامته.
لموافقة خطوط الإنتاج: المرحلة الثانية جاهزية المنشأة لخطوط الانتاج وللكشف من قبل مفتشي المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
الموافقات والمتطلبات المسبقة (ان وجدت) |
---|
- موافقة وزارة الداخلية |
- موافقة لجنة منح الموافقات البيئية |
- موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020 |
الوثائق المطلوبة:
لموافقة وزارة الداخلية:
- شهادة حسن سيرة وسلوك
- سجل تجاري حديث يتضمن جميع الغايات التصنيعية والمتوافقة مع الموافقة البيئية للمنشأة.
- صورة عن جواز السفر
- تعبئة كشف التفصيلات / البيانات الشخصية
- كشف الملاءة المالية
لموافقة موقع للمشروع الغذائي: المرحلة الأولى من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة:
- تعبئة نموذج طلب الموافقة على انشاء مصنع / معمل غذائي.
- موافقة وزارة الداخلية
- الموافقة البيئية (الصادرة من وزارة البيئة / لجنة منح الموافقات البيئية).
- سجل تجاري حديث يتضمن جميع الغايات التصنيعية والمتوافقة مع الموافقة البيئية للمنشأة. ((page:71))
- مخطط تنظيمي حديث لا تزيد فترة اصداره عن سنة (من البلديات او الأمانة) يبين الصفة التنظيمية.
- مخطط أراضي
- مخطط كروكي للموقع / مخططات البناء (في حال البناء قائم)
- عقد ايجار مصدق أو سند ملكية (في حال ملكية الموقع)
- تفويض رسمي من اصحاب العلاقة + صورة عن هوية مقدم الطلب (ان لزم).
لموافقة خطوط الإنتاج: المرحلة الثانية من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء مباشرة
- تعبئة نموذج طلب اعتماد/اضافة خطوط الانتاج.
- السجل التجاري حديث ويتضمن الغايات الواردة في الموافقة البيئية.
- تفويض رسمي من اصحاب العلاقة + صورة عن هوية مقدم الطلب.
- كتاب الموافقة على الموقع للمنشأة صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء (المرحلة الاولى).
- رخصة مهن للمنشآت القائمة قبل عام 2020 والمستثناة من كتب موافقة موقع.
- كتب اعتماد خطوط الانتاج السابقة (في حالة طلب اضافة خطوط انتاج جديدة)
- رخصة المهن محدثة.
- كتاب الاستشارة الفنية لبطاقة البيان الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
- شهادة تسجيل بالعلامة التجارية معتمد من وزارة الصناعة والتجارة.
- تعبئة بطاقة وصف للمنتج الغذائي (بطاقة وصف منتج غذائي).
- موافقات مواد التعبئة والتغليف (اعتماد مواد التعبئة والتغليف كمادة ملامسة للمادة الغذائية).
- موافقات المضافات الغذائية (في حال وجود مضافات كالنكهات والاصباغ والمواد الحافظة.. الخ).
- موافقات للأغذية الخاصة (في حال ان تصنيف المنتج ضمن الأغذية الخاصة).
- اتفاقية التصنيع في حال التصنيع في مصنع آخر بموجب اتفاقية.
- عقد مكافحة القوارض والحشرات/مخطط توزيع المصائد للحشرات والقوارض (ان لزم).
النماذج المستخدمة |
---|
- نموذج طلب الموافقة على انشاء مصنع / معمل غذائي. |
- نموذج طلب اعتماد/اضافة خطوط انتاج |
لموافقة وزارة الداخلية
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. تعبئة طلب صناعة مشروبات كحولية عند مفوض وزارة الداخلية لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة |
2. مخاطبة المفوض للجهات المعنية |
3. اصدار الموافقة او الرفض النهائية من وزارة الداخلية |
من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة
-
يقوم طالب الخدمة (المستثمر أو المفوض عنه) بتعبئة النموذج المطلوب وتسليم الطلب إلى موظف المؤسسة المعني بعد تعبئة البيانات والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإنجاز المعاملة.
-
استيفاء رسوم المعاملة بناء على نظام رسوم الرقابة على الغذاء المعتمد من المؤسسة وتحويل المعاملة لديوان المؤسسة لغايات التوريد.
-
استلام المعاملة بعد التوريد وتدقيقها من قبل موظف المؤسسة المعني وإعداد كتاب موافقة موقع للمنشأة الغذائية الجديدة عند اعتماد الإجراءات وإصدار كتاب الموافقة حسب الأصول.
من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء مباشرة
-
يقوم طالب الخدمة (المستثمر أو المفوض عنه) بتعبئة النموذج المطلوب وتسليم الطلب إلى موظف المؤسسة المعني بعد تعبئة البيانات والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإنجاز المعاملة.
-
استيفاء رسوم المعاملة بناء على نظام رسوم الرقابة على الغذاء المعتمد من المؤسسة وتحويل المعاملة لديوان المؤسسة لغايات التوريد.
-
استلام المعاملة بعد التوريد وتدقيقها من قبل موظف المؤسسة المعني. وفي حال الاعتماد يتم التنسيق للكشف الميداني لغايات التقييم للوضع الصحي.
-
تقييم خطوط الإنتاج لغايات الاعتماد أو الإضافة وبحسب إجراء الكشف الصحي على المصانع والمعامل الغذائية لغايات الترخيص.
-
سحب عينات من منتجات المعمل (الإنتاج التجريبي) في حال استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية بناء على نتائج الكشف الميداني أعلاه.
-
إعداد كتاب اعتماد/إضافة خطوط الإنتاج حسب الأصول (بعد تدقيق المعاملة وثبوت صلاحية الإنتاج التجريبي)
قيمة الرسوم |
---|
- (100) دينار رسوم اعتماد موقع / مصنع أو مشغل غذائي حسب نظام رسوم الرقابة على الغذاء الخاص بالمؤسسة. |
- (100) دينار لكل خط إنتاج عند الكشف والتقييم على خطوط إنتاج المنشأة |
لموافقة وزارة الداخلية: خمسة أيام عمل
المدة المطلوبة |
---|
لموافقة موقع للمشروع الغذائي: المرحلة الأولى |
يوما عمل من تاريخ تقديم المعاملة مكتملة الوثائق والشروط واستيفاء الرسوم. |
لموافقة خطوط الإنتاج: المرحلة الثانية |
اسبوعان من تاريخ تقديم المعاملة مكتملة الوثائق وشريطة اجتياز العينات التجريبية للفحص المخبري (ثبوت صلاحية المنتج الغذائي). |
إصدار كتاب موافقة موقع للمنشأة الغذائية الجديدة إصدار كتاب اعتماد خطوط إنتاج / أو كتاب إضافة خطوط الإنتاج. |
المخرج النهائي |
---|
التشريعات ذات العلاقة |
---|
- قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته |
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 |
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 |
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 |
- قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015. |
- نظام رسوم الرقابة على الغذاء وتعديلاته رقم (58) لسنة 2008. |
- دليل ممارسات التصنيع الجيد في الغذاء (GMP In Food/good manufacturing practice) صادر عن مجلس إدارة المؤسسة في جلسته رقم 39 تاريخ 2015/12/29. |
- تعليمات نقل وتخزين وعرض المواد الغذائية لسنة 2011 والمنشورة بالجريدة الرسمية رقم (5092) تاريخ 2011/5/16. |
- الشروط الصحية العامة لترخيص المصانع والمعامل المنشورة بالجريدة الرسمية العدد (4075) تاريخ 1995/10/16. |
- القاعدة الفنية الأردنية رقم 493/2003 الخاصة بالاشتراطات الصحية القواعد العامة لشؤون صحة الأغذية |
- القاعدة الفنية الأردنية رقم 2006/1716-نظم إدارة سلامة الغذاء – متطلبات أي منشأة في سلسلة الغذاء. |
- التعليمات الصادرة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ذات العلاقة. |
لا يسمح بممارسة أي نشاط صناعي لم يرد ضمن النشاطات المسموحة ضمن الموافقة
البيئية المرفقة.
لا تعتبر موافقة الموقع الممنوحة بديلا عن كتاب اعتماد خطوط الإنتاج
معلومات إضافية |
---|
• ستقوم الجهات الحكومية المعنية بمراجعة تشريعاتها بحيث يتم إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الخامس من قانون البيئة الاستثمارية. |
القطاع الصناعي |
---|
صناعة منتجات التبغ |
اسم الخدمة / الغاية | صنع السجائر، صنع وتعبئة المعسل والتمباك بأنواعه، صنع منتجات بدائل التبغ |
---|
موافقات مسبقة على التسجيل | لا يوجد |
---|
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | صنع منتجات التبغ |
---|---|
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | ١٢ |
يرجى الرجوع إلى الملحق رقم (١) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
شروط خاصة |
---|
صفة استعمال الأراضي: صناعي |
تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية |
معلومات اضافية |
---|
صناعة منتجات التبغ متوقفة بناء على قرار مجلس الوزراء بكتاب الرئاسة رقم ١٣/١٦/٢/٢٢٨١٢ تاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨ والمتضمن وقف موافقات الاستثمار في مجال صناعة التبغ والسجائر والمعسل حتى اشعار آخر. |
٤. صنع المنسوجات
القطاع الصناعي |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
موافقات مسبقة على التسجيل |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
شروط خاصة |
---|
صفة استعمال الأراضي: صناعي |
تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي او الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020 |
معلومات اضافية |
---|
القطاع الصناعي |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
موافقات مسبقة على التسجيل |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | صنع الملبوسات |
---|---|
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | 14 |
شروط خاصة |
---|
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (١) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية. |
صفة استعمال الأراضي: صناعي |
تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية |
معلومات اضافية |
---|
القطاع الصناعي |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
موافقات مسبقة على التسجيل |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
- صفة استعمال الأراضي: صناعي
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي أو الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020
معلومات اضافية:
٧. صُنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث؛ صُنع أصناف من القش ومواد الضفر
القطاع الصناعي |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
موافقات مسبقة على التسجيل |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
شروط خاصة:
- صفة استعمال الأراضي: صناعي
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
معلومات اضافية:
القطاع الصناعي |
---|
صناعة الورق ومنتجاته، صنع عجائن الورق وألواح الورق، صنع الكرتون (الورق المموَّج) والورق المقوى والأوعية المصنوعة من الكرتون والورق المقوى، صنع المنتجات الورقية الصحية، صنع منتجات القرطاسية الورقية، صنع ورق النسخ وورق الكربون الجاهز للاستعمال بأحجام مختلفة، صنع ورق الجدران. |
اسم الخدمة / الغاية |
---|
• باستثناء صنع الأطباق والأكواب والصواني الورقية والكرتونية (١٧٠٩٢٠) (تحتاج رخصة قطاعية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء) |
موافقات مسبقة على التسجيل | لا يوجد |
---|
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | صنع الورق ومنتجات الورق |
---|---|
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | ١٧ |
يرجى الرجوع إلى الملحق رقم (١) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
شروط خاصة |
---|
صفة استعمال الأراضي: صناعي |
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية |
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي أو الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (٦٩) لسنة ٢٠٢٠ |
معلومات اضافية |
---|
صنع منتجات التعبئة والتغليف الملامسة للغذاء، الأطباق والأكواب والصواني الورقية والكرتونية والبلاستيكية
طلب الموافقة على إنشاء مصنع/ معمل لتصنيع مواد التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع الغذاء (الورقية والكرتونية والبلاستيكية)
هذه الخدمة تنقسم إلى مرحلتين:
- مرحلة موافقة موقع للمشروع الغذائي (من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة)
- مرحلة موافقة خطوط الإنتاج (تقدم هذه الخدمات خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة حاليا ويكون التقديم لها مباشرة من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء)
المرحلة الأولى: المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة
الموقع الالكتروني وزارة الاستثمار: www.moin.gov.jo
المرحلة الثانية: المؤسسة العامة للغذاء والدواء مباشرة
الموقع الإلكتروني (JFDA): www.jfda.jo
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | النشاط |
---|---|
170920 | صنع الأطباق والأكواب والصواني الورقية والكرتونية |
222021 | صنع الأكياس البلاستيكية (الملامسة للغذاء) |
222022 | صنع منتجات التعبئة والتغليف البلاستيكية (الملامسة للغذاء) |
222023 | صنع العبوات والقوارير البلاستيكية (الملامسة للغذاء) |
222051 | صنع الأدوات البلاستيكية المستهلكة للطعام والمائدة |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي أن تكون صفة استعمال الارض منظمة وملائمة مع طبيعة او غاية المشروع المنوي إقامته.
جاهزية المنشأة لخطوط الإنتاج وللكشف من قبل مفتشي المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) | موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020 |
---|
لموافقة موقع للمشروع الغذائي: المرحلة الأولى من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة
- تعبئة نموذج طلب الموافقة على إنشاء مصنع / معمل غذائي.
- الموافقة البيئية (الصادرة من وزارة البيئة / لجنة منح الموافقات البيئية).
- سجل تجاري حديث يتضمن جميع الغايات التصنيعية والمتوافقة مع الموافقة البيئية للمنشأة.
- مخطط تنظيمي حديث لا تزيد فترة إصداره عن سنة (من البلديات او الأمانة) يبين الصفة التنظيمية.
- مخطط أراضي
- مخطط كروكي للموقع / مخططات البناء (في حال البناء قائم)
- عقد إيجار مصدق أو سند ملكية (في حال ملكية الموقع)
- تفويض رسمي من أصحاب العلاقة + صورة عن هوية مقدم الطلب (إن لزم).
الوثائق المطلوبة | لموافقة خطوط الإنتاج: المرحلة الثانية من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء مباشرة |
---|
- تعبئة نموذج طلب اعتماد/إضافة خطوط الإنتاج.
- تفويض رسمي من أصحاب العلاقة + صورة عن هوية مقدم الطلب (إن لزم)
- كتاب الموافقة على الموقع للمنشأة صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء (المرحلة الأولى).
- قائمة بالمواد الخام المستخدمة في الإنتاج.
- موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء للمواد الخام أو فواتير شراء محلي.
- قائمة بأسماء المعدات والآلات المستخدمة في الإنتاج (إن لزم).
- الماركة التجارية للمنتجات.
- مخطط سير العملية الإنتاجية (خطوات الإنتاج) حسب مبادئ طرق التصنيع الجيد ونظام الهسب (HACCP).
النماذج المستخدمة |
---|
- نموذج طلب الموافقة على إنشاء مصنع / معمل غذائي. |
- نموذج طلب اعتماد/إضافة خطوط إنتاج |
لموافقة موقع للمشروع الغذائي: المرحلة الأولى من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. يقوم طالب الخدمة (المستثمر أو المفوض عنه) بتعبئة النموذج المطلوب وتسليم الطلب إلى موظف المؤسسة المعني بعد تعبئة البيانات والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإنجاز المعاملة. |
-
استيفاء رسوم المعاملة بناء على نظام رسوم الرقابة على الغذاء المعتمد من المؤسسة وتحويل المعاملة لديوان المؤسسة لغايات التوريد.
-
استلام المعاملة بعد التوريد وتدقيقها من قبل موظف المؤسسة المعني وإعداد كتاب موافقة موقع للمنشأة الجديدة عند اعتماد الإجراءات وإصدار كتاب الموافقة حسب الأصول.
من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء مباشرة
-
يقوم طالب الخدمة (المستثمر أو المفوض عنه) بتعبئة النموذج المطلوب وتسليم الطلب إلى موظف المؤسسة المعني بعد تعبئة البيانات والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإنجاز المعاملة.
-
استيفاء رسوم المعاملة بناء على نظام رسوم الرقابة على الغذاء المعتمد من المؤسسة وتحويل المعاملة لديوان المؤسسة لغايات التوريد.
-
استلام المعاملة بعد التوريد وتدقيقها من قبل موظف المؤسسة المعني. وفي حال الاعتماد يتم التنسيق للكشف الميداني لغايات التقييم للوضع الصحي.
-
تقييم خطوط الإنتاج لغايات السماح بتشغيل خطوط الإنتاج لمصنع تعبئة وتغليف (جاهزية الإنتاج).
-
إعداد كتاب اعتماد خطوط الانتاج من قبل موظف المؤسسة المعني وإصدار الكتاب حسب الأصول.
قيمة الرسوم |
---|
- (100) دينار رسوم اعتماد موقع / مصنع أو مشغل غذائي حسب نظام رسوم الرقابة على الغذاء الخاص بالمؤسسة. |
- (100) دينار لكل خط إنتاج عند الكشف والتقييم على خطوط انتاج المنشأة |
المدة المطلوبة |
---|
لموافقة موقع للمشروع الغذائي: المرحلة الأولى |
يوما عمل من تاريخ تقديم المعاملة مكتملة الوثائق والشروط واستيفاء الرسوم. |
لموافقة خطوط الإنتاج: المرحلة الثانية |
أسبوعان من تاريخ تقديم المعاملة مكتملة الوثائق. |
المخرج النهائي |
---|
إصدار كتاب موافقة موقع للمنشأة الغذائية الجديدة (تصنيع منتجات التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع الغذاء). |
إصدار كتاب اعتماد خطوط إنتاج / أو كتاب إضافة خطوط الإنتاج. |
التشريعات ذات العلاقة |
---|
- قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته |
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 |
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 |
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 |
- قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015. |
- نظام رسوم الرقابة على الغذاء وتعديلاته رقم (58) لسنة 2008. |
- تعليمات نقل وتخزين وعرض المواد الغذائية لسنة 2011 والمنشورة بالجريدة الرسمية رقم (5092) تاريخ 2011/5/16. |
- تعليمات استيراد وتداول المواد المعدة للتلامس مع الغذاء (المضافات الغذائية غير المباشرة) لسنة 2013. |
- تعليمات تصنيع مواد التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع المواد الغذائية لسنة 2015 والمنشورة بالجريدة الرسمية رقم 5337 تاريخ 2015/4/16. |
- المواصفة القياسية الأردنية رقم 2010/1908 – مواد التعبئة والتغليف - إدارة الصحة العامة الخاصة بإنتاج مواد التعبئة والتغليف للمواد الغذائية - متطلبات. |
- الشروط الصحية العامة لترخيص المصانع والمعامل المنشورة بالجريدة الرسمية العدد (4075) تاريخ 1995/10/16. |
- التعليمات الصادرة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ذات العلاقة. |
لا يسمح بممارسة أي نشاط صناعي لم يرد ضمن النشاطات المسموحة ضمن الموافقة البيئية المرفقة.
لا تعتبر موافقة الموقع الممنوحة بديلاً عن كتاب اعتماد خطوط الإنتاج
• ستقوم الجهات الحكومية المعنية بمراجعة تشريعاتها بحيث يتم إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الخامس من قانون البيئة الاستثمارية. ((page:84))
| اسم الخدمة / الغاية | أنشطة طباعة للكتب والمجلات والدوريات والمجلات المتخصصة والخرائط والأطالس والكتب المدرسية والكتيبات، والتقاويم والإعلانات والكروت والبطاقات تشمل طباعة الملصقات والنشرات الإعلامية وبطاقات الأفراح، طباعة مواد دعائية (على مواد غير الورق)، إعداد الألواح والقوالب للختم (صناعة أختام)، رص الحروف، التجهيز الإلكتروني للطباعة، خدمات طباعة بريل، أنشطة خدمات الطباعة الأخرى، استنساخ (إعادة إنتاج) التسجيلات الصوتية المسجلة مسبقا، استنساخ برمجيات حاسوبية، أنشطة استنساخ وسائط الأعلام المسجلة الأخرى. | | موافقات مسبقة على التسجيل | إعداد الألواح والقوالب للختم (صناعة أختام) 181140 / تحتاج شهادة عدم محكومية | | النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام | | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | 18 |
يرجى الرجوع إلى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي او الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020
معلومات اضافية
اسم الخدمة / الغاية | أنشطة صنع منتجات أفران فحم الكوك (إنتاج الوقود الصلب)، أنشطة مصافي البترول (إنتاج أنواع الوقود)، إنتاج الزيوت من الصخر الزيتي، صنع زيوت التشحيم البترولية والشحوم، صنع مواد وزيوت تغطية الطرق من البترول، صنع منتجات نفطية أخرى (صناعة الكحول الأبيض، الفازلين، الشموع البترولية مثل شمع البارافين، الجيلاتين النفطي، وقود الديزل الحيوي غير المصنع في مصافي البترول و صنع منتجات نفطية لأغراض الصناعات البتروكيميائية)، صنع قوالب الفحم القاسي وقوالب وقود اللغنيت. |
---|---|
موافقات مسبقة على التسجيل | صنع منتجات أفران فحم الكوك (إنتاج الوقود الصلب) 191000 / تحتاج موافقة وزارة الداخلية |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة |
---|---|
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | 19 |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020
صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، صنع المركبات الأزوتية واللدائن والمطاط التركيبي في أشكال أولية، إنتاج الغازات غير العضوية الصناعية أو الطبية، صنع البلاستيك والمطاط الصناعي في أشكاله الأولية، صنع المعقمات والمطهرات، صنع الدهانات والورنيشات والطلاءات المماثلة والمعاجين، صنع الصابون والمنظفات، مستحضرات التنظيف والتلميع، العطور ومستحضرات التجميل، صنع الزيوت الأساسية الطبيعية، صنع سوائل المحركات والآلات وأحبار الكتابة.
- باستثناء صنع الأسمدة (النيتروجينية والفوسفاتية) (201210) (تحتاج رخصة قطاعية من وزارة الزراعة)
- باستثناء صنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية (2021) (تحتاج رخصة قطاعية من وزارة الزراعة)
- الأنشطة التالية تحتاج موافقة وزارة الداخلية
- صنع المتفجرات والمنتجات النارية 20291
- صنع الغازات الصناعية 20111
- صنع مواد كيميائية غير عضوية 201130
- صنع مواد كيميائية عضوية أساسية 201140
- تخصيب خام اليورانيوم والثوريوم وإنتاج عناصر الوقود للمفاعلات النووية 201171
- صنع المواد المشعة 201172
- صنع المواد الكيميائية الأساسية الأخرى 201190
- صنع المنتجات النيتروجينية 201220
- صنع السيليولوز ومشتقاته الكيميائية 201340
- صنع الغليسرول الخام 202313
- صناعة مواد المتفجرات والمنتجات النارية 202911
- صناعة الألعاب النارية 202912
- صنع المتفجرات والمنتجات النارية الأخرى 202919
- صناعة منتجات كيميائية أخرى 202990
موافقات مسبقة على التسجيل | لا يوجد |
---|
النشاط الاقتصادي حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية |
---|---|
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | 20 |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية ((page:87))
تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي أو الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020 |
---|
معلومات اضافية |
اسم الخدمة / الغاية | صنع الأسمدة (النيتروجينية والفوسفاتية) - مثل الأسمدة النيتروجينية أو الفوسفاتية أو البوتاسية الصرفة أو المركبة، تشمل صنع اليوريا والأملاح الفوسفاتية والبوتاسية الطبيعية. |
---|---|
الجهة المعنية | وزارة الزراعة / مديرية الأراضي والري (المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة) |
الموقع الإلكتروني | www.moa.gov.jo |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | صنع الأسمدة (النيتروجينية والفوسفاتية) |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | 201210 |
يرجى الرجوع إلى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
شروط الحصول على الخدمة: يرجى اطلاع تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم ز/6 لسنة 2021
للاطلاع على المزيد من الشروط - يرجى النقر على النظام هنا
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت):
- موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (مبدئي او الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020 (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي)
الوثائق المطلوبة:
- استدعاء طلب ترخيص انتاج المخصبات الزراعية
- شهادة تسجيل من مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة
- شهادة انتساب من نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية
- رخصة مهن من امانة عمان او البلدية او الجهة المعنية (مؤسسة المدن الصناعية)
- شهادة تحليل صادرة من مختبر معتمد لدى الوزارة (مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية، جمعية العلمية الملكية، الجامعة الأردنية).
- شهادة تحليل للعناصر الثقيلة للأسمدة العضوية الصلبة
- شهادة خلو الأسمدة من البكتيريا والفطريات والآفات المرضية شهادة مكونات تركيب المنتج النهائي
- نشرة فنية
- ملصقة مقترحة
- كتاب تعيين مدير انتاج يحمل مؤهلا علميا
النماذج المستخدمة:
- نموذج استدعاء طلب ترخيص انتاج
- نموذج تصريح انتاج اسمدة الزراعية
- نموذج تقرير كشف ((page:89))
الإجراءات / خطوات العمل | |
---|---|
1. تسجيل طلب الاستدعاء لدى مفوض الوزارة في الخدمة الاستثمارية الشاملة | |
2. التنسيق مع لجنة ترخيص وتسجيل إنتاج الأسمدة للتدقيق على الوثائق للكشف على الموقع | |
3. إصدار تقرير الكشف والتوصيات من قبل اللجنة |
قيمة الرسوم | 60 دينارا |
---|
المدة المطلوبة | 5 - 7 أيام |
---|
المخرج النهائي | رخصة إنتاج أسمدة الزراعية، أو تبليغ المستثمر أو المزارع بوجود نواقص أو إجراءات يجب إتمامها |
---|
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 |
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 |
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 |
- قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته |
- تعليمات شروط تسجيل وإنتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النباتات رقم ز/6 لسنة 2012 |
- قرار بدل الخدمات الزراعية وتعديلاتها رقم ز/9 لسنة 2015 |
- شروط منح تنسيب استخدام العمالة الوافدة وجداول الحيازات المعتمدة بموجب كتاب معالي وزير الزراعة رقم 10852/20/7/10 تاريخ 2021/9/23 وبالتنسيق مع وزارة العمل |
معلومات إضافية |
---|
هذه الإجراءات - الرخصة القطاعية تنطبق أيضا على أنشطة التجارة التالية: |
- استيراد وتصدير الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (461030) |
- تجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901) |
- تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332) |
((page:90)) |
صُنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى والمعقمات والمطهرات
وزارة الزراعة / مديرية الوقاية وصحة النبات /قسم تسجيل المبيدات (المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة)
الموقع الإلكتروني: www.moa.gov.jo
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | النشاط الاقتصادي |
---|---|
202110 | صنع مبيدات الحشرات والقوارض والأعشاب والفطريات |
202120 | صنع المعقمات والمطهرات للاستخدامات الزراعية وغير الزراعية |
202130 | صنع منظمات ومخصبات النمو ومنتجات منع الإزهار |
202190 | صنع المنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر |
يرجى الرجوع إلى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
يرجى اطلاع على تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم ز/6 لسنة 2021 للاطلاع على المزيد من الشروط - يرجى النقر على النظام هنا
يرجى اطلاع على تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم ز/7 لسنة 2021 للاطلاع على المزيد من الشروط - يرجى النقر على النظام هنا
- موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (مبدئي او الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020 (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي)
- استدعاء طلب ترخيص إنتاج المخصبات الزراعية
- شهادة تسجيل من مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة
- شهادة انتساب من نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية
- رخصة مهن من امانة عمان او البلدية او الجهة المعنية (مؤسسة المدن الصناعية)
- شهادة تحليل صادرة من مختبر معتمد لدى الوزارة (مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية، جمعية العلمية الملكية، الجامعة الأردنية)
- نشرة فنية
- ملصقة مقترحة
- كتاب تعيين مدير انتاج يحمل مؤهلا علميا (مهندس انتاج زراعي او كيماوي)
النماذج المستخدمة | - نموذج استدعاء طلب ترخيص انتاج - نموذج تصريح انتاج المخصبات الزراعية و/أو مبيدات - نموذج تقرير كشف |
---|---|
الإجراءات / خطوات العمل | 1. تسجيل طلب الاستدعاء لدى مفوض الوزارة في الخدمة الاستثمارية الشاملة 2. التنسيق مع لجنة ترخيص وتسجيل انتاج المخصبات ومنظمات النمو / أو مبيدات للتدقيق على الوثائق للكشف على الموقع 3. إصدار تقرير الكشف والتوصيات من قبل اللجنة |
قيمة الرسوم | 60 دينارا - لمصانع المخصبات الزراعية 300 دينار - لمصانع المبيدات الزراعية |
المدة المطلوبة | 5 - 7 أيام |
المخرج النهائي | رخصة انتاج المخصبات ومنظمات النمو الزراعية، أو مبيدات زراعية، أو تبليغ المستثمر أو المزارع بوجود نواقص أو إجراءات يجب إتمامها |
التشريعات ذات علاقة | - قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 - نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 - تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 - نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 - قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته - تعليمات شروط تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النباتات رقم ز/6 لسنة 2012 - تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم ز/7 لسنة 2021 - قرار بدل الخدمات الزراعية وتعديلاتها رقم ز/9 لسنة 2015 - شروط منح تنسيب استخدام العمالة الوافدة وجداول الحيازات المعتمدة بموجب كتاب معالي وزير الزراعة رقم 10852/20/7/10 تاريخ 2021/9/23 وبالتنسيق مع وزارة العمل |
معلومات اضافية | هذه الإجراءات - الرخصة القطاعية تنطبق أيضا على أنشطة التجارة التالية: - استيراد وتصدير الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (461030) - تجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901) - تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332) |
((page:92)) |
اسم الخدمة / الغاية | طلب ترخيص مصانع الأدوية |
---|---|
الجهة المعنية | المؤسسة العامة للغذاء والدواء |
الموقع الإلكتروني: | www.jfda.jo |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية |
---|---|
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | 21 |
- يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
- الالتزام بالشروط البيئية المذكورة بالمادة رقم 6 من نظام ترخيص مصانع الأدوية رقم 11 لسنة 2016.
- الالتزام بشروط بناء المصنع حسب المادة رقم 7 من نظام ترخيص مصانع الأدوية رقم 11 لسنة 2016.
صفة استعمال الأراضي: صناعي أن تكون صفة استعمال الأرض منظمة وملائمة مع طبيعة أو غاية المشروع المنوي إقامته.
- الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة التنظيمية المختصة بالسماح باستعمال الأرض أو المبنى للغايات الصناعية للمناطق التي تقع خارج التنظيم.
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020
تعبئة نموذج طلب ترخيص مصنع أدوية مرفق معه الوثائق التالية:
- كتاب رسمي من مالك المصنع أو المفوض بطلب ترخيص مصنع الأدوية.
- عقد إيجار مصدق أو سند ملكية له.
- مخطط موقع تنظيمي (صادر عن أمانة عمان أو البلدية المختصة).
- مخطط المساحة المقترحة للمباني (مخطط بناء مقترح مقدم من قبل الشركة يبين المساحة المقترحة وتوزيع الأقسام في المبنى).
- شهادة تسجيل الشركة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة موضحة غايات الشركة على أن تتضمن صناعة أدوية بشرية.
- موافقة مبدئية من اللجنة التنظيمية المختصة بالسماح باستعمال الأرض أو المبنى للغايات الصناعية (صادرة عن أمانة عمان، أو وزارة البلديات، أو المناطق الحرة، أو الجهة التي يتبع لها الموقع المطلوب).
| 7. الاحداثيات الخاصة بقطعة الأرض صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة. | | 8. مخطط أراضي صادر عن دائرة الأراضي والمساحة. | | 9. مخطط كروكي يبين الموقع المقترح لقطعة الأرض المنوي إقامة المصنع عليها صادر | | من مساح مرخص. |
النماذج المستخدمة | نموذج طلب ترخيص مصنع أدوية |
---|---|
(ملحق رقم (1) من تعليمات ترخيص مصانع الأدوية لسنة 2018). |
-
يقوم مقدم الطلب (المستثمر أو المفوض) بتعبئة نموذج طلب ترخيص مصانع الأدوية مرفق بالوثائق المطلوبة وتقديمها إلى مديرية الدواء - قسم الرقابة والتفتيش الدوائي.
-
يتم تحويل الطلب إلى لجنة ترخيص مصانع الأدوية لدراسة الوثائق المقدمة والتحقق من استيفاء الشروط الواردة في المادة رقم (6) من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها لسنة 2016.
-
في حال عدم استيفاء الموقع للشروط، ترفع اللجنة توصياتها بعدم الموافقة على ترخيص المصنع للمدير العام.
-
في حال استيفاء الموقع للشروط، تقدم اللجنة توصيتها بإجراء الكشف الأول على موقع المصنع ميدانياً للتحقق من مطابقته للشروط وتشكل فريقاً من بين أعضائها لإجراء الكشف وفقاً لتعليمات ترخيص مصانع الأدوية لسنة 2018.
-
بعد الكشف الأولي والتحقق من استيفاء الشروط يتم إصدار موافقة مبدئية من اللجنة على إنشاء المصنع.
-
بعد استكمال إنشاء المصنع، يقدم مالك المصنع أو من يفوضه للمديرية طلباً لإجراء الكشف الثاني ويحول الطلب إلى اللجنة.
-
يتم إجراء الكشف الثاني من قبل فريق أعضاء لجنة ترخيص المصانع للتحقق من استيفاء الشروط الواردة في نظام ترخيص مصانع الأدوية.
-
يقوم المستثمر بدفع الرسوم الواردة في تعليمات ترخيص مصانع الأدوية لسنة 2018.
-
ترفع اللجنة توصياتها بشأن الطلب المستوفي للشروط إلى المدير العام خلال (14) من تاريخ إجراء الكشف الثاني.
-
يرفع المدير العام تنسيبه بشأن طلب الترخيص إلى رئيس مجلس الإدارة (وزير الصحة) لاتخاذ القرار المناسب بشأنه على أن يصدر هذا القرار خلال 30 يوماً من تاريخ الكشف.
بعد حصول مصنع الأدوية على شهادة ترخيص، على المصنع الالتزام بتقديم الملف الرئيسي لموقع التصنيع (Site Master File) حسب متطلبات أسس اعتماد مواقع تصنيع الأدوية وإعادة تقييمها وإلغاء اعتمادها لسنة 2016 إلى مديرية الدواء لغاية اعتماد مواقع خطوط الإنتاج مع تقديم ملف تسجيل الدواء (CTD File) لنفس الخط المطلوب اعتماده مع ملف الموقع التصنيعي لغاية الحصول على شهادة تسجيل الدواء (ل.ف.1) قبل تداوله بالسوق المحلي حسب متطلبات أسس تسجيل الدواء لسنة 2015 وتعديلاتها).
قيمة الرسوم |
---|
- يستوفى مبلغ (500) دينار أردني عند تقديم طلب إنشاء وترخيص مصنع الدواء. |
- يستوفى مبلغ (4000) دينار أردني عند منح ترخيص لإنشاء مصنع الدواء. |
المدة المطلوبة |
---|
مرحلة الكشف الأول: |
- الموافقة المبدئية: خلال 15 يوم عمل من تاريخ الكشف الأول. |
مرحلة الكشف الثاني: |
---|
- ترفع اللجنة توصياتها بشأن طلبات الترخيص المستوفية الشروط إلى المدير العام خلال 14 يوم من تاريخ إجراء الكشف الثاني. |
- يرفع المدير العام تنسيبه بشأن طلب الترخيص إلى رئيس مجلس الإدارة (وزير الصحة) لاتخاذ القرار المناسب بشأنه على أن يصدر هذا القرار خلال 30 يوما من تاريخ الكشف. |
المخرج النهائي | شهادة ترخيص مصنع أدوية. |
---|
التشريعات ذات العلاقة |
---|
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 |
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 |
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 |
- نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها لسنة 2016. |
- تعليمات ترخيص مصانع الأدوية لسنة 2018. |
- أسس اعتماد مواقع تصنيع الأدوية وإعادة تقييمها وإلغاء اعتمادها لسنة 2016. |
معلومات إضافية |
---|
• يجب أن يتم إنشاء المصنع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على رخصة الإنشاء ما لم يصدر قرار من المدير العام بتمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناء على طلب مبرر من صاحب العلاقة وبتنسيب من اللجنة. |
• ستقوم الجهات الحكومية المعنية بمراجعة تشريعاتها بحيث يتم إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الخامس من قانون البيئة الاستثمارية. |
((page:95)) |
صنع منتجات المطاط والبلاستيك، الإطارات والأنابيب، والخراطيم، والصفائح البلاستيكية، والأكياس ومنتجات التعبئة والتغليف والعبوات والقوارير، والبولسترين، ولوازم البناء والأدوات المنزلية البلاستيكية.
الأنشطة التي تحتاج رخصة قطاعية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء
- صنع الأكياس البلاستيكية (الملامسة للغذاء) (٢٢٢٠٢١)
- صنع منتجات التعبئة والتغليف البلاستيكية (الملامسة للغذاء) (٢٢٢٠٢٢)
- صنع العبوات والقوارير البلاستيكية (الملامسة للغذاء) (٢٢٢٠٢٣)
- صنع الأدوات البلاستيكية المستهلكة للطعام والمائدة (٢٢٢٠٥١)
موافقات مسبقة على التسجيل | لا يوجد |
---|
النشاط الاقتصادي حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | صنع منتجات المطاط والبلاستيك |
---|---|
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | ٢٢ |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (١) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي أو الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (٦٩) لسنة ٢٠٢٠
صنع منتجات المعادن اللافلزية (زجاج، سيراميك، اسمنت)
- قطع وتشكيل وصقل الأحجار (منشار حجر) (٢٣٩٦١٠) نشاط مغلق
- قطع ونشر الرخام والجرانيت (٢٣٩٦٣٠) نشاط مغلق
لا يوجد
النشاط الاقتصادي حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
---|---|
صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | ٢٣ |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (١) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي أو الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (٦٩) لسنة ٢٠٢٠
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٤١٦) بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٦ المتعلق بتمديد قرار رقم ٨٣٥ المتضمن "الموافقة على عدد من الإجراءات لتنظيم عمل قطاع الإسمنت في المملكة"، في البند ١٨ المتعلق بمصانع الإسمنت، فإنه قد تم تنظيم عمل قطاع الإسمنت وأهمها وقف تسجيل أو ترخيص أو إنشاء مصانع ومطاحن أسمنت جديدة أو توسعة القائم منها وذلك للحد من وجود الفائض في إنتاج الإسمنت، وعليه يجب مراجعة مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في حال الرغبة بالاستثمار في هذا القطاع وعقد اجتماع للجنة الإسمنت ذات العلاقة والنظر في الطلب المقدم حسب الأصول
صنع الحديد الأولي والفولاذ، صنع أسلاك وأنابيب ومواسير من الحديد والفولاذ، إنتاج وتنقية المعادن الثمينة (عدا الذهب)، إنتاج النحاس الأولي، إنتاج الرصاص والزنك والقصدير، سبك المعادن.
اسم الخدمة / الغاية | الأنشطة التالية تحتاج موافقة وزارة الداخلية |
---|---|
1. انتاج وتنقية الذهب 242011 | |
2. انتاج وتنقية المعادن الثمينة (عدا الذهب) 242012 | |
3. سبك المعادن الثمينة 242013 |
موافقات مسبقة على التسجيل: لا يوجد
النشاط الاقتصادي حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
---|---|
صنع المعادن الأساسية | 24 |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي أو الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020
١٠. صنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء الآلات والمعدات
القطاع الصناعي |
---|
صنع المنتجات المعدنية الإنشائية والصهاريج والخزانات ومولدات البخار، صنع هياكل معدنية تركيبية وصناعية وانشائية، صنع الخزانات والأوعية من المعادن، معالجة وطلي المعادن بالآلات، صنع أدوات القطع المعدنية والعدد اليدوية والأدوات العامة. |
• الأنشطة التالية تحتاج موافقة وزارة الداخلية
اسم الخدمة / الغاية |
---|
١. صنع معدات خاصة بالمفاعلات النووية (باستثناء أجهزة فصل النظائر المشعة) ٢٥١٣٢٠ (تحتاج أيضا الى موافقة هيئة تنظيم الطاقة والمعادن) |
٢. صنع الأسلحة الثقيلة (المعدات الحربية) ٢٥٢٠١٠ |
٣. صنع الأسلحة الخفيفة ٢٥٢٠٢٠ |
٤. صنع الذخائر ٢٥٢٠٣٠ |
صنع الأقفال والمفاتيح والفصالات المعدنية ٢٥٩٣٠٦ / تحتاج شهادة عدم محكومية
موافقات مسبقة على التسجيل | لا يوجد |
---|
النشاط الاقتصادي حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | صنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء الآلات والمعدات |
---|---|
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | ٢٥ |
باستثناء صنع الأسلحة والذخائر (٢٥٢) |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (١) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
شروط خاصة |
---|
صفة استعمال الأراضي: صناعي |
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية |
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي او الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم (٦٩) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته |
معلومات اضافية
صنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، لوحات، مكملات الحاسوب، الألواح الذكية smart boards، هواتف لاسلكية ونقالة، أجهزة إنذار، أجهزة الراديو والتلفزيون، الساعات والأجهزة الطبية العلاجية الكهربائية، ووسائط مغناطيسية والبصرية.
- صناعة ماكينات الصراف الآلي وقارئة البطاقات 262030
- صنع السنترالات بجميع أنواعها 263011
- صنع الهواتف اللاسلكية والنقالة ومعداتها 263012
- صنع الهواتف الثابتة والفاكس وأجهزة الرد الآلي 263013
- صنع معدات شبكات الاتصال الرقمي 263014
- صنع أجهزة الهاتف وشبكات الاتصال الأخرى 263019
- صنع أجهزة البث الإذاعي والتلفزيوني 263021
- صنع أجهزة التحكم اللاسلكي (الريموت كنترول) 263022
- صنع أنظمة وأجهزة المراقبة والإنذار 263030
- صنع معدات الاتصالات الأخرى 263090
- صنع معدات القياس والاختبار والمراقبة للظواهر الطبيعية والرصد الجوي 265101
- صنع معدات كشف وبحث وتحديد المواقع وعدد المساحة 265103
- صنع أجهزة الإرشاد للملاحة والطيران 265104
- صنع العدادات (للسوائل أو المسافات) 265105
- صناعة معدات الاختبار والمراقبة في الأجهزة الأمنية 265107
- صناعة أجهزة القياس والتحكم الأخرى 265109
اسم الخدمة / الغاية | موافقات مسبقة على التسجيل |
---|---|
لا يوجد |
النشاط الاقتصادي حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
---|---|
صنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية | 26 |
يرجى الرجوع إلى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
معلومات اضافية
١٢. صنع المعدات الكهربائية
القطاع الصناعي |
---|
صناعة الأجهزة الكهربائية والحرارية ومعدات الإنارة والبطاريات |
اسم الخدمة / الغاية | الأنشطة التالية تحتاج شهادة عدم محكومية: |
---|---|
١. صنع الأجراس وأجهزة فتح وإغلاق الأبواب وصفارات الإنذار ٢٧٩٠٠١ |
موافقات مسبقة على التسجيل | لا يوجد |
---|
النشاط الاقتصادي | النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية |
---|---|
صنع المعدات الكهربائية | ٢٧ |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
---|
٢٧ |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (١) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
شروط خاصة | في حال التصنيع: |
---|---|
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية | |
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي او الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (٦٩) لسنة ٢٠٢٠ | |
لا تحتاج بدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل في حال مصانع التجميع |
معلومات اضافية
صنع الآلات والمحركات والتوربينات والمولدات، المضخات، وحدات التدفئة والتكييف، الأفران، المصاعد، الشاحنات والمقطورات، الرافعات. آلات والمعدات المكتبية، العدد اليدوية، معدات زراعية، آلات لعمليات التعدين والبناء والتشييد، آلات تجهيز الأغذية في المصانع، آلات المنسوجات والخياطة.
اسم الخدمة / الغاية | |
---|---|
1. صنع أجهزة عد النقود وآلات كتابة الشيكات | 281713 |
2. صنع آلات متعددة الأغراض (أخرى) | 281990 |
3. صنع آلات تستعمل في تصنيع المعادن (الميتالورجيا): الآلات ومعدات مناولة المعادن الساخنة ودلفنتها | 282300 |
4. صنع آلات لتحضير التبغ والسجائر | 282523 |
- صنع آلات وعدد لتشكيل وتصنيع المعادن وأجزائها 282200
موافقات مسبقة على التسجيل | لا يوجد |
---|
النشاط الاقتصادي حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | صنع الآلات والمعدات غير المصنفة |
---|---|
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | 28 |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي أو الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020
١٤. صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة
القطاع الصناعي |
---|
صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، وصنع هياكل المركبات وتجميعها، وصنع حاويات الشحن، وتصفيح المركبات والسيارات، صنع أجزاء ميكانيكية والمعدات الكهربائية والإلكترونية للمركبات ذات المحركات. |
| لا يوجد | موافقات مسبقة على التسجيل |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
---|---|---|
29 |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
شروط خاصة |
---|
صفة استعمال الأراضي: صناعي |
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية |
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي أو الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020 |
معلومات اضافية |
---|
صنع معدات النقل الأخرى / بناء السفن والقوارب، صنع مركبات جوية وفضائية، مركبات القتال العسكرية، دراجات نارية وهوائية، كراسي متحركة، عربات أطفال وأنواع أخرى من العربات.
اسم الخدمة / الغاية |
---|
1. صنع الطائرات 303001 |
2. صنع محركات الطائرات وأجزاء المحرك 303002 |
3. صنع قطع غيار لطائرات والمعدات المساعدة الأخرى 303003 |
4. صنع الأجهزة الأرضية للتدريب على الطيران 303004 |
5. صنع مركبات فضائية والصواريخ الموجهة ووحدات دفع الصواريخ والمركبات الفضائية 303005 |
6. صنع الطائرات ومركبات الفضاء الأخرى 303009 |
7. صنع مركبات القتال العسكرية 304000 |
موافقات مسبقة على التسجيل: لا يوجد
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
---|---|
صنع معدات النقل الأخرى | 30 |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020
معلومات اضافية:
القطاع الصناعي |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
موافقات مسبقة على التسجيل |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
شروط خاصة:
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي مبدئي) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020
- في حال وجود عمليات دهان فقط: تحتاج موافقة وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي شامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020
معلومات اضافية
صنع الحلي والمجوهرات المقلَّدة والأصناف ذات الصلة، صنع الآلات الموسيقية ولوازمها، صنع أدوات وأجهزة الرياضة، صنع الألعاب والدمى، صنع المستلزمات والمستهلكات الطبية ومعدات وأدوات الأسنان، صنع منتجات السلامة والوقاية الشخصية، صنع أدوات الرسامين والأقلام والأختام، صنع مظلات المطر والمظلات الشمسية، صنع وسائل تعليمية، صنع لوازم التدخين، صنع الشعر المستعار والرموش، صنع الفرش والمكانس والمماسح، صنع الزهور ونباتات صناعية، صنع التوابيت والنعوش، صنع الشموع.
الأنشطة التالية تحتاج موافقة وزارة الداخلية:
- صنع المجوهرات من المعادن الثمينة 321110
الأنشطة التالية تحتاج شهادة عدم محكومية:
- صنع الفضيات وأدوات ومنتجات من المعادن الثمينة (عدا المجوهرات) 321120
- صنع الحلي والمجوهرات المقلَّدة والأصناف ذات الصلة 321200
- صنع منتجات السلامة والوقاية الشخصية 329010
موافقات مسبقة على التسجيل | لا يوجد |
---|
النشاط الاقتصادي النشاط | الصناعات التحويلية الأخرى |
---|---|
حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | 32 |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | 32 |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020
اسم الخدمة / الغاية | الجهة المعنية |
---|---|
وتشمل عمليات الصقل والتشكيل للألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة. وتشمل اعمال المشاغل وعمليات الصهر للذهب والبلاتين والفضة وعمليات طلاء الحلي بالمعادن الثمينة. يشمل صنع مجوهرات الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة. ويشمل صناعة بعض أجزاء الساعات مثل عقارب ودقائق الساعة من الذهب والمعادن الثمينة وغيرها. | وزارة الداخلية من خلال المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة |
الموقع الإلكتروني: www.moi.gov.jo
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
---|---|
صنع المجوهرات من المعادن الثمينة | 321110 |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: صناعي
- موافقة من وزارة الداخلية
- موافقة من البنك المركزي
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020
- نسخة عن موافقة البنك المركزي
- وثيقة إثبات شخصية (صورة عن جواز السفر)
- شهادة السجل التجاري مبينا فيه المفوضين بالتوقيع
- تعبئة نموذج البيانات الشخصية
- كشف حساب يبين الملاءة المالية
- نموذج طلب رخصة صناعة المجوهرات والمعادن الثمينة
- نموذج كشف البيانات الشخصية
- يقوم طالب الخدمة (المستثمر او المفوض عنه) بتعبئة نموذج طلب رخصة صناعة المجوهرات والمعادن الثمينة وتسليم لمفوض وزارة الداخلية لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة.
- يقوم المفوض بمخاطبة الجهات المعنية
- يصدر القرار بالموافقة النهائية او الرفض ((page:107))
قيمة الرسوم | لا يوجد |
---|---|
المدة المطلوبة | خمسة أيام عمل |
المخرج النهائي | إصدار كتاب موافقة موقع للمنشأة الغذائية الجديدة |
التشريعات ذات العلاقة | - قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته - قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 - نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 - تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 - نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 |
معلومات اضافية |
تقدم هذه الخدمة خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة حاليا ويكون التقديم لها مباشرة من خلال الجهات المعنية شخصيا.
القطاع السياحي |
---|
ترخيص المنشآت الفندقية |
اسم الخدمة / الغاية: تشمل الفنادق والمنتجعات السياحية، الأجنحة الفندقية، الشقق الفندقية، النزل، الموتيل، بيوت ضيافة. تشمل المزارع والبيوت المستقلة والشقق السكنية في الملكيات العقارية المشتركة التي تقدم خدمة الإيواء وتكون مؤثثة ومجهزة لاستقبال وإيواء الضيوف. وتشمل المخيمات السياحية والفنادق العائمة على الماء (تشمل السياحي وغير السياحي). |
الجهة المعنية: وزارة السياحة والآثار (المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة) |
الموقع الإلكتروني: www.mota.gov.jo |
النشاط الاقتصادي |
النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية: منشأة فندقية |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC: 551010 |
شروط خاصة: تطبيق المعايير والمواصفات الخاصة بالمنشآت الفندقية الصادرة بموجب المادة 12 من نظام المطاعم والاستراحات السياحية وتعديلاتها رقم 6 لسنة 1996 والمادة 13 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية وتعديلاتها رقم 7 لسنة 1997 – للتعليمات انقر هنا |
تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات المبدئية |
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت): موافقة من وزارة السياحة والآثار |
الوثائق المطلوبة: |
- مخطط أراضي ساري المفعول |
- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول |
- مخططات معمارية مبدئية للمشروع |
- سند ملكية أو عقد إيجار مصدق حسب الأصول |
- شهادة سجل تجاري من غايته (منشأة فندقية) |
- شهادة اسم تجاري أو علامة تجارية |
النماذج المستخدمة: نموذج طلب ترخيص وتصنيف منشأة فندقية |
تتضمن إجراءات ترخيص منشأة فندقية مرحلتين: أ. الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة السياحة والآثار ب. تصنيف المنشأة بعد اكتمال البناء والتجهيز
الموافقة المبدئية
- تعبئة طلب الموافقة على إنشاء منشأة فندقية من قبل المستثمر لدى المفوض السياحة لشؤون الاستثمار لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة.
- دراسة المعاملة من قبل المديرية المعنية بالوزارة وإجراء الكشف الحسي على موقع المشروع.
- مخاطبة الجهة التنظيمية لدراسة المشروع من الناحية التنظيمية
- يعرض تقرير كشف الموقع والوثائق المطلوبة وموافقة الجهة التنظيمية على لجنة السياحة لمنح موافقة مبدئية (صالحة لمدة سنتين وقابلة للتمديد لمدة مماثلة فقط) لإنشاء وتجهيز المشروع
تصنيف المنشأة
- بعد الانتهاء من التجهيز والتأثيث وإحضار كافة الموافقات النهائية اللازمة يقوم المستثمر بإعلام الوزارة خطيا بذلك لغايات الكشف على إنجازات المشروع للحصول على الترخيص النهائي
- زيارة المشروع من قبل لجنة التصنيف في وزارة السياحة وإعداد تقرير مفصل يعرض على لجنة السياحة للموافقة والتوقيع وإعلام المستثمر خطيا بالموافقة على التصنيف
- دفع الرسوم المستحقة حسب الفئة واستلام إيصال الدفع
- في حال رغب المستثمر بالاعتراض على قرار التصنيف خلال (15) يوم من تاريخ صدوره يقوم بتقديم طلب الاعتراض
- إصدار التصنيف النهائي
متطلبات التصنيف:
- انتساب واشتراك في جمعية الفنادق الأردنية
- الانتساب والاشتراك في هيئة تنشيط السياحة للمنشآت الفندقية من فئة الثلاثة نجوم فما فوق
- ربط الفندق من كافة الفئات إلكترونيا مع الوزارة من خلال البرنامج المخصص لتلك الغاية
- بوليصة تأمين الأخطار والحوادث والمسؤولية المدنية المترتبة لرواد المنشأة سارية المفعول
- شهادة براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
رسوم وزارة السياحة للتصنيف:
- فندق بدرجة 5 نجوم (500) دينار
- فندق بدرجة 4 نجوم (400) دينار
- فندق بدرجة 3 نجوم (300) دينار
- فندق بدرجة 2 نجوم (200) دينار
- فندق بدرجة 1 نجمة (100) دينار
رسوم الانتساب والاشتراك لجمعية الفنادق الأردنية
العضو | الفئة | رسم الانتساب لأول مرة بالدينار | رسم الاشتراك السنوي بالدينار |
---|---|---|---|
الفندق | خمس نجوم | 6250 | 15 عن كل غرفة |
أربع نجوم | 5000 | 12 عن كل غرفة | |
ثلاث نجوم | 3750 | 9 عن كل غرفة | |
نجمتان | 2500 | 6 عن كل غرفة | |
نجمة واحدة | 1250 | 4 عن كل غرفة | |
غير سياحي | 625 | 2 عن كل غرفة | |
الشقق الفندقية، التل، الموتيل | أ | 3750 | 9 عن كل غرفة |
ب | 2500 | 6 عن كل غرفة | |
ج | 1250 | 3 عن كل غرفة | |
المخيم السياحي | - | 1250 | 150 عن المخيم |
بيوت الضيافة | أ | 500 | 250 عن كل بيت |
ب | 400 | 200 عن كل بيت | |
ج | 300 | 150 عن كل بيت |
رسوم الانتساب والاشتراك لهيئة تنشيط السياحة
- (500) دينار رسم انتساب للهيئة لمرة واحدة.
- (1000) دينار رسم اشتراك سنوي للعضو العامل.
- (500) دينار رسم اشتراك سنوي للعضو المؤازر.
- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي خلال شهر شباط من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة ويستوفى الرسم كاملا عن السنة.
المدة المطلوبة | سنتان وتمدد لسنتين أخريين فقط (المدة التي تمنح لبناء وتجهيز المشروع) |
---|---|
المخرج النهائي | رخصة فندق سياحي مع التصنيف |
التشريعات ذات علاقة:
- قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته
- نظام المنشآت الفندقية والسياحية وتعديلاتها رقم 7 لسنة 1997
- نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم (32) لسنة 2018
- تعليمات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والاستراحات السياحية والنوادي الليلية والواجبات المهنية لسنة 1999
- نظام معدل لنظام جمعية الفنادق الأردنية رقم 5 لسنة 2020
معلومات اضافية: ستقوم الجهات الحكومية المعنية بمراجعة تشريعاتها بحيث يتم إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الخامس من قانون البيئة الاستثمارية. ((page:111))
تقدم هذه الخدمة خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة حاليا ويكون التقديم لها مباشرة من خلال الجهات المعنية شخصيا.
القطاع السياحي |
---|
ترخيص مدن التسلية والترويح |
اسم الخدمة / الغاية | تشمل مدن التسلية والترويح الداخلية والخارجية والألعاب المائية والألعاب الأخرى، والعروض والشخصيات وتشمل مدينة ملاهي ترفيهية والتي تعمل على تشغيل مختلف الألعاب مثل العربات والقطارات الميكانيكية. تشمل المدن السياحية وغير السياحية. |
---|---|
الجهة المعنية | وزارة السياحة والآثار (المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة) |
الموقع الإلكتروني | www.mota.gov.jo |
النشاط الاقتصادي | النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية |
---|---|
مدينة تسلية وترويح | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC: 932101 |
شروط الحصول على الخدمة | - تطبيق المعايير والمواصفات الخاصة بمدن التسلية والترويح الصادرة بموجب نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم (32) لسنة 2018 |
---|
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) | موافقة وزارة السياحة والآثار |
---|
الوثائق المطلوبة |
---|
- مخطط أراضي ساري المفعول |
- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول |
- مخططات معمارية مبدئية للمشروع |
- سند ملكية أو عقد إيجار مصدق حسب الأصول |
- شهادة سجل تجاري من غايته (مدينة تسلية وترويح) |
- شهادة اسم تجاري أو علامة تجارية |
النماذج المستخدمة | نموذج طلب ترخيص وتصنيف مدينة تسلية وترويح |
---|
تتضمن إجراءات ترخيص مدن التسلية والترويح السياحي مرحلتين:
- الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة السياحة والآثار
- تصنيف المنشأة بعد اكتمال البناء والتجهيز
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. تعبئة طلب الموافقة على إنشاء مدينة تسلية وترويح من قبل المستثمر لدى مفوض السياحة لشؤون الاستثمار لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة. |
2. دراسة المعاملة من قبل المديرية المعنية بالوزارة وإجراء الكشف الحسي على موقع المشروع. |
3. مخاطبة الجهة التنظيمية لدراسة المشروع من الناحية التنظيمية |
4. يعرض تقرير كشف الموقع والوثائق المطلوبة والموافقة التنظيمية على لجنة السياحية لمنح موافقه مبدئية لإنشاء وتجهيز المشروع |
-
بعد الانتهاء من التجهيز والتأثيث واحضار كافة الموافقات النهائية اللازمة، يقوم المستثمر بإعلام الوزارة خطيا بذلك لغايات الكشف على إنجازات المشروع للحصول على الترخيص النهائي
-
زيارة المشروع من قبل لجنة التصنيف في وزارة السياحة وإعداد تقرير مفصل يعرض على لجنة السياحة للموافقة والتوقيع وإعلام المستثمر خطيا بالموافقة على التصنيف
-
دفع الرسوم المستحقة حسب الفئة واستلام إيصال الدفع
-
في حال رغب المستثمر بالاعتراض على قرار التصنيف خلال (15) يوم من تاريخ صدوره يقوم بتقديم طلب الاعتراض
-
إصدار التصنيف النهائي
متطلبات التصنيف:
- انتساب واشتراك في جمعية المطاعم السياحية
- مراجعة مديرية المعلومات والإحصاء السياحي للحصول على النموذج الإحصائي الخاص لتلك الغاية
- ربط الفندق من كافة الفئات إلكترونيا مع الوزارة من خلال البرنامج المخصص لتلك الغاية
- بوليصة تأمين الأخطار والحوادث والمسؤولية المدنية المترتبة لرواد المنشأة سارية المفعول
- شهادة براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
رسوم وزارة السياحة للتصنيف:
الفئة ودرجة التصنيف | اصدار رخصة لأول مرة (دينار) | تجديد الرخصة (دينار) |
---|---|---|
داخلي | 800 | 160 |
خارجي | 1200 | 240 |
قيمة الرسوم
رسوم الانتساب والاشتراك في جمعية المطاعم السياحية
الفئة ودرجة التصنيف | رسم انتساب (دينار) | رسم اشتراك (دينار) |
---|---|---|
داخلي | 750 | 300 |
خارجي | 1125 | 450 |
المدة المطلوبة: لا يوجد مدة محددة
المخرج النهائي: رخصة مدينة تسلية وترويح سياحي
التشريعات ذات علاقة:
- قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته
- نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم (32) لسنة 2018
- نظام جمعية المطاعم السياحية رقم (33) لسنة 2018
- تعليمات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والاستراحات السياحية والنوادي الليلية والواجبات المهنية لسنة 1999
معلومات اضافية |
---|
ستقوم الجهات الحكومية المعنية بمراجعة تشريعاتها بحيث يتم إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الخامس من قانون البيئة الاستثمارية. |
تقدم هذه الخدمة خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة حاليا ويكون التقديم لها مباشرة من خلال الجهات المعنية شخصيا.
القطاع السياحي |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
الجهة المعنية |
الموقع الإلكتروني: |
النشاط الاقتصادي |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
النشاط حسب الدليل |
شروط الحصول على الخدمة |
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
تتضمن إجراءات ترخيص مدن التسلية والترويح السياحي مرحلتين:
- الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة السياحة والآثار
- تصنيف المنشأة بعد اكتمال البناء والتجهيز
مرحلة الموافقة المبدئية
- تعبئة طلب الموافقة على إنشاء مدينة تسلية وترويح من قبل المستثمر لدى المفوض السياحة لشؤون الاستثمار لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة.
- دراسة المعاملة من قبل المديرية المعنية بالوزارة وإجراء الكشف الحسي على موقع المشروع.
- مخاطبة الجهة التنظيمية لدراسة المشروع من الناحية التنظيمية
- يعرض تقرير كشف الموقع والوثائق المطلوبة والموافقة التنظيمية على لجنة السياحية لمنح موافقة مبدئية لإنشاء وتجهيز المشروع
مرحلة التصنيف
- بعد الانتهاء من التجهيز والتأثيث واحضار كافة الموافقات النهائية اللازمة، يقوم المستثمر بإعلام الوزارة خطيا بذلك لغايات الكشف على إنجازات المشروع للحصول على الترخيص النهائي
- زيارة المشروع من قبل لجنة التصنيف في وزارة السياحة واعداد تقرير مفصل يعرض على لجنة السياحة للموافقة والتوقيع وإعلام المستثمر خطيا بالموافقة على التصنيف
- دفع الرسوم المستحقة حسب الفئة واستلام سند الدفع
- في حال رغب المستثمر بالاعتراض على قرار التصنيف خلال (15) يوم من تاريخ صدوره يقوم بتقديم طلب الاعتراض
- إصدار التصنيف النهائي
متطلبات التصنيف:
- انتساب واشتراك في جمعية المطاعم السياحية
- مراجعة مديرية المعلومات والإحصاء السياحي للحصول على النموذج الإحصائي الخاص لتلك الغاية
- ربط الفندق من كافة الفئات إلكترونيا مع الوزارة من خلال البرنامج المخصص لتلك الغاية
- بوليصة تأمين الأخطار والحوادث والمسؤولية المدنية المترتبة لرواد المنشأة سارية المفعول
- شهادة براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
رسوم وزارة السياحة للتصنيف:
الفئة ودرجة التصنيف | إصدار رخصة لأول مرة (دينار) | تجديد الرخصة (دينار) |
---|---|---|
نجمة واحدة | 100 | 100 |
نجمتان | 150 | 150 |
ثلاث نجوم | 200 | 200 |
أربع نجوم | 300 | 300 |
الإجراءات / خطوات العمل
قيمة الرسوم
خمس نجوم | 400 | 400 |
---|
رسوم الانتساب واشتراك في جمعية المطاعم السياحية:
الفئة | الفئة ودرجة التصنيف | رسم انتساب (دينار) | رسم اشتراك (دينار) |
---|---|---|---|
فئة مطعم سياحي | نجمة واحدة | 225 | 75 |
نجمتان | 300 | 105 | |
ثلاث نجوم | 450 | 150 | |
أربع نجوم | 600 | 225 | |
خمس نجوم | 750 | 300 | |
فئة كوفي شوب | نجمة واحدة | 225 | 75 |
نجمتان | 300 | 105 | |
ثلاث نجوم | 450 | 150 | |
فئة الوجبات السريعة أو الخدمة السريعة | نجمة واحدة | 300 | 225 |
نجمتان | 450 | 375 | |
ثلاث نجوم | 600 | 450 | |
فئة ملهى ليلي | نجمة واحدة | 900 | 540 |
نجمتان | 1125 | 600 | |
ثلاث نجوم | 1500 | 750 | |
فئة متنزهات سياحية | 450 | 375 | |
فئة ديسكو او بار | نجمة واحدة | 900 | 375 |
نجمتان | 900 | 375 | |
ثلاث نجوم | 900 | 375 | |
فئة مدن تسلية وترويح سياحي | داخلي | 750 | 300 |
خارجي | 1125 | 450 |
تستوفي الجمعية نصف رسوم الانتساب المذكورة أعلاه، إذا كان المطعم السياحي مسجلاً خارج العاصمة عمان.
المدة المطلوبة | لا يوجد مدة محددة |
---|---|
المخرج النهائي | رخصة مطعم سياحي |
التشريعات ذات علاقة:
- قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته
- نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم (32) لسنة 2018
- نظام جمعية المطاعم السياحية رقم (33) لسنة 2018
تعليمات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والاستراحات السياحية والنوادي الليلية والواجبات المهنية لسنة 1999 |
---|
ستقوم الجهات الحكومية المعنية بمراجعة تشريعاتها بحيث يتم إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الخامس من قانون البيئة الاستثمارية. |
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية
- إنشاء وترخيص مزرعة تربية وتفريخ الدجاج
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية |
---|
إنشاء وترخيص مزرعة تربية وتفريخ الدجاج |
اسم الخدمة / الغاية |
---|
تربية الدجاج وتشغيل مفارخ الدجاج (فقاسات). |
الموقع الإلكتروني | الجهة المعنية |
---|---|
www.moa.gov.jo | وزارة الزراعة (المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة) |
النشاط الاقتصادي | النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية |
---|---|
تربية وتفريخ الدجاج | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC: 014601 |
أ. بالنسبة لمزارع الدواجن يجب أن تكون الأرض المقام عليها المزارع خارج حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى والبلديات أو منظمة تنظيما زراعيا
ب. بالنسبة للمفرخات لدواجن يجب أن تكون الأرض المقام عليها المفرخة خارج حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى والبلديات أو منظمة تنظيما زراعيا أو صناعيا.
ج. يجوز إقامة مفرخة ضمن حدود الأرض المقام عليها مزرعة دواجن شريطة أن تبعد المفرخة مسافة لا تقل عن خمسين متر عن أقرب منشأة لتربية الدواجن، وبحيث تكون منفصلة كليا عن بيوت التربية وذات مدخل مستقل عن مدخل المزرعة.
د. يحظر إقامة مزرعة دواجن أو مفرخة ما لم تبعد (300) متر عن أقرب منشأة مرخص لتربية الدجاج البياض أو اللاحم أو مفرخة أو (600) متر عن اقرب منشأة مرخص لتربية الأمهات
ه. يجب أن لا تقل مساحة الأرض المنوي إنشاء المزرعة عليها عن أربعة دونمات وصالحة تنظيميا لإقامة المزرعة عليها.
و. يجوز لصاحب المزرعة إنشاء مزرعة أخرى لتربية دواجن من نوع آخر، شريطة أن يفصل بينهما مسافة لا تقل عن (100 م) وان يتم الفصل بين المزرعتين.
للاطلاع على المزيد من الشروط - يرجى النقر على النظام هنا
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) |
---|
- موافقة وزارة الزراعة |
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية |
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020 (50000 طير فما فوق) |
الوثائق المطلوبة |
---|
- استدعاء لإنشاء وترخيص مزرعة دواجن |
- نموذج رخصة |
- سند تسجيل الارض أو عقد ايجار مصدق |
- مخطط أراضي |
- شهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة |
- الموافقة البيئية |
((page:118)) |
النماذج المستخدمة | - رخصة مهن |
---|---|
- شهادة مزاولة مهنة من النقابة المعنية اذا لزم الأمر | |
- مخطط موقع تنظيمي | |
- نموذج طلب استدعاء | |
- نموذج رخصة | |
- نموذج تقرير كشف |
الإجراءات / خطوات العمل | 1. تسجيل طلب الاستدعاء لدى مفوض الوزارة في الخدمة الاستثمارية الشاملة |
---|---|
2. التنسيق مع لجنة ترخيص وتسجيل ومراقبة مزارع الدواجن والمفرخات للكشف على الموقع | |
3. إصدار تقرير الكشف والتوصيات من قبل اللجنة |
قيمة الرسوم | 10 دنانير |
---|---|
المدة المطلوبة | 5 - 7 أيام |
المخرج النهائي | رخصة مزرعة دواجن او تبليغ المستثمر او المزارع بوجود نواقص او اجراءات يجب اتمامها |
التشريعات ذات علاقة | - قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 |
---|---|
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 | |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 | |
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 | |
- قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته | |
- تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع الدواجن والمفرخات رقم ز/5 لسنة 2018 | |
- قرار بدل الخدمات الزراعية وتعديلاتها رقم ز/9 لسنة 2015 | |
- شروط منح تنسيب استخدام العمالة الوافدة وجداول الحيازات المعتمدة بموجب كتاب معالي وزير الزراعة رقم 10852/20/7/10 تاريخ 2021/9/23 وبالتنسيق مع وزارة العمل |
معلومات اضافية
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
الجهة المعنية |
الموقع الإلكتروني |
النشاط الاقتصادي | |
---|---|
النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | تربية أبقار |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | 014101 |
أ. أن تكون الأرض المقامة عليها المزرعة خارج حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية أو أن تكون منظمة تنظيماً زراعياً.
ب. يجب أن لا تقل مساحة الأرض المنوي إنشاء المزرعة عليها عن (3) دونمات وان تكون صالحة تنظيمياً لإقامة المزرعة عليها.
ج. يجوز لصاحب مزرعة تربية الأبقار إنشاء وترخيص مزرعة لتربية أنواع أخرى من الحيوانات والدواجن على نفس الموقع بغض النظر عن المسافة بين المزرعة والأخرى شريطة الفصل بينهما.
د. يمكن ترخيص مزارع الأبقار لغايات إنتاج الحليب ولغايات التسمين معاً.
للاطلاع على المزيد من الشروط - يرجى النقر على النظام هنا
- موافقة وزارة الزراعة
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020 (100 رأس فأكثر)
- استدعاء لإنشاء وترخيص مزرعة أبقار
- نموذج رخصة
- سند تسجيل الأرض أو عقد إيجار مصدق
- مخطط أراضي
- شهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة
- الموافقة البيئية
- رخصة مهن
- شهادة مزاولة مهنة من النقابة المعنية إذا لزم الأمر
- مخطط موقع تنظيمي
- نموذج طلب استدعاء
- نموذج رخصة
- نموذج تقرير كشف
- تسجيل طلب الاستدعاء لدى مفوض الوزارة في الخدمة الاستثمارية الشاملة
- التنسيق مع لجنة ترخيص وتسجيل ومراقبة مزارع تربية الأبقار للكشف على الموقع
- إصدار تقرير الكشف والتوصيات من قبل اللجنة
قيمة الرسوم | 10 دنانير |
---|---|
المدة المطلوبة | 5 - 7 أيام |
المخرج النهائي | رخصة مزرعة أبقار أو تبليغ المستثمر أو المزارع بوجود نواقص أو إجراءات يجب إتمامها |
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 |
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 |
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 |
- قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته |
- تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع تربية الأبقار وتعديلاتها رقم ز/15 لسنة 2016 |
- قرار بدل الخدمات الزراعية وتعديلاتها رقم ز/9 لسنة 2015 |
- شروط منح تنسيب استخدام العمالة الوافدة وجداول الحيازات المعتمدة بموجب كتاب معالي وزير الزراعة رقم 10852/20/7/10 تاريخ 2021/9/23 وبالتنسيق مع وزارة العمل |
معلومات إضافية
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
الجهة المعنية |
الموقع الإلكتروني |
النشاط الاقتصادي | |
---|---|
النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | تربية (الضأن) الأغنام والماعز |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | 014401 |
أ. عند إنشاء أو ترخيص مزارع تربية الأغنام، يجب أن تكون الأرض المقامة عليها المزرعة خارج حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية أو أن تكون منظمة تنظيماً زراعياً.
ب. يحظر إقامة أي مزرعة للأغنام ما لم تبعد 200م عن أقرب مزرعة للأغنام والأبقار.
ج. يجب أن لا تقل مساحة الأرض المنوي إنشاء المزرعة عليها عن 3.6 دونم وأن تكون صالحة تنظيمياً لإقامة المزرعة عليها.
د. يجوز لصاحب مزرعة تربية الأغنام إنشاء وترخيص مزرعة لتربية أنواع أخرى من الحيوانات والدواجن على نفس الموقع بغض النظر عن المسافة بين المزرعة والأخرى شريطة الفصل بينهما.
للاطلاع على المزيد من الشروط - يرجى النقر على النظام هنا
- موافقة وزارة الزراعة
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل) وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020 (2000 رأس فأكثر)
- استدعاء لإنشاء وترخيص مزرعة أغنام
- نموذج رخصة
- سند تسجيل الأرض أو عقد إيجار مصدق
- مخطط أراضي
- شهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة
- الموافقة البيئية
- رخصة مهن
- شهادة مزاولة مهنة من النقابة المعنية إذا لزم الأمر
- مخطط موقع تنظيمي
- نموذج طلب استدعاء
- نموذج رخصة
- نموذج تقرير كشف
- تسجيل طلب الاستدعاء لدى مفوض الوزارة في الخدمة الاستثمارية الشاملة
- التنسيق مع لجنة ترخيص وتسجيل ومراقبة مزارع تربية الأغنام للكشف على الموقع
٣. إصدار تقرير الكشف والتوصيات من قبل اللجنة | |
---|---|
١٠ دنانير | قيمة الرسوم |
٥ - ٧ أيام | المدة المطلوبة |
رخصة مزرعة أغنام أو تبليغ المستثمر أو المزارع بوجود نواقص أو إجراءات يجب إتمامها | المخرج النهائي |
- قانون حماية البيئة رقم ٦ لسنة ٢٠١٧ | |
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٥ | |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة ٢٠١٨ | |
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٠ | |
- قانون الزراعة رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته | التشريعات ذات علاقة |
- تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع تربية الأغنام وتعديلاتها رقم ز/٧ لسنة ٢٠١٧ | |
- قرار بدل الخدمات الزراعية وتعديلاتها رقم ز/٩ لسنة ٢٠١٥ | |
- شروط منح تنسيب استخدام العمالة الوافدة وجداول الحيازات المعتمدة بموجب كتاب | |
معالي وزير الزراعة رقم ١٠٨٥٢/٢٠/٧/١٠ تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٣ وبالتنسيق مع وزارة العمل | |
معلومات إضافية | |
((page:123)) |
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
الجهة المعنية |
الموقع الإلكتروني |
النشاط الاقتصادي |
النشاط حسب الدليل |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
أ. يحظر إنشاء أو إقامة مزارع تربية واستزراع الأسماك والأحياء المائية يتعدى إنتاجها ثلاثة أصناف من الأسماك سنويا قبل الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة
ب. يحظر إقامة مفرخات إكثار الأسماك والأحياء المائية والاتجار بها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة
ج. يشترط لترخيص مزارع تربية الأسماك والأحياء المائية تحقيق الشروط التالية:
-
أن يتوفر مصدر ملائم للمياه الصالحة لتربية الأسماك أو الأحياء المائية وبكمية كافية لتغطية احتياجات المزرعة على مدار العام بحيث لا تقل معدلات التدفق اليومية عن 8 متر مكعب لكل دونم من المساحة المغمورة للبرك الترابية والإسمنتية. ويستثنى من هذا الشرط نظام استزراع الإحيومائي (الأكوابونيك) وأنظمة الاستزراع المغلق والتي تضمن تدوير المياه بنسبة لا تقل عن 90% خلال دورة الإنتاج الواحدة.
-
يحظر استخدام مياه الشرب من شبكات توزيع المياه الرسمية ويحظر استخدام المياه العادمة أو المعالجة لاستزراع الأسماك والأحياء المائية
-
يحظر إقامة أي مزرعة للأحياء المائية ما لم تبعد خطوط الصرف الخاصة بها مسافة 100 متر عن أقرب مدخل مياه للاستزراع السمكي لمزرعة قريبة. ويجب أن تكون منافذ دخول الماء إلى المزرعة بعيدة عن منافذ خروجه منها بما يمنع تلوث الماء المستخدم للتربية. مع التأكيد على إنشاء حوض لترسيب الماء المضاف من المزرعة. ويجب ألا يؤثر صرف مياه المزرعة على مزارع أخرى، وأن يتم تصريف المياه المستخدمة في المزرعة بعد معالجتها
-
يجب ألا تقل مساحة الأرض المنوي إنشاء المزرعة عليها عن (3) دونمات وأن تكون صالحة تنظيميا. ويحظر إقامة مزارع داخل حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ويستثنى من ذلك مناطق وادي الأردن. ولا يشمل هذا الحظر أنظمة استزراع الأسماك والأحياء المائية التي تعمل وفق النظام المغلق، شريطة أن يتم التدوير وإعادة استخدام 90% من المياه خلال الدورة الواحدة وشريطة عدم الإضرار بالتجمعات السكنية.
-
أن يتوفر أحواض أو برك مناسبة لتربية الأسماك، على أن لا يقل ارتفاع جدران الحوض عن متر واحد. وأن تكون المزرعة أو البرك والأحواض محاطة بسياج لا يقل ارتفاعه عن مترين لضمان السلامة العامة ومنع دخول الحيوانات
-
أن تحتوي المزرعة على مخزن خاص للأعلاف ذو مساحة كافية ومتناسبة مع حجم الإنتاج في المزرعة، وتتوفر فيه الشروط الصحية والفنية اللازمة بما يضمن منع تلوث وتعفن وفساد وتلف العلف. وأن تكون مرافق تخزين الأعلاف جيدة ((page:124))
التهوية ومحمية من الحشرات والقوارض والطيور وبعيدة عن أماكن تخزين المبيدات والمواد الكيميائية والأدوية وأي ملوثات أخرى
-
أن تحتوي المزرعة على مستودع خاص للأدوية والمستحضرات البيطرية والمطهرات. بحيث يضمن تخزين العقاقير البيطرية والمواد الكيميائية في مكان مخصص وفق المعايير المخصصة لذلك وتقيد في سجل خاص بأنواعها ومدة صلاحيتها.
-
أن يتوفر حوض خاص لحجر الأسماك الداخلة للمزرعة وأن تتوفر فيه الشروط المناسبة للتربية.
-
أن يتوفر حوض أو خزان مبرد لاستخدامه عند حصاد الأسماك وعند التسويق وبيع الأسماك داخل المزرعة، وأن تكون العبوات والأدوات والحاويات المستخدمة في نقل وتسويق الأسماك مصنوعة من مادة مقاومة للتآكل والصدأ وسهلة التنظيف.
للاطلاع على المزيد من الشروط - يرجى النقر على النظام هنا
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) |
---|
- موافقة وزارة الزراعة |
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية |
- تحتاج موافقة بيئية للموقع وتصريح بيئي (بحاجة للقيام بدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل) |
وذلك حسب نظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69) لسنة 2020 (للمشاريع |
التي تكون سعة الإنتاج فيها 20 طن سنويا فأكثر) |
الوثائق المطلوبة |
---|
- استدعاء لإنشاء وترخيص مزرعة تربية الأسماك أو الأحياء المائية أو منتجاتها |
- نموذج رخصة |
- سند تسجيل الأرض أو عقد إيجار مصدق |
- مخطط أراضي |
- شهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين |
- الموافقة البيئية |
- رخصة مهن |
- شهادة مزاولة مهنة من النقابة المعنية إذا لزم الأمر |
- مخطط موقع تنظيمي |
النماذج المستخدمة |
---|
- نموذج طلب استدعاء |
- نموذج رخصة |
- نموذج تقرير كشف |
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. تسجيل طلب الاستدعاء لدى مفوض الوزارة في الخدمة الاستثمارية الشاملة |
2. التنسيق مع لجنة ترخيص وتسجيل ومراقبة مزارع تربية الأسماك والأحياء المائية |
ومنتجاتها للكشف على الموقع |
3. إصدار تقرير الكشف والتوصيات من قبل اللجنة |
قيمة الرسوم | 10 دنانير |
---|---|
المدة المطلوبة | 5 - 7 أيام |
المخرج النهائي |
---|
رخصة مزرعة سمك أو أحياء مائية ومنتجاتها أو تبليغ المستثمر أو المزارع بوجود نواقص أو |
إجراءات يجب إتمامها |
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 |
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 |
| - نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 | - قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته | - تعليمات تنظيم تربية الأسماك والأحياء المائية ومنتجاتها رقم ز/7 لسنة 2019 | - قرار بدل الخدمات الزراعية وتعديلاتها رقم ز/9 لسنة 2015 | - شروط منح تنسيب استخدام العمالة الوافدة وجداول الحيازات المعتمدة بموجب كتاب معالي وزير الزراعة رقم 10852/20/7/10 تاريخ 2021/9/23 وبالتنسيق مع وزارة العمل
معلومات إضافية
اسم الخدمة / الغاية | إنشاء وترخيص مراكز تهيئة المحاصيل للأسواق وتشمل أعمال التنظيف والتشذيب والتصنيف والتطهير وتشميع الفواكه وغيرها. |
---|---|
الجهة المعنية | وزارة الزراعة / مديرية التسويق الزراعي (المفوض لدى الخدمة الاستثمارية الشاملة) |
الموقع الإلكتروني | www.moa.gov.jo |
النشاط الاقتصادي | |
النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | أنشطة مراكز التعبئة والتدرج لتهيئة المحاصيل |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | 016301 |
الالتزام بتعليمات ترخيص مراكز تدرج وتعبئة الخضار والفواكه الطازجة رقم 43 لسنة 2016
للاطلاع على الشروط - يرجى النقر هنا
- موافقة وزارة الزراعة
- استدعاء لإنشاء وترخيص مزرعة تربية الأسماك أو الأحياء المائية أو منتجاتها
- نموذج رخصة
- سند تسجيل الأرض أو عقد إيجار مصدق
- مخطط أراضي
- شهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة
- رخصة مهن
- مخطط موقع تنظيمي
- نموذج طلب استدعاء
- نموذج رخصة
- نموذج تقرير كشف
- تسجيل طلب الاستدعاء لدى مفوض الوزارة في الخدمة الاستثمارية الشاملة
- التنسيق مع لجنة الترخيص للكشف على الموقع
- إصدار تقرير الكشف والتوصيات من قبل اللجنة
30 دينارا للحصول على الرخصة لأول مرة
3 أيام
رخصة مراكز التعبئة والتدرج لتهيئة المحاصيل
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
- قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته
- تعليمات ترخيص مراكز تدرج وتعبئة الخضار والفواكه الطازجة رقم 43 لسنة 2016
- تعليمات تنظيم وترخيص الأنشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022 ((page:127))
- قرار بدل الخدمات الزراعية وتعديلاتها رقم ز/9 لسنة 2015 |
---|
- شروط منح تنسيب استخدام العمالة الوافدة وجداول الحيازات المعتمدة بموجب كتاب |
معالي وزير الزراعة رقم 10852/20/7/10 تاريخ 2021/9/23 وبالتنسيق مع وزارة العمل |
معلومات اضافية |
---|
القطاع الصحي
- مستشفى خاص
ينقسم المستشفى الخاص من حيث إمكاناته الطبية واختصاصاته إلى ما يلي:
أ- المستشفى العام وتتوافر فيه الإمكانات الطبية لمعالجة المرضى في اختصاصات الطب الأساسية وهي الجراحة النسائية والتوليد والأمراض الداخلية وأمراض الأطفال حداً أدنى، ويشترط فيه بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ما يلي:
- أن لا تقل سعته عن (40) سريراً.
- أن تتوافر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم خدمات الطب الأساسية حسب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- المستشفى المتخصص وتتوافر فيه الإمكانات الطبية لمعالجة المرضى في أحد اختصاصات الطب أو طب الأسنان ويشترط فيه بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ما يلي:
- أن لا تقل سعته عن (20) سريراً.
- أن تتوافر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة في مجال الاختصاص وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
وبشكل عام، ولنوعي المستشفيات المذكورين فإنه توجد عدد من الاشتراطات العامة بالنسبة لعدد الأطباء:
- لا يجوز أن يقل عدد الأطباء الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص عن (90%) من مجموع الأطباء العاملين فيه.
- لا يجوز أن يقل عدد الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص من غير الأطباء عن (80%) من مجموع العاملين فيه.
- لا يجوز أن يقل عدد أطباء الامتياز الأردنيين والأطباء الأردنيين الذين يتم قبولهم في برامج الإقامة في المستشفى الخاص عن (75 %) من مجموع أطباء الامتياز والأطباء الذين يتم قبولهم في برامج الإقامة فيه.
تقدم هذه الخدمة خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة حالياً ويكون التقديم لها مباشرة من خلال الجهات المعنية شخصياً.
القطاع الصحي |
---|
ترخيص المستشفيات |
الأنشطة الطبية والتشخيصية والعلاجية في المستشفيات العامة وأنشطة المستشفيات المتخصصة في العيون والنسائية والتوليد والصحة النفسية والاعصاب وغيرها من التخصصات. |
- مستشفى عام 861010 - مستشفى متخصص 861020 |
الموقع الإلكتروني: www.moh.gov.jo |
8610 |
لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | ||
---|---|---|
يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص المستشفى الخاص أن يكون: - طبيبا بشريا أو طبيب أسنان حاصلا على تصريح مزاولة المهنة. - مؤسسة عامة ذات نفع عام أو نقابة أو جمعية وفقا لتشريعاتها النافذة - شركة مسجلة لدى مراقب عام الشركات. |
شروط الحصول على الخدمة | |
موافقة وزارة الصحة | الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) | |
1-يقدم طلب الموافقة على إنشاء المستشفى الخاص إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي: - مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. - مخططات التصميم على أن يتم تسليم الوزارة نسخة نهائية من المخططات تحتوي على موافقة أمانة عمان أو البلدية والدفاع المدني قبل الكشف على الموقع. - شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة الفردية للمنشأة المطلوب ترخيصها. |
الوثائق المطلوبة | |
لا يوجد | النماذج المستخدمة | |
1. يتم استلام المعاملة وكافة الأوراق المطلوبة في قسم ترخيص المؤسسات الصحية في وزارة الصحة 2. يتم عرض الطلب على لجنة ترخيص المستشفيات الخاصة لتحويلها الى المهندس المختص لدراسة المخططات 3. بعد موافقة المهندس على المخططات تتولى اللجنة دراسة طلب إنشاء المستشفى الخاص ورفع توصياتها بالموافقة أو الرفض المبرر إلى الأمين العام خلال شهر من تاريخ ورود الطلب إليها. 4. يصدر الوزير الموافقة المبدئية على إنشاء المستشفى الخاص بناء على تنسيب اللجنة إذا توافرت الشروط المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. - تعطي اللجنة الموافقة المبدئية على انشاء المستشفى ومدتها خمس سنوات، وتعتبر الموافقة ملغاة حكما إذا لم يتم استكمال إنشاء المستشفى وفق أحكام هذا النظام خلال مدة صلاحية الموافقة المبدئية 5. بعد انتهاء البناء يتم تقديم طلب الكشف النهائي 6. بعد استكمال البناء والتجهيز، تقوم اللجنة بالكشف على جاهزية المستشفى واعطاء الموافقة على مباشرة العمل فيه اذا كان مستوفيا للشروط المذكورة في النظام |
الإجراءات / خطوات العمل | |
تستوفي الوزارة عن ترخيص المستشفى الخاص (100) دينار عن كل سرير لأول مرة ويتم تجديد الترخيص كل خمس سنوات بمبلغ (75) دينارا لكل سرير شريطة الالتزام بالمتطلبات والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها. بالإضافة الى ذلك، يتم استيفاء البدلات المقررة في نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والبدلات المقررة في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة أو أي نظام يحل محلهما وعلى النحو التالي: 1. عشرة دنانير عن ترخيص مزاولة المهنة لفئتي الفني والمساعد 2. خمسة وعشرين دينارا عن ترخيص مزاولة المهنة لفئة الاختصاصي 3. مائة دينار عن ترخيص المختبر الطبي |
قيمة الرسوم | |
((page:130)) |
المدة المطلوبة | خمس سنوات |
---|---|
المخرج النهائي | كتاب ترخيص المستشفى لمدة خمس سنوات |
التشريعات ذات العلاقة | - نظام رقم 54 لسنة 2014 (نظام المستشفيات الخاصة لسنة 2014) وتعديلاته - نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019 |
معلومات اضافية | ستقوم الجهات الحكومية المعنية بمراجعة تشريعاتها بحيث يتم إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الخامس من قانون البيئة الاستثمارية. |
تنقسم المراكز الطبية المتخصصة وفقاً لنظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم (74) لعام 2014 وتعديلاته إلى:
- العيادات
- مركز الطب العام، خدمة 24 ساعة، ويشترط أن لا يقل عدد الأطباء العاملين فيه عن ثلاثة أطباء.
- مركز الاختصاص الذي يقدم خدمات علاجية في فرع من اختصاصات الطب ويشترط أن لا يقل عدد الأطباء العاملين فيه عن طبيبين اختصاص
تقدم هذه الخدمة خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة حالياً ويكون التقديم لها مباشرة من خلال الجهات المعنية شخصياً.
القطاع الصحي |
---|
ترخيص مركز طبي متخصص |
اسم الخدمة / الغاية | تشمل مراكز طب الأسرة ومراكز وعيادات الطب النووي والأشعة العلاجية/ أنشطة التشخيص والعلاج بالأشعة ومراكز الأشعة. |
---|---|
الجهة المعنية | وزارة الصحة |
الموقع الإلكتروني: | www.moh.gov.jo |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية |
---|---|
862021 | عيادة طبية (تقديم خدمات طبية منفردة) |
862022 | مركز طبي متخصص |
862023 | مركز طب عام وطوارئ 24 ساعة |
| الاقتصادية | | JORSIC |
أ. يشترط لترخيص العيادة أو المركز أن لا تقل المساحة الداخلية المطلوبة عن المساحات التالية:
- عيادة الطب العام وعيادة الاختصاص عن (٣٥ م٢).
- مركز الاختصاص ومركز الطب العام (٢٤ ساعة) عن (١٠٠ م٢).
ب. يشترط أن لا تقل أي مساحة من العيادات بذاتها مع نصيبها من الخدمات عن المساحة المطلوبة في الفقرة (أ) بعد توزيع الخدمات على مجموع العيادات المشتركة.
ج. يشترط أن لا يقل عدد المالكين لمركز الاختصاص عن طبيب واحد في نفس الاختصاص وأن لا يقل عدد العاملين في المركز عن طبيبين اثنين في نفس الاختصاص كحد أدنى.
د. يشترط توافر الشروط الصحية اللازمة وشروط السلامة العامة والسلامة المهنية وفقا للمواصفات الفنية التي تقرها الجهات ذات العلاقة والتشريعات الناظمة.
ه. لا يجوز لطبيب الاختصاص الشراكة في مركز الطب العام (24) ساعة.
و. يجب توافر الوحدة العلاجية الواردة في الملحق من هذه التعليمات في كل عياد ة أو مركز اختصاص وحسب الاختصاص.
ز. باستثناء الجمعيات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والمصانع يشترط في مقدم طلب الترخيص ان يكون طبيبا وان لا تقل حصة الأطباء في مركز الاختصاص عن (٥١%) من رأس المال.
| شروط الحصول على الخدمة |
اشتراطات ترخيص العيادات المتنقلة: أ. لغاية ترخيص عيادة متنقلة لأي جهة رسمية، أو خيرية، أو منظمة دولية، أو شركة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالي أو مصنع أن يشترط ما يلي: ١. أن تكون الجهة طالبة الترخيص جهة مرخصة حسب الأصول. ٢. يتم تقديم طلب ترخيص عيادة متنقلة مرفقا معه ما يلي:
- موافقة وزارة الداخلية.
- موافقة نقابة الأطباء.
- موافقة إدارة ترخيص المركبات والسواقين.
ب. أن يتم إجراء الكشف الحسي على العيادة المتنقلة من قبل مديرية الهندسة الطبية.
ج. يشترط أن يكون جميع العاملين في العيادة المتنقلة حاصلين على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة.
د. ضرورة التنسيق مع مديريات الشؤون الصحية ذات العلاقة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء عند إجراء الأيام الطبية المجانية أو الجولات الميدانية.
ه. يشترط أن تكون كافة الخدمات الطبية المقدمة مجانية.
| الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) | موافقة وزارة الصحة | | الوثائق المطلوبة | - شهادة مزاولة مهنة مصدقة للأطباء الشركاء | | | - سجل تجاري |
- شهادة اسم تجاري
- براءة ذمة للطبيب من وزارة الصحة للأطباء الشركاء
- موافقة النقابة على فتح العيادة بأسماء الأطباء الشركاء
- مخطط مساح من مساح مرخص(أصل) تبين مساحة المركز
- سند ملكية أو عقد إيجار مصدق من أمانة عمان الكبرى أو البلدية التابع لها باسم المركز
- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول
- تعهد خطي من الطبيب
- عقد إدارة نفايات طبية
- استدعاء ترخيص العيادة
- تعهد خطي بالتفرغ التام للعيادة
النماذج المستخدمة |
---|
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. تقديم الاستدعاء لدى وزارة الصحة من قبل الطبيب المسؤول عن المركز |
2. تحول المعاملة الى لجنة الكشف لتحديد موعد للكشف |
3. الكشف على المركز وتبليغ صاحب العلاقة بالقرار |
4. بعد الموافقة حضور صاحب العلاقة لدفع الرسوم الخاصة بتقديم الخدمة |
5. إعداد كتاب الترخيص وتحويله للتوقيع حسب التسلسل الاداري |
6. الاتصال مع صاحب العلاقة لاستلام كتاب الترخيص النهائي |
تستوفي الوزارة ولمرة واحدة البدل التالي:
قيمة الرسوم |
---|
- خمسين دينارا بدل ترخيص عيادة. |
- مائة دينار بدل ترخيص مركز طب عام. |
- مائتين وخمسين دينارا بدل ترخيص مركز اختصاص. |
المدة المطلوبة |
---|
30 يوم عمل |
المخرج النهائي |
---|
كتاب ترخيص مركز الطبي لمدة خمس سنوات |
التشريعات ذات العلاقة |
---|
نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم (74) لعام 2014 وتعديلاته |
معلومات اضافية |
---|
ستقوم الجهات الحكومية المعنية بمراجعة تشريعاتها بحيث يتم إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الخامس من قانون البيئة الاستثمارية. |
((page:133)) |
الأنشطة الإدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب و غير ذلك من أنشطة الدعم للأعمال
- مراكز الاتصال (Call Center)
- مراكز المؤتمرات والمعارض
الأنشطة الإدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب و غير ذلك من أنشطة الدعم للأعمال |
---|
اسم الخدمة / الغاية |
موافقات مسبقة على التسجيل |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية |
أنشطة مراكز الاتصال (Call Center) |
تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية |
يرجى الرجوع إلى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
شروط خاصة |
---|
صفة استعمال الأراضي: تجاري أن تكون صفة استعمال الارض منظمة وملائمة مع طبيعة و غاية المشروع المنوي إقامته. |
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية |
معلومات اضافية
قطاع البحث والتطوير مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية
اسم الخدمة / الغاية | مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية، تشمل مجالات العلوم الطبيعية، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الطبية، علوم التكنولوجيا الحيوية، العلوم الزراعية، وغيرها من العلوم. |
---|---|
موافقات مسبقة على التسجيل | لا يوجد |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC |
---|---|
البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية | 722000 |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
شروط خاصة | صفة استعمال الأراضي: تجاري |
---|---|
ان تكون صفة استعمال الارض منظمة وملائمة مع طبيعة او غاية المشروع المنوي اقامته. | |
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية |
معلومات اضافية
اسم الخدمة / الغاية | البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبية والطبيعية والهندسة |
---|---|
- تشمل ترخيص / اعتماد مراكز اجراء الدراسات الدوائية | |
- اعتماد المختبرات التشخيصية لأغراض الدراسات الدوائية | |
- اعتماد المستشفيات العامة والخاصة لأغراض الدراسات الدوائية |
الجهة المعنية | المؤسسة العامة للغذاء والدواء |
---|---|
الموقع الإلكتروني: | www.jfda.jo |
النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة |
---|---|
البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبية والطبيعية والهندسة | 721000 |
| الاقتصادية | | JORSIC |
يرجى الرجوع الى الملحق رقم (1) والذي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: تجاري أن تكون صفة استعمال الأرض منظمة وملائمة مع طبيعة او غاية المشروع المنوي إقامته.
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
شروط الحصول على الخدمة | على الجهة المقدمة للترخيص أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية للقيام بالعناية الطارئة والحثيثة والفحوصات المخبرية السريرية اللازمة: |
---|---|
- المستشفيات العامة والخاصة (مرخصة من وزارة الصحة) | |
- الجامعات والمؤسسات الأكاديمية | |
- مؤسسات البحث العلمي المتخصصة | |
- شركات إنتاج الأدوية |
يجب على الجهة المقدمة للترخيص ان تلتزم بالأسس والمتطلبات اللازمة لترخيص الجهات واعتماد المختبرات لسنة 2003 عدد الجريدة (4614) لسنة 2003 صادرة بموجب المادة (6/أ) من قانون اجراء الدراسات الدوائية.
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) | المختبرات التشخيصية / المستشفيات العامة والخاصة: ان تكون حاصلة على كتاب ترخيص (ساري المفعول) من مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية/ وزارة الصحة وعلى التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المعنية الاخرى. |
---|
الوثائق المطلوبة |
---|
- نموذج طلب ترخيص واعتماد موقع الجانب السريري (5-D-C-F11) أو |
- نموذج طلب اعتماد مختبر الفحوص المخبرية التشخيصية (5-D-C-F12) او |
- نموذج طلب ترخيص مختبر تحليل العينات الحيوية (5-D-C-F13). |
- كتاب مقدم من جهة طالب الخدمة (المستثمر او المفوض عنه) الى قسم الدراسات الدوائية يبين ان الموقع مجهزا حسب الاسس والمعايير لترخيص مراكز اجراء الدراسات الدوائية. |
- مخطط الموقع المطلوب اعتماده |
- قائمة بأسماء العاملين والسير الذاتية لهم. |
- قائمة بأسماء الأجهزة وأنواع التحاليل التي يتم عملها (للمختبر التحليلي والتشخيصي). |
- كتاب ترخيص مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية-وزارة الصحة (ان وجد). |
النماذج المستخدمة |
---|
- نموذج طلب ترخيص واعتماد موقع الجانب السريري (5-D-C-F11) |
- نموذج طلب اعتماد مختبر الفحوص المخبرية التشخيصية (5-D-C-F12) |
- نموذج طلب ترخيص مختبر تحليل العينات الحيوية (5-D-C-F13) |
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. يقوم مقدم الطلب (المستثمر أو المفوض عنه) بالاتصال مع قسم الدراسات الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لأخذ موعد لتسليم ملف طلب الاعتماد/ الترخيص. |
2. يقوم طالب الخدمة بتقديم الكتاب مرفق بالوثائق المطلوبة لأخذ رقم وارد من الديوان وتقديمها إلى قسم الدراسات الدوائية في المؤسسة. |
3. يقوم قسم الدراسات الدوائية بتدقيق الطلب وإصدار أمر قبض. |
4. يقوم طالب الخدمة (المستثمر أو المفوض عنه) لدى الدائرة المالية باستيفاء الرسوم المالية المترتبة عليه. |
- علماً أن الرسوم تدفع على مرحلتين: |
• المرحلة الأولى عند تقديم طلب الاعتماد/ الترخيص حسب الرسوم الواردة ضمن تعليمات بدل خدمات لجنة الدراسات الدوائية لسنة 2011 والموجودة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة |
• المرحلة الثانية بعد صدور الموافقة على الاعتماد/ الترخيص من قبل لجنة الدراسات الدوائية حسب الرسوم الواردة في نظام رقم 49 لسنة 2004 (نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية) والموجودة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة. |
5. يتم التنسيق من قبل قسم الدراسات الدوائية لزيارة الجهة طالبة الاعتماد للتأكد من استكمال الموقع لجميع الأسس والمتطلبات الخاصة بالاعتماد. |
6. يتم عرض المعاملة على لجنة الدراسات وتحديد موعد لزيارة موقع الجهة طالبة الاعتماد. |
7. تقوم اللجنة بإصدار قرار بالموافقة/ عدم الموافقة. |
8. يقوم قسم الدراسات بإعداد كتاب حسب تنسيب اللجنة ويوقع من معالي وزير الصحة. |
قيمة الرسوم |
---|
حسب الرسوم الواردة في نظام رقم 49 لسنة 2004 (نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية)، وحسب تعليمات بدل خدمات لجنة الدراسات الدوائية لسنة 2011 والموجودة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة. |
- http://www.jfda.jo/pages/viewpage.aspx?pageID=153 |
المدة المطلوبة |
---|
- مدة لا تتجاوز الأسبوعين للتنسيق للقيام بالزيارة التفتيشية للموقع من قبل لجنة وقسم الدراسات الدوائية من تاريخ تقديم الطلب مكتمل الوثائق. |
- في حال تم استكمال كافة المتطلبات أثناء الزيارة التفتيشية يعرض الموضوع على لجنة الدراسات الدوائية والتي تعقد أسبوعياً لإصدار قرار الموافقة على طلب الترخيص/ الاعتماد من قبل اللجنة ثم يقوم قسم الدراسات بإعداد كتاب حسب تنسيب اللجنة ويوقع من معالي وزير الصحة. |
- (مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مكتمل الوثائق واستكمال المتطلبات أثناء الزيارة التفتيشية لحين صدور كتاب الموافقة من معالي الوزير). |
المخرج النهائي |
---|
كتاب ترخيص/ اعتماد الجهة المقدمة للطلب ، صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. |
التشريعات ذات العلاقة |
---|
- قانون رقم (2) لسنة 2011 قانون إجراء الدراسات الدوائية. |
((page:137)) |
-
الأسس والمتطلبات اللازمة لترخيص الجهات واعتماد المختبرات لسنة 2003 عدد الجريدة (4614) لسنة 2003 صادرة بموجب المادة (6/أ) من قانون إجراء الدراسات الدوائية.
-
نظام إدارة وترخيص المخابر الطبية رقم (19) لسنة 1997 والمعدل من نظام رقم (23) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
-
نظام رقم 49 لسنة 2004 (نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية).
-
تعليمات بدل خدمات لجنة الدراسات الدوائية لسنة 2011
معلومات اضافية |
---|
ستقوم الجهات الحكومية المعنية بمراجعة تشريعاتها بحيث يتم إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الخامس من قانون البيئة الاستثمارية. |
اسم الخدمة / الغاية | الأنشطة المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات (الأنشطة المذكورة أدناه حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية) |
---|---|
موافقات مسبقة على التسجيل | لا يوجد |
رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية JORSIC | النشاط الاقتصادي النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية |
---|---|
582001 | نشر البرمجيات الجاهزة |
582002 | نشر ألعاب الحاسوب الجاهزة |
620101 | تصميم المواقع الإلكترونية |
620102 | تصميم وتطوير برامج وأنظمة الحاسوب (البرمجة الحاسوبية) |
620109 | أنشطة أخرى للبرمجة الحاسوبية |
620201 | الاستشارات الحاسوبية والأمن الإلكتروني |
620202 | إدارة وتشغيل المرافق الحاسوبية |
620901 | أنشطة تركيب الحواسيب الشخصية والبرمجيات وخدمات الحاسوب والمعلومات |
620902 | خدمات إدارة المواقع الإلكترونية |
631101 | مراكز البيانات |
631102 | خدمات الاستضافة من قبل مراكز (غير البيانات) |
631103 | معالجة وتحليل البيانات والأنشطة ذات الصلة |
631201 | تشغيل محركات البحث على الإنترنت |
631202 | مواقع وبوابات الإنترنت |
639900 | أنشطة خدمات المعلومات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر |
يرجى الرجوع إلى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: تجاري
أن تكون صفة استعمال الأرض منظمة وملائمة مع طبيعة أو غاية المشروع المنوي إقامته.
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
القطاع الإعلامي أنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التليفزيونية
القطاع الاعلامي |
---|
الحصول على رخصة أنشطة الإنتاج الفني والاعلامي وصناعة الافلام - تداول مصنفات - عرض سينما |
اسم الخدمة / الغاية |
---|
الإنتاج الفني للأفلام السينمائية وأفلام وبرامج الفيديو والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية المرئية وإنتاج الرسوم المتحركة والتأثيرات الخاصة على الأفلام بواسطة الحاسوب وذلك للمسلسلات والبرامج الوثائقية والعلمية وغيرها من البرامج التلفزيونية. |
الجهة المعنية | هيئة الإعلام / قسم تراخيص الانتاج والتداول |
---|---|
الموقع الإلكتروني: | www.mc.gov.jo |
النشاط الاقتصادي النشاط | رقم النشاط حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية |
---|---|
أنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التليفزيونية | 591100 |
أنشطة عرض الأفلام السينمائية | 59140 |
إنتاج وخدمات التسجيل والنشر الصوتي والبرامج الصوتية والإذاعية | 592001 JORSIC |
- أن يكون المدير المسؤول غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف
- أن يكون المدير المسؤول عن شركة الانتاج أو المؤسسة أردني مقيم
يرجى الرجوع إلى الملحق رقم (1) والتي تتضمن اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية.
صفة استعمال الأراضي: تجاري ان تكون صفة استعمال الارض منظمة وملائمة مع طبيعة او غاية المشروع المنوي اقامته.
- تحتاج موافقة لجنة منح الموافقات البيئية
- لا يوجد
- رخصة مهن
- صورة عن السجل التجاري.
- صورة عن شهادة تسجيل الاسم التجاري.
- صورة عن وثيقة إثبات الشخصية (هوية أحوال مدنية/ جواز سفر) للمالك والمدير المسؤول.
- وثيقة سفر / جواز سفر على ان تكون سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر للمستثمر غير الاردني.
- شهادة عدم محكومية للمالك والمدير المسؤول (المالك/إذا كان أردنياً).
- تفويض خطي من صاحب العلاقة في حال تكليف محامي
- صورة عن وثيقة اثبات شخصية (هوية أحوال مدنية) وهوية محاماة للمحامي في حال تكليف محامي
النماذج المستخدمة | - شهادة عدم محكومية للمحامي في حال تكليف محامي |
---|---|
نموذج طلب الحصول على رخصة إنتاج وتوزيع فني | |
نموذج طلب الحصول على رخصة تداول مصنفات مرئية ومسموعة | |
نموذج طلب الحصول على رخصة دار عرض سينما |
الإجراءات / خطوات العمل | 1. تقديم الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة |
---|---|
2. دفع الرسوم المترتبة على الخدمة | |
3. استلام إشعار بمراجعة هيئة الإعلام لاستكمال الاجراءات | |
4. استلام شهادة الترخيص |
في حالة اصدار شهادة ترخيص الانتاج والتوزيع الفني أو اصدار رخصة دار عرض سينمائي:
- 2% من رأس المال وألا يتعدى 2000 دينار
قيمة الرسوم | في حالة اصدار رخصة تداول المصنفات: |
---|---|
- 35 دينار عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (1000 دينار) | |
- 50 دينار عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (2000 دينار) | |
- 60 دينار عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (5000 دينار) | |
- 2% من مقدار رأس المال عن المحل الذي يتجاوز رأسماله (5000 دينار) على أن | |
لا يزيد المبلغ المستوفى على(2000دينار) |
المدة المطلوبة | 10 أيام |
---|
المخرج النهائي | - شهادة ترخيص تداول المصنفات |
---|---|
- شهادة ترخيص الإنتاج والتوزيع الفني | |
- شهادة ترخيص دار عرض سينمائي |
التشريعات ذات العلاقة | - قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 |
---|---|
- نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم (63) لسنة 2004 |
معلومات اضافية |
---|
جاء اهتمام الحكومة الأردنية بريادة الأعمال انسجاما مع التحديات التي تواجه المملكة. تدرك الحكومة أن تنمية ريادة الأعمال تعتمد بصورة كبيرة على رعاية مواهب الشباب وتسخير طاقاتهم وبناء قدراتهم وتمكينهم من الانخراط في الإنتاج والعمل. لذلك تم اعداد سياسة عامة لريادة الاعمال تهدف في خطوطها العريضة إلى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة.
تنطبق السياسة على ريادي الأعمال في مراحل تطورهم المختلفة، بدءا من مرحلة ما قبل التأسيس الى مرحلة النمو، مع التركيز على الشركات الناشئة والصغيرة الابتكارية، بغض النظر عن العمر، وعلى الشركات متسارعة النمو المبنية على الابتكار والتقنيات الحديثة الداعمة، وذلك في كافة المحافظات والقطاعات في المملكة.
وتعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هي الجهة المرجعية المختصة بمشاريع الريادة والابتكار في المملكة. وستقوم بإصدار تعليمات تختص بتعريف الشركات الريادية والناشئة ووضع معايير لتصنيفها.
الخطوة رقم (٦): الحصول على الرخص المهنية
١. إصدار رخصة المهن - داخل حدود أمانة عمّان الكبرى
إصدار رخصة المهن |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
الرسوم المترتبة لأمانة عمان الكبرى: تحدد الرسوم حسب نوع المهنة وفقا لقانون رخص المهن لمدينة عمان رقم ١١ لسنة ٢٠٢٢.
قيمة الرسوم |
---|
الرسوم المترتبة لمديرية الدفاع المدني: |
تحدد الرسوم وفقا لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٥. |
المدة المطلوبة | 5 أيام |
---|---|
المخرج النهائي | إصدار رخصة المهن إلكترونيا |
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2022 |
- قانون البناء الوطني الأردني وتعديلاته رقم 7 لسنة 1993 |
- قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 |
- نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 وتعديلاته |
- نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015 |
معلومات إضافية |
---|
- تهدف هذه الخدمة إلى إصدار رخصة مهن لأول مرة للتنظيمات (سكني، تجاري، صناعي، خارج التنظيم) |
إصدار رخصة مهن لموقع داخل حدود البلديات |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
الوثائق المطلوبة |
---|
- إذن إشغال ساري المفعول للغاية المطلوبة |
- صورة عن سند تسجيل ساري المفعول |
- صورة عن مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول |
- صورة عن مخطط أراضي ساري المفعول |
- سجل تجاري |
- براءة ذمة مالية (مسقفات) |
- براءة ذمة من الضمان الاجتماعي |
- عقد إيجار أصلي + خمس صور مصدقة في منطقة الاختصاص أو سند ملكية إذا كان طالب الترخيص مالكا للبناء |
- تسجيل غرفة تجارة أو صناعة حسب الواقع |
- موافقات الجهات الرسمية المعنية بغايات النشاط |
النماذج المستخدمة | طلب رخصة مهن |
---|
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. يقوم المستثمر بتقديم طلب رخصة المهن مرفقا به كافة الوثائق المطلوبة لدى البلدية المعنية |
2. تقوم البلدية بالإضافة إلى الدفاع المدني بإجراء الكشف الهندسي اللازم |
3. تقوم البلدية بإجراء الكشف الصحي (إن لزم) |
4. يقوم المستثمر بدفع الرسوم المستحقة واستلام إيصال دفع |
5. يتم إصدار رخصة المهن وتسليمه إلى المستثمر |
الرسوم المترتبة للبلديات: |
---|
- تحدد الرسوم وفقا لقانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1998 |
قيمة الرسوم |
---|
تحدد الرسوم وفقا لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015. |
---|
المدة المطلوبة |
المخرج النهائي |
التشريعات ذات علاقة |
إذا كانت المعاملة خارج حدود التنظيم:
- إذا كان المبنى مرخص إنشائيا للغاية المطلوب ترخيصها، وحاصل على إذن إشغال، تستكمل إجراءات الترخيص حسب الأصول
- إذا كان المبنى غير حاصل على إذن الإشغال للغاية المطلوب ترخيصها، فيتم عرض الطلب على اللجنة اللوائية
- إذا كانت المعاملة ضمن تنظيم سكني، فيتم تقديم الطلب يتم عرضها على اللجان التنظيمية المختصة (اللجنتين المحلية واللوائية) حسب الأصول
- تتطلب بعض النشاطات الاقتصادية الحصول على موافقة من الجهات المعنية قبل إصدار و/ أو تجديد الرخصة
معلومات اضافية:
- تصدر رخصة المهن مع الرخصة الصحية ضمنيا
- تصدر رخصة المهن سارية المفعول لمدة سنة واحدة
بناء على المادة (3/ج/3) من نظام رقم (3) لسنة 2017 المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، يجوز للمجلس استعمال المنطقة السكنية للغايات التالية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبعد موافقة اللجنة المختصة: ممارسة أعمال من المنزل كالترجمة والطباعة وتصميم الأزياء وتصميم مواد تسويقية واعلانية ورسم معماري و دراسات واستشارات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات (تطوير تصميم برامج وتصميم مواقع إلكترونية) والبيع والتسويق من خلال الإنترنت والحياكة والتطريز وأغراض الزينة كالمجوهرات وزخرفة السيراميك وحياكة الحصر والسجاد وتصنيع الصابون والشموع والمربيات والمخبوزات (كعك، معجنات، كيك، حلويات) وتحضير الخضار والأعشاب والبقوليات والكبيس بأنواعه وتصنيع الجميد شريطة أن تتم ممارسة هذه الأعمال بشكل فردي
سعى الأردن إلى إنشاء عدد من المناطق التنموية التي تهدف إلى إقامة أنشطة اقتصادية متنوعة تتلاءم والميزات التنافسية التي تتمتع بها كل منطقة. يشرف على هذه المناطق الموزعة في كافة أرجاء المملكة، شركات تطوير مهمتها تنظيم العملية الاستثمارية تحت إشراف مباشر من وزارة الاستثمار. ومن أهداف هذه المناطق:
- توزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المملكة.
- خلق فرص العمل للكفاءات المتخصصة.
ومن مزايا الاستثمار في المناطق التنموية:
- تنظم وزارة الاستثمار عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة في مختلف أنحاء المملكة، وهي مخصصة لمجالات متعددة من الأعمال والصناعات، ومجهزة باحتياجات المستثمر من بنية تحتية وخدمات.
- وتشرف على هذه المناطق شركات تطوير تعمل على تهيئة البنية التحتية وتسهيل أعمال المستثمرين.
- تهدف المناطق التنموية إلى توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل من خلال خلق ميزة تنافسية مبنية على التخصص وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين تدعم نمو الشركات وتطورها.
- كما تساهم المناطق الحرة في تعزيز مركز الأردن التجاري من خلال تسهيل عبور البضائع وتنشيط الحركة الاقتصادية.
- وتقدم الوزارة الخدمة الاستثمارية الشاملة في تسجيل وترخيص مبسطة وسريعة للشركات العاملة في المناطق التنموية.
- توفر المناطق التنموية للمستفيدين قطع أراضي مطورة ومباني نمطية بأسعار بيع تنافسية مع تقديم كافة الخدمات ومن ضمنها البنية التحتية المناسبة وخدمات الماء والكهرباء بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية وحسب القانون.
يوجد في الأردن 19 منطقة تنموية قائمة أو قيد الانشاء كما هو مبين ضمن الجدول أدناه.
المحافظة | اسم المنطقة التنموية | المطور | طبيعة النشاط |
---|---|---|---|
المفرق | منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق | شركة تطوير المفرق | صناعي طاقة شمسية مجاورة سكنية |
المفرق | منطقة الثريا التنموية | شركة ثريا لتطوير الاراضي | صناعي |
اربد | منطقة إربد التنموية | شركة تطوير الشمال | مدينة ذكية (خدمي + بحثي + علمي+ تكنولوجيا معلومات + صناعات طبية) |
معان | منطقة معان التنموية | شركة تطوير معان | صناعي، مجاورة سكنية، طاقة شمسية، واحة الحجاج، حقول |
معان | منطقة المحمدية التنموية | الصندوق الهاشمي لتنمية البادية | مربع صحي للماشية |
البلقاء و مادبا | منطقة البحر الميت التنموية | شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية | سياحي |
عجلون | منطقة عجلون التنموية (الممر التنموي السياحي) | شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية | سياحي |
((page:145)) |
(مكاتب، متعدد الاستعمال) تكنولوجيا معلومات، خدمات إعلامية، وتعليمية واتصالات) | شركة مجمع الأعمال | منطقة مجمع الأعمال التنموية | العاصمة | 8 |
---|---|---|---|---|
صناعي | شركة المدن الصناعية الأردنية | منطقة الملك عبد الله الثاني التنموية/ سحاب | العاصمة | 9 |
صناعي | شركة المدن الصناعية الأردنية | منطقة الحسن التنموية | اربد | 10 |
صناعي | شركة المدن الصناعية الأردنية | منطقة الحسين بن عبد الله الثاني التنموية | الكرك | 11 |
صناعي | شركة المدن الصناعية الأردنية | منطقة الموقر التنموية | العاصمة | 12 |
صناعي | شركة المدن الصناعية الأردنية | منطقة الطفيلة التنموية | الطفيلة | 13 |
صناعي | شركة المدن الصناعية الأردنية | منطقة مادبا التنموية | مادبا | 14 |
صناعي | شركة المدن الصناعية الأردنية | منطقة السلط التنموية | السلط | 15 |
صناعي | شركة المدن الصناعية الأردنية | منطقة جرش التنموية | جرش | 16 |
صناعي | شركة المدن الصناعية الأردنية | منطقة الزرقاء التنموية | الزرقاء | 17 |
صناعي | شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة | منطقة التجمعات الاستثمارية المتخصصة | العاصمة | 18 |
صناعي | شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري | منطقة الضليل الصناعية التنموية | الزرقاء | 19 |
((page:146)) |
يغطي هذا الجزء من الدليل الخطوات الأساسية من أجل البدء بممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية، ويبين الشكل رقم (3) أدناه خطوات ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق التنموية.
1. تسجيل الشكل القانوني | 2. التسجيل كمؤسسة عاملة داخل المناطق التنموية | 3. خدمات ما بعد التسجيل | 4. اختيار الموقع والحصول على الموافقات البيئية | 5. الحصول على الموافقات التنظيمية ورخص الإعمار | 6. الحصول على رخص قطاعية | 7. الحصول على رخص ممارسة العمل |
---|
شكل رقم (3) - خطوات ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق التنموية في الأردن²
ويتضمن سرداً للخطوات المتبعة من قبل المستثمر لغايات تأسيس وتسجيل الشكل القانوني للنشاط الاقتصادي.
ويتضمن قيام المستثمر بتسجيل النشاط الاقتصادي كمؤسسة عاملة داخل المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار
ويتضمن حصول المستثمر على خدمات ما بعد التسجيل اللازمة لممارسة العمل، والتي قد تكون متطلبات ترخيص لبعض الأنشطة الاقتصادية، وهذه الخدمات هي:
- الانتساب لدى غرف التجارة أو الصناعة
- التسجيل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
- تسجيل اسم تجاري
ويتضمن قيام المستثمر بالحصول على الموافقات والتصاريح والرخص البيئية اللازمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق التنموية
ويتضمن قيام المستثمر بالحصول على التراخيص اللازمة للبناء وأعمال الإنشاءات بأنواعها داخل المناطق التنموية.
يتضمن الشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على رخصة لممارسة نشاط اقتصادي محدد، وذلك ضمن القطاعات الاقتصادية أو فروعها المشمولة بخدمات الخدمة الاستثمارية الشاملة.
ويتضمن قيام المستثمر بالحصول على رخصة مباشرة العمل في المنطقة التنموية (والتي تعادل رخصة المهن) من وزارة الاستثمار.
²في معظم الأحيان يتم الحصول على الرخص القطاعية بعد التسجيل وقبل الحصول على رخصة المهن، إلا أنها في حالات قليلة ينبغي الحصول عليها لأغراض التسجيل
أولاً: الخطوة رقم (1): تسجيل الشكل القانوني للنشاط الاقتصادي (يرجى الاطلاع على الجداول في الخطوة رقم (1) - التسجيل) من القسم الأول من هذا الدليل.
يبين الملحق رقم (6) قائمة بالأنشطة الاقتصادية المقيدة في المناطق التنموية، والجهة المسؤولة عن هذه الأنشطة. كما يبين الملحق رقم (7) قائمة بالأنشطة الاقتصادية المحظورة في المناطق التنموية.
ثانيا: الخطوة رقم (2): تسجيل النشاط الاقتصادي كمؤسسة عاملة داخل المناطق التنموية من قبل وزارة الاستثمار
تسجيل النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
موافقات ومتطلبات مسبقة |
شروط التسجيل |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
قيمة الرسوم |
المدة المطلوبة |
المخرج النهائي |
التشريعات ذات علاقة |
معلومات اضافية |
((page:149)) |
ثالثا: الخطوة رقم (3): خدمات ما بعد التسجيل، وتتضمن:
- الانتساب لدى غرف التجارة أو الصناعة
- التسجيل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
- تسجيل اسم تجاري
يرجى الاطلاع على البطاقات الخاصة بهذه الخدمات في الخطوة رقم (2) من القسم الأول من هذا الدليل
رابعا: الخطوة رقم (4): اختيار الموقع والحصول على الموافقات البيئية من قبل وزارة الاستثمار
تقوم وزارة الاستثمار من خلال لجنة خاصة بمنح الموافقات البيئية داخل المناطق التنموية للأنشطة الاقتصادية محدودة الخطورة، فيما يتم منح الموافقات والرخص البيئية للأنشطة المتوسطة وعالية الخطورة من قبل وزارة البيئة مباشرة.
مستوى الخطورة | الموافقة المطلوبة | المتطلبات |
---|---|---|
متدنية الخطورة - الواردة في ملحق (2) | لا يوجد | الالتزام بالاشتراطات البيئية |
محدودة الخطورة - الواردة في ملحق (3) | موافقة موقع بيئية | الالتزام بالاشتراطات البيئية |
أما بالنسبة إلى الأنشطة الاقتصادية متوسطة وعالية الخطورة والتي تحتاج إلى دراسة تقييم أثر بيئي مبدئي أو شامل، يتم الحصول عليها من قبل وزارة البيئة مباشرة (يرجى الاطلاع على البطاقات في الخطوة رقم (3))
- إصدار موافقة موقع بيئية للأنشطة داخل المناطق التنموية
يتم الحصول على موافقة من وزارة الاستثمار للأنشطة داخل المناطق التنموية والمصنفة "محدودة الخطورة"، والمحددة في الملحق رقم (2) من الدليل، ولا يحتاج الحصول على موافقة الموقع لهذه الأنشطة إجراء تقييم أثر بيئي
البند | التفاصيل |
---|---|
اسم الخدمة / الغاية | للحصول على موافقة بيئية على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية للمشاريع محدودة الخطورة (بدون الحاجة للقيام بدراسة تقييم أثر بيئي) |
الجهة المعنية | وزارة الاستثمار من خلال لجنة خاصة بمنح الموافقات البيئية |
المستفيد | كافة المستثمرين الراغبين بممارسة النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية |
شروط خاصة | على أن يكون النشاط داخل المناطق التنموية. |
الموافقات والمتطلبات المسبقة (إن وجدت) | لا يوجد |
الوثائق المطلوبة | - كتاب تغطية من المطور - شهادة تسجيل - مخطط أراضي - مخطط كروكي يطلب فقط للأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 دونمات - سند تسجيل أراضي - مخطط موقع تنظيمي - إحداثيات القطعة |
النماذج المستخدمة | استدعاء من صاحب العلاقة أو الموكل النموذج الفني البيئي الالكتروني |
الإجراءات / خطوات العمل | 1. تقديم الطلب مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة وتفاصيل المشروع 2. دفع الرسوم |
| 3. استلام مكالمة هاتفية لتحديد موعد الكشف | | 4. حضور الكشف الميداني الذي تقوم به مديرية التراخيص والحد من التلوث في وزارة البيئة | | 5. عرض الطلب مرفقا بالكشف الميداني على لجنة منح الموافقات البيئية | | 6. تلقي إشعار بقرار اللجنة | | 7. في حال موافقة اللجنة يتم استلام رسالة نصية بجاهزية الكتاب |
قيمة الرسوم |
---|
- قيمة الرسوم 50 دينار+16% خارج المناطق التنموية إذا قدمت من الخدمة الاستثمارية الشاملة |
- قيمة الرسوم 50 دينار+16%+25 دينار لوزارة البيئة داخل المناطق التنموية إذا قدمت من الخدمة الاستثمارية الشاملة |
المدة المطلوبة | 7 أيام |
---|
المخرج النهائي | كتاب من وزارة الاستثمار بالموافقة البيئية |
---|
التشريعات ذات العلاقة |
---|
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 |
- قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 |
- نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 |
- تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 |
- نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 |
معلومات إضافية |
---|
خامسا: الخطوة رقم (5): الحصول على الموافقات التنظيمية ورخص الإعمار داخل المناطق التنموية
رخصة الإنشاءات
- رخصة إعمار بناء قائم داخل المناطق التنموية
ترخيص بناء قائم داخل المناطق التنموية |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
شروط خاصة |
موافقات ومتطلبات مسبقة |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
٩. بعد أن يتم طباعة وتوقيع رخصة الإعمار، يتم تصديق المخططات الهندسية. ١٠. التواصل مع مقدم الخدمة لاستلام الوثيقة والمخططات الهندسية المختومة.
قيمة الرسوم |
---|
- معفاة من رسوم الترخيص |
- يتم استيفاء أمانات إنشائية أو بدل تجاوز |
(حسب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٣) |
يتم استيفاء رسوم بدل خدمات وحسب التعليمات الناظمة |
المدة المطلوبة |
---|
١٢ يوما في حال اكتمال الوثائق (وبحد أقصى ١٥ يوما عمل وحسب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣) |
المخرج النهائي |
---|
اصدار رخصة اعمار ومخططات مصدقة |
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٢. |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣. |
معلومات اضافية
ترخيص بناء مقترح داخل المناطق التنموية |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
شروط خاصة |
موافقات ومتطلبات مسبقة |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
-
تتم مراجعة الطلب من خلال القسم المعني وتزويد مقدم الطلب بالملاحظات والنواقص في حال وجودها.
-
بعد اكتمال الوثائق المطلوبة يتم اعداد الدراسة الفنية ورفعها الى اللجنة المحلية لأخذ القرار التنظيمي أو الفني.
-
يتم ابلاغ صاحب العلاقة بقرار اللجنة المحلية بموجب كتاب تبليغ.
-
يتم حساب قيمة الأمانات الإنشائية أو بدل التجاوزات إن وجدت وإبلاغ متلقي الخدمة لها.
-
يتم دفع المبلغ المطلوب الكترونيا من خلال أي فواتيركم من قبل صاحب العلاقة.
-
يتم طباعة رخصة الإعمار وتوقيعها من قبل رئيس القسم المعني ورفعها إلى مدير مديرية التراخيص والرقابة للتوقيع عليها.
-
بعد أن يتم طباعة وتوقيع رخصة الإعمار، يتم تصديق المخططات الهندسية.
-
التواصل مع مقدم الخدمة لاستلام الوثيقة والمخططات الهندسية المختومة.
قيمة الرسوم | - معفاة من رسوم الترخيص - يتم استيفاء أمانات إنشائية أو بدل تجاوز (حسب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023) يتم استيفاء رسوم بدل خدمات وحسب التعليمات الناظمة |
---|---|
المدة المطلوبة | 12 يوما في حال اكتمال الوثائق (وبحد أقصى 15 يوما عمل وحسب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023) |
المخرج النهائي | اصدار رخصة اعمار ومخططات مصدقة |
التشريعات ذات علاقة | - قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022. - نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023. |
معلومات اضافية |
رخصة بناء إضافي او توسعة داخل المناطق التنموية | |
---|---|
الغاية | خدمة إصدار رخصة بناء إضافي او توسعة (مقترح او قائم او مقترح وقائم) في المناطق التنموية |
الجهة المعنية | وزارة الاستثمار |
المستفيد | المستثمر |
شروط خاصة | - أن يكون العقار داخل المناطق التنموية أو المناطق الحرة. |
موافقات ومتطلبات مسبقة | - موافقة بيئية (ان لزم) - موافقات قطاعية حسب النشاط (ان لزم) |
الوثائق المطلوبة | - كتاب تغطية من المطور الرئيسي/ أو استدعاء طلب الخدمة (ملكيات خاصة لمنطقة البحر الميت - سند تسجيل (قيد تسجيل الأموال غير المنقولة) - مخطط أراضي - مخطط موقع تنظيمي - عقد الإشراف (للمساحة اكبر من 250م2) للبناء المقترح - عقد المقاولة للبناء المقترح - تقرير مساح (في حال بناء إضافة او قائم) |
- مخططات هندسية مصدقة حسب الأصول (3) نسخ على الأقل
- رخصة اعمار سابقة ان وجد
- موافقة بيئية (ان لزم)
- اتفاقيات (البيع او الايجار)
- براءة ذمة
النماذج المستخدمة | يتم تقديم الطلب إلكترونيا من خلال موقع وزارة الاستثمار /https://www.moin.gov.jo/ar/home |
---|
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. يتم تقديم الطلب إلكترونيا من خلال موقع وزارة الاستثمار من قبل متلقي الخدمة أو المطور مكتمل الوثائق. |
2. تتم مراجعة الطلب من خلال القسم المعني وتزويد مقدم الطلب بالملاحظات والنواقص في حال وجودها. |
3. في حال الحاجة يتم تحديد موعد للكشف وإعلام متلقي الخدمة بالموعد. |
4. بعد اكتمال الوثائق المطلوبة يتم اعداد الدراسة الفنية ورفعها الى اللجنة المحلية لأخذ القرار التنظيمي أو الفني. |
5. يتم إبلاغ صاحب العلاقة بقرار اللجنة المحلية بموجب كتاب تبليغ. |
6. يتم حساب قيمة الأمانات الإنشائية أو بدل التجاوزات إن وجدت وإبلاغ متلقي الخدمة لها. |
7. يتم دفع المبلغ المطلوب الكترونيا من خلال أي فواتيركم من قبل صاحب العلاقة. |
8. يتم طباعة رخصة الإعمار وتوقيعها من قبل رئيس القسم المعني ورفعها إلى مدير مديرية الترخيص والرقابة التوقيع عليها. |
9. بعد أن يتم طباعة وتوقيع رخصة الإعمار، يتم تصديق المخططات الهندسية. |
10. التواصل مع مقدم الخدمة لاستلام الوثيقة والمخططات الهندسية المختومة. |
قيمة الرسوم |
---|
- معفاة من رسوم الترخيص |
- يتم استيفاء أمانات إنشائية أو بدل تجاوز |
(حسب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023) |
يتم استيفاء رسوم بدل خدمات وحسب التعليمات الناظمة |
المدة المطلوبة | 12 يوما في حال اكتمال الوثائق (وبحد أقصى 15 يوما عمل وحسب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023) |
---|
المخرج النهائي | اصدار رخصة اعمار ومخططات مصدقة |
---|
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022. |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023. |
معلومات اضافية
رخصة مشاريع الطاقة المتجددة داخل المناطق التنموية |
---|
الغاية | خدمة اصدار رخصة مشاريع الطاقة المتجددة / خلايا شمسية في المناطق التنموية |
---|---|
الجهة المعنية | وزارة الاستثمار |
المستفيد | المستثمر |
شروط خاصة | |
---|---|
- أن يكون العقار داخل المناطق التنموية أو المناطق الحرة. | |
- أن يكون البناء المنوي تركيب الخلايا الشمسية على سطحه مرخص |
موافقات ومتطلبات مسبقة | |
---|---|
- رخص اعمار سابقة | |
- موافقة شركة الكهرباء / توزيع الكهرباء | |
- موافقة بيئية | |
- موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة بحال القدرة تزيد عن 1 ميجا واط | |
- اذن اشغال (ان لزم) | |
- كتاب تغطية من المطور الرئيسي و/ أو استدعاء طلب الخدمة (ملكيات خاصة لمنطقة البحر الميت) | |
- موافقة شركة الكهرباء / توزيع الكهرباء | |
- موافقة وزارة البيئة ان لزم | |
- موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة بحال القدرة تزيد عن 1 ميجا واط |
الوثائق المطلوبة | |
---|---|
- مخطط اراضي | |
- سند تسجيل | |
- مخطط موقع تنظيمي | |
- عقد مقاولة (باستثناء الخلايا على الاسقف) | |
- عقد اشراف ان لزم | |
- الاتفاقية والملحق | |
- رخصة اعمار | |
- مخططات مصدقة حسب الاصول (مخطط هندسي لتركيب الألواح الشمسية على السطح، العدد، حجم النظام، التوزيع، الارتفاع العمودي. |
النماذج المستخدمة |
---|
يتم تقديم الطلب إلكترونيا من خلال موقع وزارة الاستثمار |
https://www.moin.gov.jo/ar/home/ |
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. يتم تقديم الطلب إلكترونيا من خلال موقع وزارة الاستثمار من قبل متلقي الخدمة او المطور مكتمل الوثائق. |
2. تتم مراجعة الطلب من خلال القسم المعني وتزويد مقدم الطلب بالملاحظات والنواقص في حال وجودها . |
3. في حال الحاجة يتم تحديد موعد للكشف واعلام متلقي الخدمة بالموعد. |
4. بعد اكتمال الوثائق المطلوبة يتم اعداد الدراسة الفنية ورفعها الى اللجنة المحلية لأخذ القرار التنظيمي او الفني. |
5. يتم ابلاغ صاحب العلاقة بقرار اللجنة المحلية بموجب كتاب تبليغ. |
6. يتم حساب قيمة الأمانات الإنشائية أو بدل التجاوزات إن وجدت وإبلاغ متلقي الخدمة لها. |
7. يتم دفع المبلغ المطلوب الكترونيا من خلال أي فواتيركم من قبل صاحب العلاقة. |
8. يتم طباعة رخصة الإعمار وتوقيعها من قبل رئيس القسم المعني ورفعها إلى مدير مديرية التراخيص والرقابة للتوقيع عليها. |
9. بعد أن يتم طباعة وتوقيع رخصة الإعمار، يتم تصديق المخططات الهندسية. |
10. التواصل مع مقدم الخدمة لاستلام الوثيقة والمخططات الهندسية المختومة. |
قيمة الرسوم |
---|
- معفاة من رسوم الترخيص |
- يتم استيفاء أمانات إنشائية أو بدل تجاوز |
(حسب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023) |
يتم استيفاء رسوم بدل خدمات وحسب التعليمات الناظمة |
((page:157)) |
المدة المطلوبة | 10 أيام في حال اكتمال الوثائق (وبحد أقصى 15 يوما عمل وحسب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023) |
---|---|
المخرج النهائي | إصدار رخصة مشاريع الطاقة المتجددة |
التشريعات ذات علاقة | - قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022. - نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023. |
معلومات إضافية |
إذن الإشغال
- اصدار إذن اشغال
إصدار إذن اشغال |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
شروط خاصة |
موافقات ومتطلبات مسبقة |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
٣. يتم تحديد موعد للكشف وإعلام متلقي الخدمة بالموعد.
٤. بعد اكتمال الوثائق المطلوبة يتم إعداد الدراسة الفنية ورفعها إلى اللجنة المحلية لأخذ القرار التنظيمي أو الفني.
٥. يتم إبلاغ صاحب العلاقة بقرار اللجنة المحلية بموجب كتاب تبليغ.
٦. يتم طباعة إذن الإشغال وتوقيعه من قبل رئيس القسم المعني ورفعه إلى مدير مديرية الترخيص والرقابة للتوقيع عليه.
٧. التواصل مع مقدم الخدمة لاستلام الوثيقة.
قيمة الرسوم | المدة المطلوبة | المخرج النهائي | التشريعات ذات علاقة | معلومات إضافية |
---|---|---|---|---|
- معفاة من رسوم الترخيص - يتم استيفاء رسوم بدل خدمات وحسب التعليمات الناظمة |
١٠ أيام في حال اكتمال الوثائق (وبحد أقصى ١٥ يوما عمل وحسب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣) | إصدار وثيقة إذن إشغال | - قانون البيئة الاستثمارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٢. - نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣. |
سادسا: الخطوة رقم (6): الحصول على الرخص القطاعية (يرجى الاطلاع على البطاقات الواردة في الخطوة رقم (5) من القسم الأول من هذا الدليل.
سابعا: الخطوة رقم (7): الحصول على رخص ممارسة العمل
- الحصول على رخصة ممارسة نشاط اقتصادي داخل المناطق التنموية والحرة (تعادل رخصة المهن)
اصدار رخصة ممارسة نشاط اقتصادي |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
شروط خاصة |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
قيمة الرسوم | 50 الى 5000 دينار - حسب المساحة والنشاط |
---|---|
150 دينار بدل اصدار رخصة |
المدة المطلوبة | 5 أيام |
---|
المخرج النهائي | اصدار رخصة ممارسة نشاط اقتصادي داخل المناطق التنموية والحرة |
---|
التشريعات ذات علاقة | - قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 |
---|---|
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2022 |
معلومات اضافية | يمكن للمستثمر معرفة الوثائق والسياسات المطلوبة الحصول على رخصة ممارسة نشاط |
---|---|
اقتصادي داخل المناطق التنموية من خلال دليل السياسات والإجراءات لمديرية خدمات | |
المستثمر على موقع الوزارة. |
ارتأت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أن المناطق الحرة أداة محفزة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية. لذا ظهرت فكرة إنشاء المناطق الحرة في عام 1966 عندما كلفت الحكومة الأردنية آنذاك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بإجراء دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء منطقة حرة في الأردن، وقد أوصت نتائج الدراسة بجدوى هذا المشروع، وعليه بدأت التجربة الأردنية في مجال المناطق الحرة في عام 1973.
وقد أنشئت وقتئذ منطقة حرة صغيرة بمساحة 19 دونماً في ميناء العقبة لتنمية المبادلات التجارية الدولية وخدمة تجارة الترانزيت. وبسبب زيادة الطلب على خدماتها في تلك الفترة، قامت الحكومة آنذاك بزيادة المساحة المخصصة للمنطقة الحرة في العقبة لتصبح 2000 دونم. وفي ظل نجاح تلك التجربة، تم تأسيس مؤسسة المناطق الحرة الأردنية كمؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً في عام 1976 بموجب القانون المؤقت رقم (39) لسنة (1976)، ومن مهامها حينذاك إنشاء المناطق الحرة وإدارة الاستثمار فيها.
- جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوظيفها داخل البلاد في النشاطات الاستثمارية المختلفة.
- إدخال التكنولوجيا والمهارات الفنية للمملكة.
- توظيف المدخرات المحلية واستثمارها في الصناعة والتجارة ومختلف النشاطات الاقتصادية المقامة في المناطق الحرة.
- تنشيط قطاع النقل والخدمات الأخرى.
- توفير فرص عمل للقوى العاملة وزيادة مهاراتهم.
- تطوير مناطق جديدة في المملكة من خلال إقامة مشاريع استثمارية فيها.
- تشجيع إقامة صناعات تصديرية وتنشيط تجارة الترانزيت.
- تعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص في إنشاء المناطق الحرة الخاصة والمشتركة التي تستعمل المواد الأولية المحلية في مدخلات الإنتاج.
- رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة لدعم ميزان المدفوعات.
- تعزيز الترابط الأمامي والخلفي للقطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية في المناطق الحرة مع ما يكملها في الإنتاج في مختلف الأنشطة الاقتصادية المتعددة في المملكة لتنمية الاقتصاد الوطني.
المناطق الحرة موزعة في المملكة على النحو التالي:
المحافظة | اسم المنطقة | طبيعة النشاط |
---|---|---|
الزرقاء | المنطقة الحرة الزرقاء | صناعية، تجارية، خدمية، سياحية |
المفرق | المنطقة الحرة الكرامة | صناعية، تجارية، خدمية، سياحية |
الكرك | المنطقة الحرة الكرك / مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية | صناعية، تجارية، خدمية، سياحية |
العاصمة | المنطقة الحرة الموقر | صناعية، تجارية، خدمية، سياحية |
العاصمة | المنطقة الحرة سحاب / مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية /محافظة العاصمة | صناعية، تجارية، خدمية، سياحية |
العاصمة | المنطقة الحرة مطار ملكة علياء الدولي | صناعية، تجارية، خدمية، سياحية |
يغطي هذا الجزء من الدليل الخطوات الأساسية من أجل البدء بممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق الحرة، ويبين الشكل رقم (٤) أدناه خطوات ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة.
التسجيل .١ | ٢. خدمات ما بعد التسجيل | ٣. اختيار الموقع والحصول على الموافقات البيئية | ٤. الحصول على الموافقات التنظيمية ورخص الإعمار | ٥. الحصول على رخص قطاعية | ٦. الحصول على رخص ممارسة العمل |
---|
شكل رقم (٤) - خطوات ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة في الأردن
ويتضمن سرداً للخطوات المتبعة من قبل المستثمر لغايات تأسيس وتسجيل الشكل القانوني للنشاط الاقتصادي لدى شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية. يقتصر حق التأسيس والتسجيل في المناطق الحرة على: ١. المؤسسة الفردية ٢. شركة التضامن ٣. شركة التوصية البسيطة ٤. الشركة ذات المسؤولية المحدودة ٥. الشركة الأجنبية ٦. فرع شركة عامل
ويتضمن حصول المستثمر على خدمات ما بعد التسجيل اللازمة لممارسة العمل، والتي قد تكون متطلبات ترخيص لبعض الأنشطة الاقتصادية، وهذه الخدمات هي:
- التسجيل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
- تسجيل اسم تجاري علماً بأن المؤسسات التي تعمل في المناطق الحرة معفاة من الانتساب إلى غرف التجارة والصناعة.
ويتضمن قيام المستثمر بالحصول على الموافقات والتصاريح والرخص البيئية اللازمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الحرة وذلك بتقديم طلب الخدمة من خلال شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وتصدر التصاريح من خلال وزارة البيئة.
ويتضمن قيام المستثمر بالحصول على التراخيص اللازمة للبناء وأعمال الإنشاءات بأنواعها داخل المناطق الحرة.
-- ³ في معظم الأحيان يتم الحصول على الرخص القطاعية بعد التسجيل وقبل الحصول على رخصة المهن، إلا أنها في حالات قليلة ينبغي الحصول عليها لأغراض التسجيل
(الخطوة رقم (5): الحصول على الرخص القطاعية
يتضمن الشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على رخصة لممارسة نشاط اقتصادي محدد، وذلك ضمن القطاعات الاقتصادية أو فروعها المشمولة بخدمات الخدمة الاستثمارية الشاملة.
(الخطوة رقم (6): الحصول على رخص ممارسة العمل
ويتضمن قيام المستثمر بالحصول على رخصة مباشرة العمل في المنطقة الحرة (والتي تعادل رخصة المهن) من وزارة الاستثمار.
الخطوة رقم (1): تسجيل الشكل القانوني للنشاط الاقتصادي للمناطق الحرة
تسجيل شركة لأول مرة داخل المناطق الحرة
- تسجيل شركة تضامن او شركة توصية بسيطة
تسجيل شركة (مستأجرة) تضامن او توصية بسيطة داخل المناطق الحرة |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
موافقات ومتطلبات مسبقة |
شروط التسجيل |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
- استلام رخصة ممارسة النشاط الاستثماري وشهادة تسجيل الشركة.
قيمة الرسوم | |
---|---|
- | (0.003) رسوم تسجيل من قيمة رأس المال المصرح به للشركة (الحد الأدنى لتسجيل شركة هو 25 دينار). |
- | (0.003) رسوم طوابع من قيمة رأس المال المسجل. |
- | (100 دينار) رسوم إصدار رخصة ممارسة نشاط استثماري. |
- | (0.2 دينار) رسوم طوابع تراخيص شركات (إصدار رخصة ممارسة نشاط استثماري) |
- | (15 دينار) رسوم إعلان تسجيل في الجريدة الرسمية. |
- | (10 دينار) رسوم انتخاب مفوضين. |
- | (0.2 دينار) رسوم طوابع انتخاب مفوضين. |
- | (10 دينار) بدل إصدار شهادة تسجيل أصلية |
- | (0.5 دينار) رسوم طوابع إصدار شهادة تسجيل. |
- | (10 دينار) بدل تصديق أو استخراج صورة طبق الأصل لأي وثيقة من ملف الشركة. |
- | (10 دينار) بدل إصدار كتاب موجه لوزارة الداخلية بخصوص تقديم تسهيلات لمنح أو تجديد إذن إقامة. |
- | (10 دينار) بدل إصدار كتاب موجه لوزارة الداخلية بخصوص طلب موافقة أمنية. |
- | (10 دينار) بدل إيداع أي وثيقة في ملف الشركة. |
- | (10 دينار) بدل نموذج طلب التسجيل (يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي) |
المدة المطلوبة | 51 دقيقة |
---|
المخرج النهائي | |
---|---|
- | شهادة تسجيل شركة (مستأجرة) تضامن او توصية بسيطة |
- | رخصة ممارسة النشاط الاستثماري |
التشريعات ذات علاقة | |
---|---|
- | قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022. |
- | نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2022 |
- | نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والحرة 2015 |
- | نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة رقم 58 لسنة 2003 |
- | قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته |
- | نظام رقم (62) لسنة 2022 نظام سجل المستفيد الحقيقي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (273/مكرر) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 |
- | قانون الطوابع |
- | نظام الشركات رقم (77) لسنة 2008 |
معلومات اضافية
- تسجيل شركة (مستأجرة) ذات مسؤولية محدودة
تسجيل شركة (مستأجرة) ذات مسؤولية محدودة داخل المناطق الحرة | |
---|---|
الغاية | تسجيل وترخيص شركة (مستأجرة) ذات مسؤولية محدودة تعمل في المناطق الحرة |
الجهة المعنية | شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية |
المستفيد |
موافقات ومتطلبات مسبقة | |
---|---|
- | موافقة وزارة الداخلية إذا كان المستثمر أجنبي (موافقة امنية) لجميع الجنسيات. |
- | الموافقة على طلب الاستثمار (لجنة الاستثمار). |
- | شهادة عدم محكومية للأردني |
شروط التسجيل
الوثائق المطلوبة |
---|
- الموافقة على طلب الاستثمار (لجنة الاستثمار). |
- موافقة وزارة الداخلية إذا كان المستثمر أجنبي (موافقة أمنية) لجميع الجنسيات. |
- شهادة عدم محكومية للأردني |
- وثائق إثبات الشخصية لأصحاب العلاقة (بطاقة الأحوال المدنية للأردنيين) أو وثيقة سفر/ جواز السفر لغير الأردني على أن تكون سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر. |
- طلب تسجيل الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي موقع من جميع الشركاء ومصادق عليه من قبل أمين السجل، أو المحامي مجاز، أو من قبل كاتب العدل. |
- نموذج المستفيد الحقيقي، نموذج التفصيلات الشخصية، تعهدات وإقرارات |
- محضر اجتماع أصولي تأسيسي وكشف بحضور الاجتماع. |
- إيداع بنكي لا يقل عن (50%) من قيمة رأس مال الشركة. |
- وكالة محامي أصولية مدفوع عليها رسوم إبراز ووثيقة إثبات شخصية للمحامي (في حال تم تقديم الطلب من قبل محامي الشركة). |
- المصادقة على جميع الوثائق للشركة الأجنبية في حال كان الشريك (شركة أجنبية) من بلد المصدر والسفارة الأردنية هناك، ووزارة الخارجية الأردنية، وترجمتها للعربية والمصادقة عليها من قبل كاتب العدل. |
- وكالة تفويض الشركة الأجنبية لشخص مقيم في الأردن لتولي أعمالها والتبليغ نيابة عنها (في حال كان الشريك شركة). |
- ميزانية الشركة الأجنبية في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني معتمد لآخر سنتين (في حال كان الشريك شركة). |
- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين والشركاء أو المفوض بالتوقيع عن الشركة للشركات الأجنبية (في حال كان الشريك شركة) |
النماذج المستخدمة |
---|
- طلب تسجيل الشركة وعقد التأسيس والنظام الأساسي |
- نماذج المستفيد الحقيقي |
- نموذج التفصيلات الشخصية |
- تعهدات وإقرارات |
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. يقوم متلقي الخدمة بتعبئة طلب تسجيل الشركة والعقد التأسيس والنظام الأساسي والذي يحتوي على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة مرفق به كافة الوثائق الشخصية للشركاء، وتعبئة نموذج الافصاح عن المستفيد الحقيقي في الشركة ونموذج إقرار وتعهد و نموذج التفصيلات الشخصية. |
2. يستلم متلقي الخدمة كتاب إيداع بنكي بقيمة (50%) من رأس المال المسجل. |
3. يسلم متلقي الخدمة كتاب البنك المحلي يفيد بإيداع (50%) من رأس المال في حساب الشركة تحت التأسيس. |
4. تقديم محضر اجتماع تأسيسي يبين كيفية إدارة الشركة عطفاً على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتعيين مدير عام او رئيس هيئة مديرين ونائب لرئيس هيئة المديرين، وتعيين مفوضين وانتخاب مدقق حسابات للشركة. |
5. دفع الرسوم المالية المترتبة على الخدمة الكترونيا. |
6. استلام رخصة ممارسة النشاط الاستثماري وشهادة لمن يهمه الأمر(مفوضين) وشهادة تسجيل الشركة. |
قيمة الرسوم |
---|
- (0.003) رسوم تسجيل من قيمة رأس المال المصرح به للشركة (الحد الأدنى لتسجيل شركة هو 250 دينار). |
- (0.003) رسوم طوابع من قيمة رأس المال المسجل. |
- (500 دينار) رسوم تسجيل إسم أجنبي للشركة في حال كان الإسم أجنبياً. |
((page:166)) |
- (15 دينار) رسوم إعلان تسجيل في الجريدة الرسمية.
- (10 دينار) بدل نموذج طلب التسجيل (يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي).
- (10 دينار) رسوم إيداع بنكي.
- (100 دينار) رسوم إصدار رخصة ممارسة نشاط استثماري.
- (0.2 دينار) رسوم طوابع تراخيص شركات (إصدار رخصة ممارسة نشاط استثماري)
- (10 دينار) رسوم إيداع كشف حضور ومحضر اجتماع هيئة عامة تأسيسي.
- (0.7 دينار) رسوم طوابع إيداع كشف حضور ومحضر اجتماع هيئة عامة تأسيسي.
- (10 دينار) رسوم إيداع محضر اجتماع هيئة مديرين في حال كانت تدار الشركة من قبل هيئة مديرين
- (0.7 دينار) رسوم طوابع إيداع محضر اجتماع هيئة مديرين.
- (10 دينار) رسوم انتخاب مفوضين.
- (0.2 دينار) رسوم طوابع انتخاب مفوضين.
- (10 دينار) رسوم انتخاب رئيس أو نائب أو مدير عام.
- (0.2 دينار) رسوم طوابع انتخاب رئيس أو نائب أو مدير عام.
- (10 دينار) بدل إصدار شهادة تسجيل.
- (0.5 دينار) رسوم طوابع إصدار شهادة تسجيل.
- (10 دينار) بدل إصدار شهادة لمن يهمه الأمر.
- (0.5 دينار) رسوم طوابع إصدار شهادة لمن يهمه الأمر.
- (10 دينار) بدل تصديق أو استخراج صورة طبق الأصل لأي وثيقة من ملف الشركة.
- (10 دينار) بدل إيداع أي وثيقة في ملف الشركة.
- (10 دينار) بدل إصدار كتاب موجه لوزارة الداخلية بخصوص تقديم تسهيلات لمنح أو تجديد إذن إقامة.
- (10 دينار) بدل إصدار كتاب موجه لوزارة الداخلية بخصوص طلب موافقة أمنية.
المدة المطلوبة | 51 دقيقة |
---|
المخرج النهائي |
---|
- شهادة تسجيل شركة (مستأجرة) ذات مسؤولية محدودة |
- شهادة لمن يهمه الأمر (مفوضين) |
- رخصة ممارسة النشاط الاستثماري |
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022. |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2022 |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والحرة 2015 |
- نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة رقم 58 لسنة 2003 |
- قانون الشركات الاردني لسنة 1997 وتعديلاته |
- نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم (62) لسنة 2022 صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (273/مكرر) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 |
- قانون الطوابع |
- نظام الشركات رقم (77) لسنة 2008 |
الغاية | تسجيل وترخيص شركة أجنبية (مستأجرة) ذات مسؤولية محدودة كشركة أردنية تعمل في المناطق الحرة |
---|---|
الجهة المعنية المستفيد | شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية |
- موافقة وزارة الداخلية إذا كان المستثمر أجنبي (موافقة أمنية) لجميع الجنسيات.
- الموافقة على طلب الاستثمار (لجنة الاستثمار).
- الموافقة على طلب الاستثمار (لجنة الاستثمار).
- موافقة وزارة الداخلية إذا كان المستثمر أجنبي (موافقة أمنية) لجميع الجنسيات.
- شهادة عدم محكومية للأردني
- وثائق إثبات الشخصية لأصحاب العلاقة (بطاقة الأحوال المدنية للأردنيين) أو وثيقة سفر / جواز السفر لغير الأردني على أن تكون سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر.
- طلب تسجيل الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي موقع من جميع الشركاء ومصادق عليه من قبل أمين السجل، أو المحامي مجاز، أو من قبل كاتب العدل.
- نموذج المستفيد الحقيقي، نموذج التفصيلات الشخصية، تعهدات وإقرارات
- محضر اجتماع أصولي تأسيسي وكشف بحضور الاجتماع.
- إيداع بنكي لا يقل عن (50%) من قيمة رأس مال الشركة.
- وكالة محامي أصولية مدفوع عليها رسوم إبراز ووثيقة إثبات شخصية للمحامي (في حال تم تقديم الطلب من قبل محامي الشركة).
- المصادقة على جميع الوثائق للشركة الأجنبية في حال كان الشريك (شركة أجنبية) من بلد المصدر والسفارة الأردنية هناك، ووزارة الخارجية الأردنية، وترجمتها للعربية والمصادقة عليها من قبل كاتب العدل.
- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه الشركة وبيان كيفية تأسيس الشركة (مصادق أصوليا).
- الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبية بموجبها لشخص مقيم في الأردن لتولي أعمالها والتبليغ نيابة عنها.
- ميزانية الشركة الأجنبية في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني معتمد لآخر سنتين.
- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين والشركاء أو المفوض بالتوقيع عن الشركة للشركات الأجنبية (في حال كان الشريك شركة)
- طلب تسجيل الشركة وعقد التأسيس والنظام الأساسي
- نماذج المستفيد الحقيقي
- نموذج التفصيلات الشخصية
- تعهدات وإقرارات
- يقوم متلقي الخدمة بتعبئة طلب تسجيل الشركة والعقد التأسيس والنظام الأساسي والذي يحتوي على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركاء، وتعبئة نموذج الافصاح عن المستفيد الحقيقي في الشركة ونموذج إقرار وتعهد و نموذج التفصيلات الشخصية.
- استلام كتاب إيداع بنكي بقيمة (50%) من رأس المال المسجل. ((page:168))
-
يسلم متلقي الخدمة كتاب البنك المحلي يفيد بإيداع (50%) من رأس المال في حساب الشركة تحت التأسيس.
-
تقديم محضر اجتماع تأسيسي يبين كيفية إدارة الشركة عطفاً على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتعيين مدير عام أو رئيس هيئة مديرين ونائب لرئيس هيئة المديرين، وتعيين مفوضين وانتخاب مدقق حسابات للشركة.
-
دفع الرسوم المالية المترتبة على الخدمة إلكترونياً.
-
استلام رخصة ممارسة النشاط الاستثماري وشهادة لمن يهمه الأمر(مفوضين) وشهادة تسجيل الشركة.
قيمة الرسوم |
---|
- (0.003) رسوم تسجيل من قيمة رأس المال المصرح به للشركة (الحد الأدنى لتسجيل شركة هو 250 دينار). |
- (0.003) رسوم طوابع من قيمة رأس المال المسجل. |
- (500 دينار) رسوم تسجيل اسم أجنبي للشركة في حال كان الاسم أجنبي. |
- (100 دينار) رسوم إصدار رخصة ممارسة نشاط استثماري. |
- (0.2 دينار) رسوم طوابع تراخيص شركات (إصدار رخصة ممارسة نشاط استثماري) |
- (15 دينار) رسوم إعلان تسجيل في الجريدة الرسمية. |
- (10 دينار) رسوم إيداع بنكي. |
- (10 دينار) رسوم إيداع كشف حضور ومحضر اجتماع هيئة عامة تأسيسي. |
- (0.7 دينار) رسوم طوابع إيداع كشف حضور ومحضر اجتماع هيئة عامة تأسيسي. |
- (10 دينار) رسوم إيداع محضر اجتماع هيئة مديرين. في حال كانت تدار الشركة من قبل هيئة مديرين |
- (0.7 دينار) رسوم طوابع إيداع محضر اجتماع هيئة مديرين. |
- (10 دينار) رسوم انتخاب مفوضين. |
- (0.2 دينار) رسوم طوابع انتخاب مفوضين. |
- (10 دينار) رسوم انتخاب رئيس أو نائب أو مدير عام. |
- (0.2 دينار) رسوم طوابع انتخاب رئيس أو نائب أو مدير عام. |
- (10 دينار) بدل إصدار شهادة تسجيل أصلية |
- (0.5 دينار) رسوم طوابع إصدار شهادة تسجيل. |
- (10 دينار) بدل إصدار شهادة لمن يهمه الأمر. |
- (0.5 دينار) رسوم طوابع إصدار شهادة لمن يهمه الأمر. |
- (10 دينار) بدل تصديق أو استخراج صورة طبق الأصل لأي وثيقة من ملف الشركة. |
- (10 دينار) بدل إصدار كتاب موجه لوزارة الداخلية بخصوص تقديم تسهيلات لمنح أو تجديد إذن إقامة. |
- (10 دينار) بدل إصدار كتاب موجه لوزارة الداخلية بخصوص طلب موافقة أمنية. |
- (10 دينار) بدل إيداع أي وثيقة في ملف الشركة. |
- (10 دينار) بدل نموذج طلب التسجيل (يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي). |
المدة المطلوبة | 51 دقيقة |
---|
المخرج النهائي |
---|
- شهادة تسجيل شركة أجنبية (مستأجرة) ذات مسؤولية محدودة |
- شهادة لمن يهمه الأمر (مفوضين) |
- رخصة ممارسة النشاط الاستثماري |
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022. |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2022 |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والحرة 2015 |
((page:169)) |
- نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة رقم 58 لسنة 2003.
- قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته
- نظام رقم (62) لسنة 2022 نظام سجل المستفيد الحقيقي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (273/مكرراً) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
- قانون الطوابع
- نظام الشركات رقم (77) لسنة 2008
معلومات اضافية
- تسجيل شركة (غير مستأجرة) ذات مسؤولية محدودة
تسجيل شركة (غير مستأجرة) ذات مسؤولية محدودة داخل المناطق الحرة |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
موافقات ومتطلبات مسبقة |
شروط التسجيل |
الوثائق المطلوبة |
قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين والشركاء أو المفوض بالتوقيع عن الشركة للشركات الأجنبية (في حال كان الشريك شركة) |
---|
طلب تسجيل الشركة وعقد التأسيس والنظام الأساسي |
نماذج المستفيد الحقيقي |
نموذج التفصيلات الشخصية |
تعهدات وإقرارات |
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. يقوم متلقي الخدمة بتعبئة طلب تسجيل الشركة والعقد التأسيس والنظام الأساسي والذي يحتوي على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة، مرفق به كافة الوثائق الشخصية للشركاء، وتعبئة نموذج الافصاح عن المستفيد الحقيقي في الشركة ونموذج اقرار و تعهد و نموذج التفصيلات الشخصية. |
2. يستلم متلقي الخدمة كتاب إيداع بنكي بقيمة (100%) من رأس المال المسجل. |
3. يسلم متلقي الخدمة كتاب البنك المحلي يفيد بإيداع (100%) من رأس المال في حساب الشركة تحت التأسيس. |
4. تقديم محضر اجتماع تأسيسي يبين كيفية إدارة الشركة عطفاً على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتعيين مدير عام او رئيس هيئة مديرين ونائب لرئيس هيئة المديرين، وتعيين مفوضين وانتخاب مدقق حسابات للشركة. |
5. دفع الرسوم المالية المترتبة على الخدمة الكترونيا. |
6. استلام رخصة ممارسة النشاط الاستثماري وشهادة لمن يهمه الأمر(مفوضين) وشهادة تسجيل الشركة. |
قيمة الرسوم |
---|
- (3500 دينار) بدل خدمات للشركات غير العاملة. |
- (2500 دينار) بدل خدمات للشركات العاملة. |
- (0.003) رسوم تسجيل من قيمة رأس المال المصرح به للشركة (الحد الأدنى لتسجيل شركة هو 250 دينار). |
- (0.003) رسوم طوابع من قيمة رأس المال المسجل. |
- (500 دينار) رسوم تسجيل اسم أجنبي للشركة في حال كان الاسم أجنبي. |
- رسوم أمانات كفالة (2000) دينار. |
- (100 دينار) رسوم إصدار رخصة ممارسة نشاط استثماري. |
- (0.2 دينار) رسوم طوابع تراخيص شركات (إصدار رخصة ممارسة نشاط استثماري) |
- (15 دينار) رسوم إعلان تسجيل في الجريدة الرسمية. |
- (10 دينار) رسوم إيداع بنكي. |
- (10 دينار) رسوم إيداع كشف حضور ومحضر اجتماع هيئة عامة تأسيسي. |
- (0.7 دينار) رسوم طوابع إيداع كشف حضور ومحضر اجتماع هيئة عامة تأسيسي. |
- (10 دينار) رسوم إيداع محضر اجتماع هيئة مديرين. في حال كانت الشركة تدار من قبل هيئة مديرين |
- (0.7 دينار) رسوم طوابع إيداع محضر اجتماع هيئة مديرين. |
- (10 دينار) رسوم انتخاب مفوضين. |
- (0.2 دينار) رسوم طوابع انتخاب مفوضين. |
- (10 دينار) رسوم انتخاب رئيس أو نائب أو مدير عام. |
- (0.2 دينار) رسوم طوابع انتخاب رئيس أو نائب أو مدير عام. |
- (10 دينار) بدل إصدار شهادة تسجيل أصلية |
- (0.5 دينار) رسوم طوابع إصدار شهادة تسجيل. |
- (10 دينار) بدل إصدار شهادة لمن يهمه الأمر. |
- (0.5 دينار) رسوم طوابع إصدار شهادة لمن يهمه الأمر. |
| - (10 دينار) بدل تصديق أو استخراج صورة طبق الأصل لأي وثيقة من ملف الشركة. | | - (10 دينار) بدل إصدار كتاب موجه لوزارة الداخلية بخصوص تقديم تسهيلات لمنح أو تجديد إذن إقامة. | | - (10 دينار) بدل إصدار كتاب موجه لوزارة الداخلية بخصوص طلب موافقة أمنية. | | - (10 دينار) بدل إيداع أي وثيقة في ملف الشركة. | | - (10 دينار) بدل نموذج طلب التسجيل (يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي) |
المدة المطلوبة | 51 دقيقة |
---|
المخرج النهائي |
---|
- شهادة تسجيل شركة (غير مستأجرة) ذات مسؤولية محدودة |
- شهادة لمن يهمه الأمر (مفوضين) |
- رخصة ممارسة النشاط الاستثماري |
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022. |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2022 |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والحرة 2015 |
- نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة رقم 58 لسنة 2003. |
- قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته |
- نظام رقم (62) لسنة 2022 نظام سجل المستفيد الحقيقي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (273/مكرر) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 |
- قانون الطوابع |
- نظام الشركات رقم (77) لسنة 2008 |
معلومات إضافية |
---|
تسجيل شركة (مستأجرة / منطقة حرة خاصة) ذات مسؤولية محدودة داخل المناطق الحرة |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
موافقات ومتطلبات مسبقة |
---|
- موافقة وزارة الداخلية إذا كان المستثمر أجنبي (موافقة أمنية) لجميع الجنسيات. |
- موافقة وزارة الاستثمار. |
- كتاب من المطور الرئيسي بعدم الممانعة من التسجيل في حال كانت ترغب بالتسجيل لدى المطور الرئيسي |
شروط التسجيل |
---|
- شهادة عدم محكومية للأردني |
- موافقة وزارة الاستثمار. |
- كتاب من المطور الرئيسي بعدم الممانعة من التسجيل في حال كانت ترغب بالتسجيل لدى المطور الرئيسي |
الوثائق المطلوبة |
---|
- موافقة وزارة الداخلية إذا كان المستثمر أجنبي (موافقة أمنية) لجميع الجنسيات. |
- شهادة عدم محكومية للأردني |
- وثائق اثبات الشخصية لأصحاب العلاقة (بطاقة الاحوال المدنية للأردنيين) او وثيقة سفر / جواز السفر لغير الأردني على أن تكون سارية المفعول مدة لا تقل عن ستة أشهر. |
-
طلب تسجيل الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي موقع من جميع الشركاء ومصادق عليه من قبل أمين السجل، أو المحامي مجاز، أو من قبل كاتب العدل.
-
نموذج المستفيد الحقيقي، نموذج التفصيلات الشخصية، تعهدات وإقرارات وكشف بحضور الاجتماع.
-
إيداع بنكي أصولي لا يقل عن (50%) من قيمة رأس مال الشركة.
-
وكالة محامي أصولية مدفوع عليها رسوم إبراز ووثيقة إثبات شخصية للمحامي (في حال تم تقديم الطلب من قبل محامي الشركة).
-
المصادقة على جميع الوثائق للشركة الأجنبية في حال كان الشريك (شركة اجنبية) من بلد المصدر والسفارة الأردنية هناك، ووزارة الخارجية الأردنية، وترجمتها للعربية والمصادقة عليها من قبل كاتب العدل.
-
وكالة تفويض الشركة الأجنبية لشخص مقيم في الأردن لتولي أعمالها والتبليغ نيابة عنها (في حال كان الشريك شركة).
-
ميزانية الشركة الأجنبية في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني معتمد لآخر سنتين (في حال كان الشريك شركة).
-
قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين والشركاء أو المفوض بالتوقيع عن الشركات الأجنبية (في حال كان الشريك شركة).
-
طلب تسجيل الشركة وعقد التأسيس والنظام الأساسي
- نماذج المستفيد الحقيقي
- نموذج التفصيلات الشخصية
- تعهدات وإقرارات
-
يقوم متلقي الخدمة بتعبئة طلب تسجيل الشركة والعقد التأسيس والنظام الأساسي مرفق به كافة الوثائق والذي يحتوي على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركاء، وتعبئة نموذج الافصاح عن المستفيد الحقيقي في الشركة ونموذج اقرار وتعهد ونموذج التفصيلات الشخصية.
-
يستلم متلقي الخدمة كتاب إيداع بنكي بقيمة (50%) من رأس المال المسجل.
-
يستلم متلقي الخدمة كتاب البنك المحلي يفيد بإيداع (50%) من رأس المال في حساب الشركة تحت التأسيس.
-
تقديم محضر اجتماع تأسيسي يبين كيفية إدارة الشركة عطفاً على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتعيين مدير عام او رئيس هيئة مديرين ونائب لرئيس هيئة المديرين، وتعيين مفوضين وانتخاب مدقق حسابات للشركة.
-
دفع الرسوم المالية المترتبة على الخدمة الكترونيا.
-
استلام رخصة ممارسة النشاط الاستثماري وشهادة لمن يهمه الأمر (مفوضين) وشهادة تسجيل الشركة.
- (0.003) رسوم تسجيل من قيمة رأس المال المصرح به للشركة (الحد الأدنى لتسجيل شركة هو 250 دينار).
- (0.003) رسوم طوابع من قيمة رأس المال المسجل.
- (500 دينار) رسوم تسجيل اسم أجنبي للشركة في حال كان الاسم أجنبي.
- (15 دينار) رسوم إعلان تسجيل في الجريدة الرسمية.
- (10 دينار) بدل نموذج طلب التسجيل (يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي).
- (10 دينار) رسوم إيداع بنكي.
- (100 دينار) رسوم إصدار رخصة ممارسة نشاط استثماري.
- (0.2 دينار) رسوم طوابع تراخيص شركات (إصدار رخصة ممارسة نشاط استثماري)
- (10 دينار) رسوم إيداع كشف حضور ومحضر اجتماع هيئة عامة تأسيسي. ((page:173))
- (0.7 دينار) رسوم طوابع إيداع كشف حضور ومحضر اجتماع هيئة عامة تأسيسي.
- (10 دينار) رسوم إيداع محضر اجتماع هيئة مديرين. في حال كانت الشركة تدار من قبل هيئة مديرين
- (0.7 دينار) رسوم طوابع إيداع محضر اجتماع هيئة مديرين.
- (10 دينار) رسوم انتخاب مفوضين.
- (0.2 دينار) رسوم طوابع انتخاب مفوضين.
- (10 دينار) رسوم انتخاب رئيس أو نائب أو مدير عام.
- (0.2 دينار) رسوم طوابع انتخاب رئيس أو نائب أو مدير عام.
- (10 دينار) بدل إصدار شهادة تسجيل
- (0.5 دينار) رسوم طوابع إصدار شهادة تسجيل.
- (10 دينار) بدل إصدار شهادة لمن يهمه الأمر.
- (0.5 دينار) رسوم طوابع إصدار شهادة لمن يهمه الأمر.
- (10 دينار) بدل تصديق أو استخراج صورة طبق الأصل لأي وثيقة من ملف الشركة.
- (10دينار) بدل إيداع أي وثيقة في ملف الشركة.
- (10 دينار) بدل إصدار كتاب موجه لوزارة الداخلية بخصوص تقديم تسهيلات لمنح أو تجديد إذن إقامة.
- (10 دينار) بدل إصدار كتاب موجه لوزارة الداخلية بخصوص طلب موافقة أمنية.
- 2000 امانات كفالات.
المدة المطلوبة | 51 دقيقة |
---|
المخرج النهائي |
---|
- شهادة تسجيل شركة (مستأجرة / منطقة حرة خاصة) ذات مسؤولية محدودة |
- شهادة لمن يهمه الأمر (مفوضين) |
- رخصة ممارسة النشاط الاستثماري |
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022. |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2022 |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والحرة 2015 |
- نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة رقم 58 لسنة 2003. |
- قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته |
- نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم (62) لسنة 2022 صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (273/مكرر) من قانون الشركات |
- قانون الطوابع |
- نظام الشركات رقم (77) لسنة 2008 |
- نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية لسنة 1999 |
- أسس تسجيل الشركات العاملة وغير المتممة لعقد إيجار |
معلومات اضافية
تقدم هذه الخدمات خارج نطاق الخدمة الاستثمارية الشاملة ويكون التقديم لها مباشرة من خلال الجهات المعنية - الكترونيا أو شخصيا.
- التسجيل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (انقر هنا)
- التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (انقر هنا)
- تسجيل اسم تجاري (انقر هنا)
والتي تتم كما هو محدد في الخطوة رقم (2) من القسم الأول من هذا الدليل
الخطوة رقم (3): اختيار موقع والحصول على الموافقات البيئية (يرجى الاطلاع على الجداول في الخطوة رقم (3))
ويتضمن قيام المستثمر بالحصول على الموافقات والتصاريح والرخص البيئية اللازمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الحرة وذلك بتقديم طلب الخدمة من خلال شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وتصدر التصاريح من خلال وزارة البيئة.
- إصدار موافقة موقع بيئية (انقر هنا)
- اصدار التراخيص البيئية (انقر هنا)
4 الخطوة رقم (4): الحصول على الموافقات التنظيمية ورخص الإعمار
اصدار رخص البناء |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
الوثائق المطلوبة |
النماذج المستخدمة |
الإجراءات / خطوات العمل |
قيمة الرسوم |
المدة المطلوبة |
المخرج النهائي |
التشريعات ذات علاقة |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2022
- مشروع تعليمات معدله للشروط الفنية لترخيص اقامة الابنية والمنشآت داخل المناطق الحرة الصادرة بموجب قرار مجلس الادارة رقم (2019/10/734) تاريخ 2019/07/10
بخصوص المخططات الهندسية: • إذا كانت المساحة لا تتجاوز (60) م² يتم تقديم مخطط توضيحي للبناء وفي حال كانت المساحة أكثر من (60) م² يجب أن تكون المخططات مصادقة من نقابة المهندسين • أما إذا كانت المخططات تعود لإنشاء مستودعات وهناجر يجب أن تكون مصادقة من قبل الدفاع المدني بالإضافة الى مصادقة نقابة المهندسين إذا كانت المساحة أكثر من (100) م²، وأقل من هذه المساحة تقديم مخطط هندسي مصادق من قبل مكتب هندسي معتمد. • يجب ان تكون مخططات الابنية والانشاءات مطابقة لأحكام التعليمات والشروط الفنية الخاصة بالتراخيص والمعمول بها داخل المنطقة الحرة منذ عام 2019
معلومات اضافية
الخطوة رقم (5): الحصول على الرخص القطاعية (يرجى الاطلاع على البطاقات الواردة في الخطوة رقم (5) من القسم الأول من هذا الدليل.
الخطوة رقم (6): الحصول على رخص ممارسة العمل
الحصول على رخصة ممارسة نشاط اقتصادي داخل المناطق الحرة (تعادل رخصة المهن)
اصدار رخصة ممارسة نشاط اقتصادي |
---|
الغاية |
الجهة المعنية |
المستفيد |
شروط خاصة |
موافقات مسبقة |
الوثائق المطلوبة |
- دراسة الجدوى للمشاريع الصناعية.
- طلب تنازل عن حق المنفعة بالمدة المتبقية بعقد الإيجار أو طلب استثمار وتأجير منفعة (ظرف مختوم/ مباشر).
- موافقة وزارة الداخلية
- شهادة عدم محكومية
- تدقيق جمركي
- مخطط موقع تنظيمي
- مخطط الأراضي
النماذج المستخدمة |
---|
الإجراءات / خطوات العمل |
---|
1. يقوم متلقي الخدمة بعد الحصول على موافقة لجنة الاستثمار (على طلب استئجار واستثمار وحدة استثمارية أو التنازل عن حق المنفعة بالمأجور) بمراجعة مديرية خدمات المستثمرين. |
2. يدفع متلقي الخدمة الرسوم المترتبة على الخدمة من خلال اي فواتيركم لغايات التسديد إلكترونياً |
3. يستلم متلقي الخدمة نسخه رخصة ممارسة النشاط الاستثماري |
قيمة الرسوم |
---|
- (100) دينار رسوم رخصة ممارسة نشاط استثماري لشركة. |
- (0.2) دينار رسوم طوابع تراخيص شركات (إصدار رخصة ممارسة نشاط استثماري) |
- (50) دينار رسوم رخصة ممارسة النشاط الاستثماري للفرد. |
- (0.2) دينار رسوم طوابع تراخيص افراد (إصدار رخصة ممارسة نشاط استثماري) |
المدة المطلوبة |
---|
ثلاثة أيام عمل |
المخرج النهائي |
---|
اصدار رخصة ممارسة نشاط اقتصادي داخل المناطق الحرة |
التشريعات ذات علاقة |
---|
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022. |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2022 |
- نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة. |
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والحرة 2015 |
- نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة رقم 58 لسنة 2003. |
- تعليمات بدلات الخدمات في المناطق الحرة 2008 |
- نظام استثمار المناطق الحرة 1987 وتعديلاته |
معلومات اضافية |
---|
يعتبر منح الموافقة الواحدة من المزايا التي تمت إضافتها من خلال قانون البيئة الاستثمارية الجديد، حيث يتم منح هذه الموافقة من قبل مجلس الوزراء، وبتنسيب من لجنة الحوافز والإعفاءات، إذا كان المشروع يشكل نشاطاً اقتصادياً استراتيجياً يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتعتبر هذه الموافقة بديلاً عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع.
يجب أن يتوافر في طلب الموافقة الواحدة الشروط التالية:
-
أن يكون النشاط الاقتصادي نشاطاً اقتصادياً استراتيجياً وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 28 من هذا نظام تنظيم البيئة الاستثمارية.
-
أن يتخذ النشاط الاقتصادي أحد أنواع الشركات الواردة في قانون الشركات باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة طيلة مدة المشروع.
-
أن لا يكون المستثمر قد حكم بجريمة اقتصادية خلافاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية أو جريمة احتيال أو جريمة غسيل أموال بموجب قرار مكتسب الدرجة القطعية داخل المملكة أو خارجها. ((page:179))
بطاقة الموافقة الواحدة
الغاية | خدمة الحصول على الموافقة الواحدة |
---|---|
الجهة المعنية | وزارة الاستثمار |
المستفيد | المستثمر |
أن يكون المستثمر / النشاط الاقتصادي خاضعا لقانون تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 والمادتين (28 و 36) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية
- سجل الشركة او المؤسسة.
- وصف موجز للنشاط الاقتصادي.
- حجم الاستثمار المتوقع للنشاط الاقتصادي.
- عدم محكومية للشركاء.
- ملاءة مالية تثبت قدرة المستثمر على تنفيذ المشروع.
- مخطط موقع وتنظيم لقطعة الأرض المنوي إقامة المشروع عليها.
- مخططات هندسية للمشروع من قبل مكتب هندسي مرخص.
- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع تتضمن دراسة الأثر الاقتصادي والجدول الزمني للمشروع.
- اثبات تحقيقه للمعيار الاستراتيجي وفقا لأحكام المادة 28/أ من النظام.
- موجز يبين أثر المشروع على المجتمع المحلي.
- كفالة بنكية بقيمة (2%) من حجم الاستثمار المتوقع للمشروع صادرة عن أحد البنوك العاملة في المملكة.
- تعهد بالالتزام بكافة المتطلبات والشروط اللازمة لتنفيذ المشروع.
تقدم الطلب الكترونيا من خلال موقع الوزارة
- يقوم مقدم الطلب بإدخال كافة البيانات المطلوبة مرفقا بالوثائق المطلوبة، ويتم إشعار متلقي الخدمة باكتمال البيانات واستيفاء الشروط الأولية.
- عند الموافقة على الطلب، يتم تحديد الرسوم والتي تحدد من قبل لجنة الحوافز بشكل تلقائي من خلال المنصة واشعار متلقي الخدمة الكترونياً عن طريق الرسائل الالكترونية.
- يتم دفع بدل الخدمات والرسوم وذلك من خلال إدخال معلومات الدفع الإلكتروني على نظام eFawateerCom واستلام الوصل الإلكتروني.
- يتم رفع توصية بالموافقة من قبل رئيس القسم والمدير الى وزير الاستثمار ومن ثم يتم رفع التوصية الى لجنة الحوافز والاعفاءات برئاسة الوزراء وبعد قرار اللجنة يتم الحصول على الموافقة او الرفض.
- يتم إرسال القرار بالموافقة او الرفض إلى متلقي الخدمة عن طريق المنصة الالكترونية.
قيمة الرسوم | تحدد من خلال لجنة الحوافز |
---|---|
المدة المطلوبة | 15 يوم |
المخرج النهائي | قرار بالحصول على الموافقة الواحدة |
- قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022.
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2022. ((page:180))
معلومات إضافية | يمكن للمستثمر معرفة الوثائق المطلوبة للحصول على الموافقة الواحدة من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الاستثمار على موقع الوزارة. |
---|
ملحق رقم (1) قائمة بالاشتراطات المنصوص عليها لاختيار المواقع لعدد من الأنشطة الاقتصادية، والتي تعتبر متطلباً للحصول على الموافقات البيئية بعد ذلك.
البعد عن الشارع الرئيسي | البعد عن المنشآت الملوثة | البعد عن السكان والتنظيم والمنشآت الحساسة | المشروع |
---|---|---|---|
- | ٢٠٠ م و(٥٠٠) م عن مكبات النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة | ٢٠٠ م | أ. المصانع الغذائية التي لا تنتج عنها الروائح مثل: (مصانع البسكويت والسكاكر والحلويات والمعجنات والشبس واللحوم والمعكرونة والمياه والعصائر وتعليب الخضار والفواكه والمخللات والمطاحن، مصانع الألبان) |
٣٠ م و٥٠ م عن المنشآت الكيماوية و ٢٥٠ م عن مكبات النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة | ب. المصانع الغذائية ضمن المناطق الصناعية أو التجارية | ||
١٠٠ م | ٥٠ م و١ كم عن مكبات النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة | ١ كم | ت. المصانع الغذائية التي تنتج عنها روائح مثل: مصانع الزيوت النباتية والحيوانية والحلاوة والطحينة |
١٠٠ م | ٥٠٠ م و(١) كم عن مكبات النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة | ٢ كم | ث. مصانع الخميرة والمشروبات الروحية |
- | ٢٠٠ م و (٥٠٠) م عن مزارع الأبقار الأغنام والدواجن و (٥٠٠) م عن مكبات النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة | - | ج. معامل الألبان (اليدوية) |
200م و(50) | |||
---|---|---|---|
م عن مزارع الأبقار والأغنام والدواجن و(500) م عن مكبات النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة |
- | ح. محطات المياه وخطوط تعبئة الكاسات |
|
200م و (500) م عن مكبات النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة |
2. الشروط الخاصة بمصانع ومعامل انتاج الأطباق من الورق والكرتون |
||
200م و (500) م عن مكبات النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة |
3. الشروط الخاصة بمعامل ومصانع مواد التجميل |
||
300 م | - | 2 كم | 4. الشروط الخاصة بمواقع المسالخ |
2 كم | - | 5 كم | 5. الشروط الخاصة بمواقع مصانع البروتين الحيواني |
100 م | - | 500 م | 6. الشروط الخاصة بمواقع مصانع الاسفنج |
200 م | - | 3 كم | 7. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع صناعة البوتاس والرمل الزجاجي والجبص وصناعة واستخلاص وصهر المعادن والأحماض والمواد المؤكسدة والكلورين وكربونات الكالسيوم والأسمدة والمبيدات والمشتقات البترولية |
والدباغة والمتفجرات والورق والكرتون والصوف الصخري ومصانع إعادة تدوير الورق والكرتون | ||
---|---|---|
٨. الشروط الخاصة بمواقع مصانع (المنظفات والدهانات ومصانع تشكيل المعادن) | ٥٠٠ م | ٥٠ م |
٩. الشروط الخاصة بمواقع مصانع (النسيج والزجاج وأنشطة رش الدهانات والتي يدخل في تركيبها المذيبات العضوية ومصاهر ومساكب المعادن الصغيرة أقل من (١٠٠) طن شهري ومصانع الطلاء الكهربائي وخلط الأسمدة) | ٥٠٠ م | ٥٠ م |
١٠. الشروط الخاصة بمواقع مصانع الأثاث الخشبي والمعدني (بدون صهر أو سحب) | ٢٠٠ م | ٥٠ م |
١١. الشروط الخاصة بمواقع مصانع البلاستيك (أكياس، كاسات، رولات، خزانات)، ومصانع البوليستيرين | ٢٥٠ م | ٥٠ م |
١٢. الشروط الخاصة بمواقع جواريش البلاستيك | ٥٠٠ م | ٥٠ م |
الشروط الخاصة | - | - |
---|---|---|
١٣. الشروط الخاصة بمواقع مشروع السماد العضوي الهوائي | ٢ كم | ٥٠٠ م |
١٤. الشروط الخاصة بمواقع مشروع السماد العضوي اللاهوائي | ١ كم | ٢٠٠ م |
١٥. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع إعادة فرز النفايات الجافة: (ورق، كرتون، بلاستيك...) | ٢٥٠ م | ٥٠ م |
١٦. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع منشآت استرجاع المادة (MRF) | ١ كم | ١٠٠ م |
١٧. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع منشآت استرجاع المادة بالطرق الميكانيكية والبيولوجية (MBT) | ٢ كم | ٢٠٠ م |
١٨. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع المحطات التحويلية من سعة (١-٥٠) طن/يوم | ٥٠٠ م | ١٠٠ م |
١٩. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع المحطات التحويلية بسعة أكثر من ٥٠ طن/يوم | ١ كم | ٢٠٠ م |
٢٠. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع مكبات النفايات سعة (١-١٠٠٠) طن/سنة | ٣ كم | ٥٠٠ م |
الشروط الخاصة | المسافة الكبرى | المسافة الصغرى |
---|---|---|
٢١. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع مكبات النفايات سعة أكثر من ١٠٠٠ طن/سنة | ٥ كم | ١ كم |
٢٢. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع إعادة تدوير البطاريات (صهر الرصاص) | ٣ كم | ٥٠٠ م |
٢٣. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع إعادة تدوير الإطارات والزيوت عن طريق المعالجة الكيميائية أو الحرارية | ٢ كم | ٥٠٠ م |
٢٤. الشروط الخاصة بمواقع معامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام | ٥٠٠ م | ٥٠ م |
٢٥. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع مقالع الرمل والحجر والرخام ومقالع استخراج المواد الأولية | ١,٥ كم | ٣٠٠ م |
٢٦. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع تجهيز خلاطة الباطون الجاهز | ١ كم | ٢٠٠ م |
٢٧. الشروط الخاصة بمواقع مقالع الركام (الكسارات) | ٢,٥ كم | ٣٠٠ م |
٢٨. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع تعدين الموارد الطبيعية مثل (جبص - فوسفات - بوزلانا - تف بركاني) | ٢,٥ كم | ٣٠٠ م |
الشروط الخاصة | - | - | - |
---|---|---|---|
٢٩. الشروط الخاصة بمواقع مصانع الأسمنت والفوسفات ومصافي البترول | ٥ كم | - | ١ كم |
٣٠. الشروط الخاصة بمواقع الخلاطات الأسفلتية | ٢,٥ كم | - | ٥٠٠ م |
٣١. الشروط الخاصة بمواقع محطات الغسيل وغيار زيت السيارات | خارج التنظيم | ٥٠ | - |
داخل المناطق الصناعية أو الصناعات الخفيفة أو الحرفية | - | - | |
داخل المناطق المنظمة تجارياً | ٥٠ | - | |
المستودعات الغذائية والدوائية والأثاث المعدني والخشبي بمساحة تزيد عن ١٠٠ متر مربع | ٢٠ م | - | |
٣٢. الشروط الخاصة بمواقع المستودعات | مستودعات المواد الكيميائية المغلفة بشكل خزانات سعة (١) طن فأكثر ومستودعات المواد الكيماوية المعبأة في براميل | ٢٥٠ م | - |
مستودعات أسطوانات الغاز المسال | ٥٠٠ م | - | |
محطات توليد الطاقة العاملة على الوقود الأحفوري | ٢ كم | - | |
٣٣. مشاريع الطاقة | مشاريع الطاقة الشمسية من نوع (PV) أو نوع (CPV) والتي تزيد قدرتها التوليدية عن (٥) ميجا واط | ٧٠٠ م | - |
مشاريع الطاقة الشمسية من نوع (Parabolic Trough/CLFR) ونوع (Dish Stirling) | ١٠٠ م | - | |
٣٤. مشاريع النفايات الطبية باستخدام التقنيات / الأجهزة البديلة عن الحرق وعلى أسس تجارية | خارج التنظيم | ٥٠٠ م | - |
داخل المناطق الصناعية أو الصناعات الخفيفة أو الحرفية | ٢٥٠ م | - | |
داخل المناطق المنظمة تجارياً | - | - | |
٣٥. مزارع الأسماك | أقل من ٣ طن | ٢٠٠ م | - |
من ٣-٢٠ طن | ٥٠٠ م | - | |
أكثر من ٢٠ طن | ١ كم | - | |
مزارع الدواجن | مساحة المزرعة ٥٠٠ م٢ | ٠,٥ كم | - |
مساحة المزرعة ١٠٠٠ م٢ | ٠,٦ كم | - | |
مساحة المزرعة ٢٠٠٠ م٢ | ٠,٧ كم | - | |
مساحة المزرعة ٣٠٠٠ م٢ | ٠,٨ كم | - | |
مساحة المزرعة ٤٠٠٠ م٢ | ٠,٩ كم | - |
مساحة المزرعة | - | م |
---|---|---|
مساحة المزرعة 5000م² | 1 كم | - |
مساحة المزرعة 6000م² | 1,1 كم | - |
مساحة المزرعة 7000م² | 1,2 كم | - |
مساحة المزرعة 8000م² | 1,3 كم | - |
مساحة المزرعة 9000م² | 1,4 كم | - |
مساحة المزرعة 10000م² | 1,5 كم | - |
من 1-100 رأس | 0,5 كم | - |
من 101-200 رأس | 1 كم | - |
من 201-400 رأس | 1,5 كم | - |
من 401-800 رأس | 2 كم | - |
من 801-1600 رأس | 2,5 كم | - |
من 1601-3200 رأس | 3 كم | - |
من 3201-6400 رأس | 3,5 كم | - |
من 6401-12800 رأس | 4 كم | - |
12801 رأس فأكثر | 4,5 كم | - |
1-20 رأس | 0,5 كم | - |
21-40 رأس | 1 كم | - |
41-80 رأس | 1,5 كم | - |
81-160 رأس | 2 كم | - |
161-320 رأس | 2,5 كم | - |
321-640 رأس | 3 كم | - |
641-1280 رأس | 3,5 كم | - |
1281-2560 رأس | 4 كم | - |
2561 فأكثر | 4,5 كم | - |
1-5 رؤوس | 0,5 كم | - |
6-10 رؤوس | 0,6 كم | - |
11-20 رؤوس | 0,7 كم | - |
21-40 رؤوس | 0,8 كم | - |
41-80 رؤوس | 0,9 كم | - |
81-160 رؤوس | 1 كم | - |
- الشروط الخاصة بمواقع مزارع الدواجن مزارع الأغنام (الماعز والضأن) ومزارع الأبقار ومزارع الخيول
- الالتزام بتعليمات وزارة الزراعة ذات العلاقة
ملحق رقم (2)
الأنشطة الاقتصادية متدنية الخطورة حسب معايير التصنيف البيئية | |
---|---|
أنشطة زراعة المحاصيل والمشاتل | .١ |
مشاغل الحياكة، والخياطة والتطريز والتريكو. | .٢ |
مشاغل التنجيد. | .٣ |
ورشة إصلاح منتجات المعادن المشكلة | .٤ |
ورشة إصلاح الآلات | .٥ |
ورشة إصلاح المعدات الإلكترونية والبصرية | .٦ |
ورشة إصلاح المعدات الكهربائية | .٧ |
ورشة إصلاح معدات النقل فيما عدا المركبات ذات المحركات | .٨ |
ورشة إصلاح المعدات الأخرى | .٩ |
محلات تغير الزيوت ومراكز صيانة السيارات. | .١٠ |
مستودعات المواد الغذائية بمساحة أقل من ١٠٠ متر مربع. | .١١ |
مستودعات الأدوية والمواد الطبية بمساحة أقل من ١٠٠ متر مربع. | .١٢ |
مستودعات قطع غيار المركبات بمساحة أقل من ١٢٢ متر مربع. | .١٣ |
تحضير المواقع للبناء | .١٤ |
التركيبات الكهربائية | .١٥ |
أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء | .١٦ |
إكمال المباني وتشطيبها | .١٧ |
تجارة الجملة والتجزئة للمركبات ذات المحركات والدراجات النارية | .١٨ |
ورشة صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات | .١٩ |
بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها | .٢٠ |
بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها | .٢١ |
تجارة الجملة الأخرى باستثناء أماكن و ساحات بيع الخردة و النفايات | .٢٢ |
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري | .٢٣ |
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل المائي | .٢٤ |
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي | .٢٥ |
مناولة البضائع | .٢٦ |
أنشطة دعم النقل الأخرى | .٢٧ |
أنشطة البريد | .٢٨ |
رقم | النشاط |
---|---|
٢٩. | أنشطة شركات نقل البريد الخاصة |
٣٠. | أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات |
٣١. | أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة باستثناء مصانع الأغذية |
٣٢. | تقديم وجبات الطعام في المناسبات |
٣٣. | ملاحم، مسامك |
٣٤. | المخابز |
٣٥. | أنشطة خدمات الطعام الأخرى |
٣٦. | أنشطة تقديم المشروبات |
٣٧. | أنشطة النشر باستثناء المطابع |
٣٨. | أنشطة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى |
٣٩. | أنشطة البرمجة والإذاعة |
٤٠. | الإذاعة الصوتية |
٤١. | أنشطة البرمجة والإذاعة والتلفزيون |
٤٢. | الاتصالات |
٤٣. | أنشطة الاتصالات السلكية |
٤٤. | أنشطة الاتصالات اللاسلكية |
٤٥. | أنشطة الاتصالات الساتلية |
٤٦. | أنشطة الاتصالات الأخرى |
٤٧. | أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها من أنشطة |
٤٨. | أنشطة خدمات المعلومات |
٤٩. | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين |
٥٠. | الأنشطة العقارية |
٥١. | الأنشطة القانونية |
٥٢. | الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية |
٥٣. | أنشطة المكاتب الرئيسية (للشركات) |
٥٤. | أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة |
٥٥. | الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها |
٥٦. | الاختبارات والتحاليل التقنية |
٥٧. | البحث والتطوير في المجال العلمي |
٥٨. | الإعلان |
٥٩. | أبحاث السوق واستطلاعات الرأي |
رقم | النشاط |
---|---|
٦٠. | أنشطة التصميم المتخصصة |
٦١. | أنشطة التصوير |
٦٢. | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر |
٦٣. | الأنشطة البيطرية |
٦٤. | أنشطة التأجير |
٦٥. | أنشطة الاستخدام والعمالة |
٦٦. | وكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها |
٦٧. | أنشطة الأمن والتحقيقات |
٦٨. | التنظيف العام للمباني |
٦٩. | أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى بالرجوع إلى تعليمات حظر استعمال القذف الرملي |
٧٠. | الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع |
٧١. | الأنشطة الإدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة دعم للأعمال |
٧٢. | أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب |
٧٣. | تصوير المستندات وتحضير الوثائق وغيرها من أنشطة الدعم المتخصصة بالمكاتب |
٧٤. | أنشطة مراكز النداء خدمات الاتصالات |
٧٥. | تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية |
٧٦. | أنشطة وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان |
٧٧. | أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال غير المصنفة في موضع آخر |
٧٨. | التعليم |
٧٩. | أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان باستثناء المستشفيات |
٨٠. | الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان |
٨١. | مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة |
٨٢. | أنشطة الرعاية مع الإقامة لأصحاب الإعاقات العقلية والمرضى النفسيين والمدمنين |
٨٣. | أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة |
٨٤. | أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة |
٨٥. | أنشطة العمل الجماعي، دون إقامة |
٨٦. | الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه |
٨٧. | أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى |
٨٨. | الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه |
٨٩. | أنشطة المنظمات ذات العضوية |
٩٠. | إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب |
((page:191)) |
رقم | النشاط |
---|---|
91. | إصلاح معدات الاتصالات |
92. | إصلاح الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية |
93. | إصلاح الأجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق |
94. | إصلاح الأحذية والمنتجات الجلدية باستثناء الدباغة |
95. | إصلاح السلع الشخصية والمنزلية الأخرى باستثناء الدباغة (الساعات، غسيل المنسوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها (الجاف)) |
96. | تصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى |
97. | أنشطة الجنازات وما يتصل بها من أنشطة |
98. | أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر |
ملحق رقم (3)
الأنشطة الاقتصادية محدودة الخطورة حسب معايير التصنيف البيئية |
---|
١. مشاريع تجليس ودهان السيارات. دراي كلين وغسيل السيارات. |
٢. مشاغل الزجاج. |
٣. مشاغل الخزف، والفخار والصلصال والفسيفساء. |
٤. مشاغل الغزل والنسيج لعمل الملابس والأحذية والأقمشة والفراء والسجاد والحقائب (بدون عمليات صبغ أو غسيل). |
٥. مشاريع تدريج وتوضيب، وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه. |
٦. معامل الألبان والأجبان. |
٧. مطاحن الحبوب. |
٨. تعبئة المواد الغذائية مثل الرز والسكر والنشا والحبوب. |
٩. صناعة الشوكولاتة والكاكاو والحلويات. |
١٠. مصانع المواد الغذائية مثل البسكويت، السكاكر، الشيبس، اللحوم، الحلاوة بالطحينية، المعكرونة والعصائر. |
١١. معامل المخللات. |
١٢. مشاغل المجوهرات والحلي بدون صهر. |
١٣. معامل البلاط والرخام. |
١٤. معامل الطوب. |
١٥. مناشير الحجر. |
١٦. محطات تنقية قوارير المياه وتعبئة الكاسات ومصانع المياه. |
١٧. معامل ومصانع الثلج. |
١٨. ورش سكب المعادن باستثناء الرصاص. |
١٩. مستودعات المواد الغذائية بمساحة تتجاوز ١٢٢ متر مربع. |
٢٠. مستودعات الأخشاب أو الحديد والأسمنت. |
٢١. مستودعات الأدوية والمواد الطبية بمساحة تتجاوز ١٠٠ متر مربع. |
٢٢. مستودعات قطع غيار المركبات بمساحة تتجاوز ١٠٠ متر مربع. |
٢٣. المشاغل المهنية والحرفية وما تشمل من حدادة ونجارة ومخارط وتشكيل المعادن. |
٢٤. جواريش البلاستيك. |
٢٥. مستودعات مواد البناء. |
٢٦. مستودعات اسطوانات الغاز. |
٢٧. مشاغل إعداد الأطعمة لغايات التوزيع. |
٢٨. مصانع البلاستيك. |
رقم | الوصف |
---|---|
29 | مصانع ومعامل خلط المنظفات . |
30 | المقالع واستصلاحات الأراضي والكسارات. |
31 | فرز وكبس النفايات الجافة. |
32 | مصانع الأثاث الخشبي والمعدني. |
33 | مصانع ومعامل مواد التجميل. |
34 | مصانع ومعامل التبغ والمعسل. |
35 | مواقف مبيت السيارات والآليات. |
36 | محطات المعالجة اللامركزية للصرف الصحي المصممة لتدفق يخدم أقل من 100 نسمة يوميا |
37 | مشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية وتشمل : |
- مشاريع تربية الأسماك والأحياء البحرية التي تكون سعة إنتاج المشروع فيها 20 طن سنويا | |
- مشاريع تربية البقر والجاموس والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها عن 100 رأس. | |
- مشاريع تربية الخيول والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها 200 رأس. | |
- مشاريع تربية الضأن والماعز والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها 2000 رأس | |
- مشاريع تربية الدواجن والفر والأرانب والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها 50000 من الحيوانات | |
38 | مصانع ومشاغل تشكيل اطباق واكواب الورق والكرتون. |
39 | مشاريع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية للمشاريع التي تقل عن 5 ميغا باستخدام الألواح الضوئية |
ملحق رقم (4)
الأنشطة الاقتصادية متوسطة الخطورة حسب معايير التصنيف البيئية |
---|
١. مشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية وتشمل:
- مشاريع تربية الأسماك والأحياء البحرية التي تكون سعة إنتاج المشروع فيها ٢٠ طن سنويا فأكثر.
- مشاريع تربية البقر والجاموس والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها ١٠٠ رأس فأكثر.
- مشاريع تربية الخيول والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها ٢٠٠ رأس فأكثر.
- مشاريع تربية الضأن والماعز والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها ٢٠٠٠ رأس فأكثر.
- مشاريع تربية الدواجن والفر والأرانب والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها ٥٠٠٠٠ فأكثر.
٢. مصانع الألبان والأجبان.
٣. مصانع الحليب.
٤. مصانع المشروبات الروحية.
٥. مصانع الأسفنج.
٦. خلاطات الإسفلت.
٧. المنشآت التجارية لتخزين النفط الخام والغاز والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيميائية بسعة تخزين من ١٠٠٠-٥٠٠٠ طن.
٨. محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية للمشاريع التي يكون الإنتاج فيها من ٥-٢٠ ميغا باستخدام الألواح الضوئية.
٩. المشاريع السياحية والترفيهية والتي تشمل المنتزهات وملاعب الجولف وميادين الرماية.
١٠. الأبنية المرتفعة أكثر من ١٥ طابقاً والمباني التجارية الكبيرة (المولات) والمواقف متعددة الطبقات.
١١. مشاريع إدارة ومعالجة والتخلص من النفايات والتي تشمل: - مكبات النفايات التي تستقبل أقل من ١٠٠٠ طن من النفايات سنوياً. - المحطات التحويلية ذات السعة التخزينية أقل من ٥٠ طن/يومياً - منشآت استرجاع المادة (MRF) - مصانع السماد العضوي اللاهوائي والهوائي.
١٢. مشاريع خلط الأسمدة.
١٣. مصانع إعادة تدوير الورق والكرتون.
١٤. الاستخدام الصناعي لأنواع الوقود البديلة.
١٥. محطات المعالجة اللامركزية للصرف الصحي المصممة لتدفق يخدم أقل من ٢٠٠٠ نسمة يومياً.
١٦. محطات معالجة المياه العادمة الصناعية لمنشأة واحدة.
ملحق رقم (5)
الأنشطة الاقتصادية عالية الخطورة حسب معايير التصنيف البيئية |
---|
١. استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي. |
٢. مصافي تكرير النفط الخام وصناعة المنتجات النفطية المكررة. |
٣. المناجم والتعدين وتوسعة المناجم. |
الصناعات التعدينية على سبيل المثال لا الحصر الأسمنت والجبس والكلنكر. |
٤. - مشاريع إنتاج الطاقة على سبيل المثال لا الحصر: |
- المنشآت الصناعية لإنتاج الكهرباء والبخار والماء الساخن . |
- المنشآت الصناعية لنقل الغاز والبخار والماء الساخن . |
- محطات توليد الطاقة الكهربائية . |
- خط نقل الطاقة الكهربائية عالية الجهد والتي يزيد طولها عن ١١ كم. |
- محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح. |
- محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية للمشاريع التي تزيد على ٢٢ ميغا |
باستخدام الألواح الضوئية . |
- محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية المركزة. |
٥. مصانع المواد الكيميائية على سبيل المثال لا الحصر : |
(المبيدات، البيروكسيدات، الدهانات، المذيبات، الأسمدة، والمواد البتروكيماوية) |
٦. صناعة البطاريات. |
٧. مصانع الصناعات المعدنية التي تتضمن واحدة أو أكثر من العمليات التالية : |
(السحب، الغلفنة، الصهر، التنقية والطلاء) على سبيل المثال لا الحصر : |
-مصانع النحاس. |
-مصانع الألمنيوم . |
-مصانع الحديد. |
٨. منشآت تصنيع آلات النقل وتصنيع محركاتها (على سبيل المثال لا الحصر سيارات قطارات) |
٩. مشاريع إنشاء الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والجسور والمطارات والموانئ وأحواض السفن والقوارب |
والمنصات البحرية ومشاريع ردم البحر والممر المائي الذي يسمح بمرور السفن |
١٠. مصنع الزجاج والألياف الزجاجية |
١١. مصانع السكر |
١٢. مصانع الخميرة. |
١٣. مصانع الزيوت والدهون النباتية. |
١٤. صناعة الأسلحة والذخيرة |
١٥. المسالخ |
١٦. المنشآت النووية وتشمل: |
- المفاعل النووي |
- معالجة وتخزين الوقود النووي أو النفايات المشعة. |
- إعادة معالجة الوقود النووي المشع. |
- إنتاج وتخصيب الوقود النووي. |
- منشآت لإدارة والتخلص من الوقود النووي أو النفايات المشعة.
- مشاريع تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها والتي تشمل أيا من:
- شبكة إمدادات المياه لخدمة سكان أكثر من 250000 نسمة
- السدود والبحيرات الاصطناعية
- منشأة لتحويل عشرين ألف متر مكعب من المياه
- محطات تحلية مياه البحار والأنهار
- استخراج المياه الجوفية أو مخطط إعادة تغذية المياه الجوفية صناعيا حيث يكون الحجم السنوي للمياه المستخرجة أو المعاد تغذيتها ما يعادل أو يتجاوز 3 ملايين متر مكعب.
-
- محطات معالجة الصرف الصحي المركزية وشبكات الصرف الصحي
- محطات المعالجة اللامركزية المصممة لتدفق يخدم أكثر من 2000 نسمة يوميا
-
مشاريع إدارة ومعالجة والتخلص من النفايات والتي تشمل:
- مكبات النفايات التي تستقبل 1000 طن أو أكثر من النفايات سنويا
- المحطات التحويلية ذات السعة التخزينية 50 طنا يوميا أو أكثر
- منشآت استرجاع المادة بالطرق الميكانيكية والبيولوجية (MBT)
-
مصانع انتاج الوقود البديل
-
مشاريع معالجة النفايات الخطرة وتصريفها وتخزينها والتي تشمل أيا من:
- منشآت معالجة أو تخلص من النفايات الخطرة أو مكبات النفايات الخطرة
- مشاريع إعادة تدوير البطاريات المستعملة والإطارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية المستعملة والزيوت المستهلكة.
-
مشاريع إعادة تأهيل مواقع ومنشآت دفن النفايات الصلبة.
-
إنشاء و/أو إعادة تأهيل أو تفكيك خطوط أنابيب لنقل النفط أو الغاز أو المواد الكيماوية يبلغ أو يتجاوز قطرها الواحد و/أو طولها 12 كم.
-
المنشآت التجارية لتخزين النفط الخام والغاز والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيميائية بسعة تخزين تزيد عن 1222 طن واحد.
-
مصانع البروتين الحيواني.
-
المدن الصناعية.
-
المدن الرياضية.
-
مصانع ومشاغل الغزل والنسيج والجلود لعمل الملابس، الأحذية، الأقمشة، الفراء، السجاد، الحقائب والتي تقوم بإحدى العمليات الآتية:
- الدباغة
- الغسيل
-
مصانع البورسلان والخزف.
-
مصانع المطاط واللدائن.
-
مصانع الورق والكرتون.
-
مشاريع حرق النفايات الطبية.
-
محطات معالجة المياه العادمة الصناعية لأكثر من منشأة.
-
مصانع ملح الطعام عدا التعبئة. ((page:197))
ملحق رقم (6)
الأنشطة الاقتصادية المقيدة | الجهة المسؤولة عن النشاط الاقتصادي المقيد/جهة الاعتماد | النشاط الاقتصادي | الرقم |
---|---|---|---|
1. صناعة الآلات الحربية بأنواعها 2. صناعة الأسلحة والذخائر 3. صناعة المتفجرات |
مجلس الوزراء وزارة الداخلية |
الأسلحة والآلات الحربية | 1 |
1. مكاتب المحامين 2. مكاتب الاستشارات القانونية |
نقابة المحامين | الخدمات القانونية | 2 |
1. مكاتب تدقيق المحاسبة 2. شركات تدقيق الحسابات 3. مكاتب الاستشارات الضريبية |
وزارة الصناعة والتجارة والتموين جمعية مدققي الحسابات |
تدقيق الحسابات | 3 |
1. البنوك 2. مكاتب الصرافة 3. مكاتب البورصة 4. ضمان الودائع |
البنك الأردني المركزي | الخدمات المالية | 4 |
1. شركات التأمين 2. شركات إعادة التأمين |
البنك المركزي الأردني | التأمين وإعادة التأمين | 5 |
1. مكاتب السياحة والسفر 2. مكاتب خدمات الحج والعمرة |
وزارة السياحة والسفر وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية |
وكلاء السياحة والسفر | 6 |
المكاتب الهندسية | نقابة المهندسين | الخدمات الهندسية | 7 |
1. نقل الركاب 2. نقل البضائع والحاويات على الطرق |
هيئة تنظيم النقل البري | خدمات النقل البري | 8 |
1. البث التلفزيوني الأرضي 2. البث التلفزيوني الفضائي 3. البث الإذاعي 4. إعادة البث الإذاعي أو البث التلفزيوني 5. الإنتاج والتوزيع الفني |
هيئة الإعلام | خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني | 9 |
1. المقالع 2. الكسارات 3. الإسمنت 4. الفوسفات 5. استخراج الفحم 6. استخراج النفط 7. استخراج البوتاس 8. أنشطة الاستخراج الأخرى |
هيئة الطاقة والمعادن | خدمات التعدين | 10 |
1. خدمات الحراسة المسلحة 2. خدمات الحراسة غير المسلحة |
وزارة الداخلية | خدمات الأمن والحماية | 11 |
الخدمات | الجهة المسؤولة | التفاصيل |
---|---|---|
خدمات التعليم الأساسي | وزارة التربية والتعليم | 1. رياض الأطفال 2. المدارس الخاصة 3. المراكز التعليمية |
خدمات التعليم الجامعي | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 1. الجامعات 2. كليات المجتمع المتوسطة 3. المعاهد |
الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالطيران | هيئة تنظيم الطيران المدني | 1. النقل الجوي للركاب والبضائع 2. خدمات الإسعاف الجوي 3. خدمات الملاحة الجوية والإرشاد الجوي 4. الخدمات الأرضية في المطار 5. وكيل مناولة أرضية 6. وكيل شحن جوي 7. وكيل نظامي للشحن الجوي 8. وكيل نظامي للبريد الجوي 9. تأجير الطائرات ومعدات النقل الجوي 10. وكيل إشراف على خدمات الطائرات العارضة والخاصة 11. إدارة إدامة صلاحيات الطائرات 12. تدريب وتأهيل مضيفي ومضيفات الطيران 13. التدريب على الطيران وقيادة الطائرات 14. تأجير المناطيد والطائرات العامودية للنزهة 15. أندية الطيران الشراعية والألعاب الجوية والنشاطات الجوية الترفيهية 16. تشغيل مطار مدني مفتوح للاستخدام العام والخاص 17. صيانة الطائرات 18. صيانة الإطارات المطاطية للمركبات والمعدات والماكنات عدا التجديد 19. صناعة أجهزة الإرشاد للملاحة والطيران 20. صناعة الطائرات 21. صناعة قطع غيار للطائرات والمعدات المساعدة الأخرى 22. صناعة الأجهزة الأرضية للتدريب على الطيران |
التخليص الجمركي | دائرة الجمارك الأردنية | 1. خدمات التخليص الجمركي 2. خدمات الاستشارات الجمركية |
خدمات تزويد الوقود | وزارة الطاقة والثروة المعدنية شركة مصفاة البترول الأردنية |
1. محطات الوقود 2. محطات توزيع الغاز 3. توزيع الوقود |
خدمات الاتصالات | هيئة تنظيم قطاع الاتصالات | 1. الاتصالات السلكية واللاسلكية 2. تزويد الانترنت |
الخدمات الصحية | وزارة الصحة | 1. عيادات الطب وطب الأسنان 2. المستشفيات 3. المختبرات |
| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----|
| ٤. المراكز الطبيعية أو الصحية
٥. العلاج الطبيعي
٦. الصيدليات | | | |
| ١. توليد الكهرباء
٢. توزيع الكهرباء | هيئة تنظيم قطاع الكهرباء | خدمات الكهرباء | ١٩ |
| ١. الطاقة غير المتجددة
٢. الطاقة المتجددة | وزارة الطاقة والثروة المعدنية
هيئة تنظيم قطاع الطاقة
والمعادن | توليد الطاقة | ٢٠ |
| ١. المطابع
٢. الصحف والمنشورات الدورية والمجلات
٣. دور النشر والتوزيع | هيئة الاعلام | خدمات النشر والتوزيع | ٢١ |
| مقاولو الإنشاءات بكافة تصنيفاتهم | وزارة الأشغال العامة والإسكان
نقابة مقاولي الإنشاءات
الأردنيين | خدمات المقاول الإنشائية | ٢٢ |
ملحق رقم (7)
الأنشطة الاقتصادية المحظورة حسب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية للقطاعات والأنشطة وخدمات الأنشطة المستفيدة من خدمة الاستثمارية الشاملة
الأنشطة الاقتصادية المحظورة |
---|
١. صناعة المواد المشعة، أو النووية، أو المواد الضارة بالبيئة، أو تخزينها أو الاتجار بها. |
٢. تصنيع المواد الخطرة، أو المخدرة، أو السامة، أو تخزينها أو الاتجار بها باستثناء متطلبات الصناعة المصرح بإقامتها بموجب التشريعات ذات العلاقة. |
٣. طباعة أوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية. |
٤. إنتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها. |
٥. صناعة، وإنتاج السجائر والتبوغ والمعسل. |
٦. أي أنشطة أخرى يتقرر حظرها وفقاً للتشريعات النافذة. |
201 ((page:201))